The whole text

قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 No repeal recorded

المادة 14

Article 14 of Law No. 192 of 16 Oct 2020. Published in Official Gazette issue 41 of 22 Oct 2020. No repeal recorded in our sources.

المادة 14

الهيئة الوطنية للمياه:

1 - ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء هيئة وطنية تسمى "الهيئة الوطنية للمياه" يرأسها رئيس مجلس الوزراء،

وتتألف من:

- وزير الطاقة والمياه - نائبا للرئيس.

- وزراء (البيئة، الصناعة، الزراعة، الاشغال العامة والنقل، الصحة، المالية، الداخلية والبلديات والسياحة) - اعضاء.

- المدراء العامون للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه - اعضاء.

2 - يمكن للهيئة دعوة من تشاء من القطاع العام والخاص ومن الجمعيات الاهلية لحضور اجتماعاتها.

3 - تضع الهيئة آلية عملها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.

4 - يمكن للهيئة، تشكيل لجنة مؤقتة تقنية برئاسة وزير الطاقة والمياه مؤلفة من المدراء العامين المعنيين ينضم اليها عند الاقتضاء اصحاب الاختصاص و/او الجمعيات الاهلية لدراسة موضوع معين.

5 - تنظم الهيئة تقارير تتناول اعمالها لعرضها على مجلس الوزراء للاطلاع عليها.

المادة 14 من قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285835/article/14/