The whole text

قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Law in force by operation of law No. 6 of 5 Mar 2020. Published in Official Gazette issue 10 ( Attached ) of 5 Mar 2020. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

لحظ اعتمادات لدعم فوائد القروض الاستثمارية:

تلحظ في الموازنة العامة (وزارة المالية - مديرية المالية العامة) الاعتمادات المطلوبة لدعو فوائد القروض الاستثمارية (زراعية، صناعية، سياحية، وتكنولوجية ومعلوماتية وبيئية) وهوامش الارباح على هذه القروض فيما يتعلق بالمصارف الاسلامية.

تحدد اصول وشروط الاستفادة من الفوائد المدعومة، وهوامش الارباح على هذه القروض فيما يتعلق بالمصارف الاسلامية بموجب نظام خاص يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد استطلاع رأي حاكم مصرف لبنان، ويخضع الانفاق للاصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.

اما فيما يتعلق بالقروض المدعومة من اموال مصرف لبنان الخاصة او اموال الاحتياط لديه فيعود لمجلس الوزراء ان يصدر قرارا بالاولويات القطاعية للاستفادة من الدعم وشروطه وذلك باقتراح من وزيري المالي والاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي حاكم مصرف لبنان.

المادة 10 من قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285688/article/10/