The whole text

قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law No. 192 of 16 Oct 2020. Published in Official Gazette issue 41 of 22 Oct 2020. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

الحقوق المكتسبة على المياه:

1 - تمارس الحقوق المكتسبة على المياه المكرسة قبل صدور القرار 144/S تاريخ 10/6/1925 ، بحسب الاعراف والعادات التي بررت اقرارها طالما لم تتعارض مع مقتضيات الادارة المستدامة للمياه، وذلك مع مراعاة الاحكم التالية:

أ - يتوقف الاحتجاج بالحقوق المكتسبة عندما تصبح هذه الحقوق بدون جدوى ونزول الاسباب التي من اجلها اقرت، او عندما تصبح ممارسة هذه الحقوق مستحيلة لاسباب مادية.

ب - لا يجوز التفرغ عن الحقوق المكتسبة على المياه بمعزل عن العقار الذي تمارس عليه هذه الحقوق.

2 - تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، اصول ممارسة وانقضاء الحقوق المكتسبة و/او تعليقها لمواجهة كل عجز مائي.

المادة 12 من قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285835/article/12/