المادة 8
لا يجوز فتح واستثمار مركز لمزاولة مهنة العلاج النفسي الحركي إلا بترخيص يصدر عن وزير الصحة العامة، ولا يعطى هذا الترخيص إلا لمن يستوف الشروط المحددة في هذا القانون.
قانون رقم 137 تاريخ 09/07/2019 No repeal recorded
Article 8 of Law No. 137 of 9 Jul 2019. Published in Official Gazette issue 34 of 11 Jul 2019. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز فتح واستثمار مركز لمزاولة مهنة العلاج النفسي الحركي إلا بترخيص يصدر عن وزير الصحة العامة، ولا يعطى هذا الترخيص إلا لمن يستوف الشروط المحددة في هذا القانون.
المادة 8 من قانون رقم 137 تاريخ 09/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282241/article/8/