The whole text

قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 In force

المادة 91

المادة 91

الجنج:

1 - يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى ثلاث سنوات، وبغرامة تتراوح بين 4 اضعاف الحد الادنى للاجور و220 ضعف الحد الادنى للاجور او باحدى هاتين العقوبتين، كل من اقدم عن قصد او عن غير قصد، على القاء او تسييل او رمي او سكب مادة او مواد تضر بالمياه السطحية او الجوفية او بمياه البحر، او على رمي وتفريغ او ترك نفايات مهما كانت طبيعتها في المياه السطحية او الجوفية او في مياه البحر ضمن حدود المياه الاقليمية للدولة اللبنانية.

2 - تطبق هذه العقوبات في حال ارتكاب هذه الافعال على ضفاف الانهر او على شاطىء البحر.

3 - تشدد العقوبات المنصوص عنها اعلاه في حال كانت هذه الافعال تلحق ضررا بالصحة العامة او بالثروة النباتية والسمكية والحيوانية، او تؤدي الى تعديلات جدية بنظام التغذية العادي بالماء، او الى تقييد لاستخدام مناطق السباحة.

المادة 91 من قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285835/article/91/