The whole text

قانون رقم 137 تاريخ 09/07/2019 In force

المادة 8

المادة 8

لا يجوز فتح واستثمار مركز لمزاولة مهنة العلاج النفسي الحركي إلا بترخيص يصدر عن وزير الصحة العامة، ولا يعطى هذا الترخيص إلا لمن يستوف الشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 8 من قانون رقم 137 تاريخ 09/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282241/article/8/