المادة 8
لا يجوز فتح واستثمار مركز لمزاولة مهنة العلاج النفسي الحركي إلا بترخيص يصدر عن وزير الصحة العامة، ولا يعطى هذا الترخيص إلا لمن يستوف الشروط المحددة في هذا القانون.
قانون رقم 137 تاريخ 09/07/2019 In force
لا يجوز فتح واستثمار مركز لمزاولة مهنة العلاج النفسي الحركي إلا بترخيص يصدر عن وزير الصحة العامة، ولا يعطى هذا الترخيص إلا لمن يستوف الشروط المحددة في هذا القانون.
المادة 8 من قانون رقم 137 تاريخ 09/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282241/article/8/