The whole text

قانون رقم 163 تاريخ 08/05/2020 No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Law No. 163 of 8 May 2020. Published in Official Gazette issue 20 of 14 May 2020. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

مركزية أوامر الاكتتاب بالحصص:

تُوكل للـمدير أو شركة إدارة الاستثمار أو الوديع أو أي شخص معين لهذا الغرض في صك الشركة التأسيسي، وفقاً للشروط الواردة في صك الشركة التأسيسي، الـمسؤولية تجاه الغير عن مركزية أوامر الاكتتاب في حصص الشركة. وعلى الجهة التي تُوكل اليها هذه الـمسؤولية أن تتمتع بالـموارد الـملائمة والكافية لأدائها.

المادة 21 من قانون رقم 163 تاريخ 08/05/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285471/article/21/