The whole text

قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 In force

المادة 14

المادة 14

الهيئة الوطنية للمياه:

1 - ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء هيئة وطنية تسمى "الهيئة الوطنية للمياه" يرأسها رئيس مجلس الوزراء،

وتتألف من:

- وزير الطاقة والمياه - نائبا للرئيس.

- وزراء (البيئة، الصناعة، الزراعة، الاشغال العامة والنقل، الصحة، المالية، الداخلية والبلديات والسياحة) - اعضاء.

- المدراء العامون للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه - اعضاء.

2 - يمكن للهيئة دعوة من تشاء من القطاع العام والخاص ومن الجمعيات الاهلية لحضور اجتماعاتها.

3 - تضع الهيئة آلية عملها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.

4 - يمكن للهيئة، تشكيل لجنة مؤقتة تقنية برئاسة وزير الطاقة والمياه مؤلفة من المدراء العامين المعنيين ينضم اليها عند الاقتضاء اصحاب الاختصاص و/او الجمعيات الاهلية لدراسة موضوع معين.

5 - تنظم الهيئة تقارير تتناول اعمالها لعرضها على مجلس الوزراء للاطلاع عليها.

المادة 14 من قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285835/article/14/