The whole text

قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 In force

المادة 77

المادة 77

صلاحيات رئيس الهيئة:

تُناط برئيس الهيئة الصلاحيات التالية:

1- ترؤّس الجهاز الإداري بصفته رئيساً للهيئة والرئيس التسلسلي للعاملين فيها؛

2- تمثيل الهيئة تجاه الغير وأمام القضاء والتوقيع عنها؛

3- الدعوة إلى الاجتماعات غير العادية عند الاقتضاء، وإعداد جداول أعمال جميع الاجتماعات والتحضير لها وإدارتها؛

4- تحريك حساب الهيئة لدى مصرف لبنان بالاتحاد مع الـمحتسب أو الـمدير الـمالي للهيئة، وِفقاً لأحكام نظامها الـمالي؛

5- السهر على تنفيذ القرارات وتطبيق الأحكام الـمرعيّة الإجراء ذات الصلة وإدارة الهيئة وتسيير أعمالها اليومية؛

6- إعداد مشروع موازنة سنوية للهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة؛

7- انتداب كلـما دعت الحاجة ممثّل عن الهيئة لحضور جلسات التلزيم التي تجري في الجهة الشارية بصفة مُراقِب ولا يكون له حق التصويت؛

8- الحقّ بتقديم الطعون لدى هيئة الاعتراضات والـمراجعات أمام مجلس شورى الدولة وأيّ مرجع آخر مختص؛

9- إحالة الـمشاريع والآراء والتوصيات والقرارات والتقارير الدورية التي ينص عليها القانون إلى الـمراجع الدستورية والإدارية والرقابية الـمختصة.

المادة 77 من قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288693/article/77/