The whole text

قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Law No. 192 of 16 Oct 2020. Published in Official Gazette issue 41 of 22 Oct 2020. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

المياه الجوفية:

1 - تخضع المياه الجوفية، مهما بلغت درجة عمقها، لنظام خاص لناحية الحماية والمراقبة.

2 - لا يجوز لاي شخص استخراج المياه الجوفية بواسطة حفر آبار ارتوازية او باي وسيلة اخرى، من دون الاستحصال على اذن او ترخيص مسبق من وزارة الطاقة والمياه، وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب احكام هذا القانون.

المادة 10 من قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285835/article/10/