المادة 91
الجنج:
1 - يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى ثلاث سنوات، وبغرامة تتراوح بين 4 اضعاف الحد الادنى للاجور و220 ضعف الحد الادنى للاجور او باحدى هاتين العقوبتين، كل من اقدم عن قصد او عن غير قصد، على القاء او تسييل او رمي او سكب مادة او مواد تضر بالمياه السطحية او الجوفية او بمياه البحر، او على رمي وتفريغ او ترك نفايات مهما كانت طبيعتها في المياه السطحية او الجوفية او في مياه البحر ضمن حدود المياه الاقليمية للدولة اللبنانية.
2 - تطبق هذه العقوبات في حال ارتكاب هذه الافعال على ضفاف الانهر او على شاطىء البحر.
3 - تشدد العقوبات المنصوص عنها اعلاه في حال كانت هذه الافعال تلحق ضررا بالصحة العامة او بالثروة النباتية والسمكية والحيوانية، او تؤدي الى تعديلات جدية بنظام التغذية العادي بالماء، او الى تقييد لاستخدام مناطق السباحة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1133 تاريخ 09/09/2025, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.