The whole text

قانون رقم 163 تاريخ 08/05/2020 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Law No. 163 of 8 May 2020. Published in Official Gazette issue 20 of 14 May 2020. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

إدارة محفظة الشركة الاستثمارية:

أولاً: يجوز للشركة، بالشروط الواردة في الصك التأسيسي، تفويض إدارة محفظتها أو محافظها الاستثمارية لشركة أو أكثر مرخص لها من هيئة الأسواق بممارسة أعمال إدارة الأصول، أو لـمؤسسة أو أكثر مرخص لها بممارسة أعمال إدارة الأصول من دولة أو نطاق قانوني (jurisdiction) يعتمد معايير وشروط تنظيمية موازية بحد أدنى لتلك الـمعتمدة من هيئة الأسواق، وتحدد الدول أو النطاقات القانونية التي ينطبق عليها الوصف الـمتقدم بقرار من هيئة الأسواق. يتم التفويض بموجب عقد خطي بين الشركة وشركة إدارة الاستثمار، وذلك تحت طائلة البطلان.

ثانياً: تتمتع شركة إدارة الاستثمار بسلطة اتخاذ القرارات الـمتعلقة بإدارة الـمحفظة أو الـمحفظات الاستثمارية للشركة، بما في ذلك سلطة تمثيل الشركة لهذا الغرض، وذلك وفقاً للشروط الواردة في صك الشركة التأسيسي والعقد الـموقع مع شركة إدارة الاستثمار. في حال التعارض بين أحكام صك الشركة التأسيسي والعقد الـموقع مع شركة إدارة الاستثمار، يعتد بصك الشركة التأسيسي.

المادة 10 من قانون رقم 163 تاريخ 08/05/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285471/article/10/