The whole text

قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Law No. 144 of 31 Jul 2019. Published in Official Gazette issue 36 ( Attached ) of 31 Jul 2019. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

فتح الاعتمادات الاستثنائية

تنفيذاً لأحكام المادة 85 من الدستور، يمكن لرئيس الجمهورية، إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة، أن يتخذ مرسوماً بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية أو بنقل اعتمادات في موازنة العام 2019، على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات مائة مليار ليرة لبنانية، ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 8 من قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282709/article/8/