The whole text

قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 In force

المادة 10

المادة 10

المياه الجوفية:

1 - تخضع المياه الجوفية، مهما بلغت درجة عمقها، لنظام خاص لناحية الحماية والمراقبة.

2 - لا يجوز لاي شخص استخراج المياه الجوفية بواسطة حفر آبار ارتوازية او باي وسيلة اخرى، من دون الاستحصال على اذن او ترخيص مسبق من وزارة الطاقة والمياه، وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب احكام هذا القانون.

المادة 10 من قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285835/article/10/