The whole text

قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law No. 204 of 30 Dec 2020. Published in Official Gazette issue 1 of 7 Jan 2021. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

تعدل الـمادة 9 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:

الـمادة 9

تقوم الضابطة العدلية عند تلقي الشكاوى والإخبارات وبعد مراجعة الـمحامي العام الـمكلف بالنظر في قضايا العنف الأسري وتحت إشرافه:

-­ باستماع الضحية والـمشتبه بهم، بحضور الـمساعد الاجتماعي الـمذكور في الـمادة 5 من هذا القانون بناءً على رغبة الضحية، وذلك بعد إعلامهم بالحقوق الـمنصوص عليها في الـمادة 47 من قانون أصول الـمحاكمات الجزائية.

-­ باستماع شهود العنف الأسري بمن فيهم الأولاد القاصرون بحضور الـمندوب الاجتماعي الـمنصوص عليه في الـمادة 34 من القانون 422 تاريخ 6/6/2002.

المادة 5 من قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286768/article/5/