The whole text

قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 In force

المادة 63

المادة 63

واجب الوصل:

يلتزم كل مالك بناء بوصل بنائه وجميع الاقسام فيه بالشبكة العمومية لتوزيع مياه الشفة قبل إشغالها، ويتم الوصل وفقا للنظام الموضوع من قبل المؤسسة العامة الاستثمارية للمياه المعنية ووفقا للعقد الموقع بينها وبين المنتفع.

لا تسجل اي معاملة تتعلق بحق عيني على العقار المشترك بمياه الشفة في السجل العقاري، الا بعد إبراز صاحب العقار إفادة براءة ذمة صادرة عن المؤسسة تفيد بقيام المشترك بدفع جميع الرسوم والبدلات والغرامات المتوجبة عليه.

المادة 63 من قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285835/article/63/