The whole text

قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 No repeal recorded

المادة 50

Article 50 of Law No. 144 of 31 Jul 2019. Published in Official Gazette issue 36 ( Attached ) of 31 Jul 2019. No repeal recorded in our sources.

المادة 50

إلزام البلديات عند الترخيص بإشغال عقارات من قبل شركات ومؤسسات تجارية أو صناعية أو مهنية في نطاق كل منها إبلاغ وزارة المالية بالمؤسسات والمهن التي ليس لديها رقم ضريبي

تلزم البلديات عند طلب الترخيص إعطاء ترخيص مؤقت بإشغال عقارات من قبل شركات أو مؤسسات تجارية أو صناعية أو مهنية في نطاق كل منها على أن تعطي ترخيصاً نهائياً بعد أن تتحقق ضمن مهلة شهرين من إعطائها الترخيص المؤقت من أن الشركة أو المؤسسة أو المهنة مسجلة لدى وزارة المالية، وعليها أن تبلغ وزارة المالية خلال خمسة عشر يوماً من نهاية كل فصل بلائحة تبين المهن والمؤسسات والشركات التي حصلت على ترخيص منها ولم تتسجل لدى وزارة المالية.

يحال المخالف بحسب المسؤولية إلى الجهات صاحبة الإختصاص.

المادة 50 من قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282709/article/50/