The whole text

قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 No repeal recorded

المادة 77

Article 77 of Law No. 244 of 19 Jul 2021. Published in Official Gazette issue 30 of 29 Jul 2021. No repeal recorded in our sources.

المادة 77

صلاحيات رئيس الهيئة:

تُناط برئيس الهيئة الصلاحيات التالية:

1- ترؤّس الجهاز الإداري بصفته رئيساً للهيئة والرئيس التسلسلي للعاملين فيها؛

2- تمثيل الهيئة تجاه الغير وأمام القضاء والتوقيع عنها؛

3- الدعوة إلى الاجتماعات غير العادية عند الاقتضاء، وإعداد جداول أعمال جميع الاجتماعات والتحضير لها وإدارتها؛

4- تحريك حساب الهيئة لدى مصرف لبنان بالاتحاد مع الـمحتسب أو الـمدير الـمالي للهيئة، وِفقاً لأحكام نظامها الـمالي؛

5- السهر على تنفيذ القرارات وتطبيق الأحكام الـمرعيّة الإجراء ذات الصلة وإدارة الهيئة وتسيير أعمالها اليومية؛

6- إعداد مشروع موازنة سنوية للهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة؛

7- انتداب كلـما دعت الحاجة ممثّل عن الهيئة لحضور جلسات التلزيم التي تجري في الجهة الشارية بصفة مُراقِب ولا يكون له حق التصويت؛

8- الحقّ بتقديم الطعون لدى هيئة الاعتراضات والـمراجعات أمام مجلس شورى الدولة وأيّ مرجع آخر مختص؛

9- إحالة الـمشاريع والآراء والتوصيات والقرارات والتقارير الدورية التي ينص عليها القانون إلى الـمراجع الدستورية والإدارية والرقابية الـمختصة.

المادة 77 من قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288693/article/77/