The whole text

قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 No repeal recorded

المادة 84

Article 84 of Law No. 144 of 31 Jul 2019. Published in Official Gazette issue 36 ( Attached ) of 31 Jul 2019. No repeal recorded in our sources.

المادة 84

عدم تجاوز الجمع بين المعاش التقاعدي وأي مبلغ شهري مهما كانت تسميته مدفوع من المال العام عشرين ضعف الحد الأدنى للأجور

خلافاً لأي نص عام أو خاص، وفي حال التكليف بمهام إستشارية أو التدريس في الجامعة اللبنانية أو الوظائف الفنية في المديرية العامة للطيران المدني التي تحتاج لذوي الخبرة من المتقاعدين لحين ملء المراكز الشاغرة أو الوظائف التي يجيز نصها القانوني التسمية من المتقاعدين، من قبل من يستحق له معاشٌ تقاعديٌ وأي مخصصات، لا يجوز أن يتجاوز مجموع المبالغ المقبوضة شهرياً 20 ضعف الحد الادنى.

المادة 84 من قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282709/article/84/