The whole text

قانون استعادة الاموال المتأتية عن جرائم الفساد No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Law No. 214 of 8 Apr 2021. Published in Official Gazette issue 15 of 15 Apr 2021. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

تكون مداولات «دائرة استعادة الأموال» سريّة، ويحافظ كل عضو من أعضائها وأعضاء أمانة سرها، وكل من يتم الاستعانة به و/أو دعوته لحضور الاجتماعات، على السر الـمهني في كلّ ما يتصل بعلـمهم من معلومات ومستندات في معرض قيامهم بواجباتهم تطبيقاً لهذا القانون.

كل من يخالف أحكام هذه الـمادة يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من 10 إلى 20 مرة الحد الأدنى للأجور ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات التأديبية والإجراءات الـمسلكية الـمنصوص عليها في القوانين النافذة.

المادة 7 من قانون استعادة الاموال المتأتية عن جرائم الفساد https://lebaneselegislation.com/law/287057/article/7/