The whole text

قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 No repeal recorded

المادة 63

Article 63 of Law No. 192 of 16 Oct 2020. Published in Official Gazette issue 41 of 22 Oct 2020. No repeal recorded in our sources.

المادة 63

واجب الوصل:

يلتزم كل مالك بناء بوصل بنائه وجميع الاقسام فيه بالشبكة العمومية لتوزيع مياه الشفة قبل إشغالها، ويتم الوصل وفقا للنظام الموضوع من قبل المؤسسة العامة الاستثمارية للمياه المعنية ووفقا للعقد الموقع بينها وبين المنتفع.

لا تسجل اي معاملة تتعلق بحق عيني على العقار المشترك بمياه الشفة في السجل العقاري، الا بعد إبراز صاحب العقار إفادة براءة ذمة صادرة عن المؤسسة تفيد بقيام المشترك بدفع جميع الرسوم والبدلات والغرامات المتوجبة عليه.

المادة 63 من قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285835/article/63/