The whole text

قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 In force

المادة 12

المادة 12

الحقوق المكتسبة على المياه:

1 - تمارس الحقوق المكتسبة على المياه المكرسة قبل صدور القرار 144/S تاريخ 10/6/1925 ، بحسب الاعراف والعادات التي بررت اقرارها طالما لم تتعارض مع مقتضيات الادارة المستدامة للمياه، وذلك مع مراعاة الاحكم التالية:

أ - يتوقف الاحتجاج بالحقوق المكتسبة عندما تصبح هذه الحقوق بدون جدوى ونزول الاسباب التي من اجلها اقرت، او عندما تصبح ممارسة هذه الحقوق مستحيلة لاسباب مادية.

ب - لا يجوز التفرغ عن الحقوق المكتسبة على المياه بمعزل عن العقار الذي تمارس عليه هذه الحقوق.

2 - تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، اصول ممارسة وانقضاء الحقوق المكتسبة و/او تعليقها لمواجهة كل عجز مائي.

المادة 12 من قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285835/article/12/