المادة 77
صلاحيات رئيس الهيئة:
تُناط برئيس الهيئة الصلاحيات التالية:
1- ترؤّس الجهاز الإداري بصفته رئيساً للهيئة والرئيس التسلسلي للعاملين فيها؛
2- تمثيل الهيئة تجاه الغير وأمام القضاء والتوقيع عنها؛
3- الدعوة إلى الاجتماعات غير العادية عند الاقتضاء، وإعداد جداول أعمال جميع الاجتماعات والتحضير لها وإدارتها؛
4- تحريك حساب الهيئة لدى مصرف لبنان بالاتحاد مع الـمحتسب أو الـمدير الـمالي للهيئة، وِفقاً لأحكام نظامها الـمالي؛
5- السهر على تنفيذ القرارات وتطبيق الأحكام الـمرعيّة الإجراء ذات الصلة وإدارة الهيئة وتسيير أعمالها اليومية؛
6- إعداد مشروع موازنة سنوية للهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة؛
7- انتداب كلـما دعت الحاجة ممثّل عن الهيئة لحضور جلسات التلزيم التي تجري في الجهة الشارية بصفة مُراقِب ولا يكون له حق التصويت؛
8- الحقّ بتقديم الطعون لدى هيئة الاعتراضات والـمراجعات أمام مجلس شورى الدولة وأيّ مرجع آخر مختص؛
9- إحالة الـمشاريع والآراء والتوصيات والقرارات والتقارير الدورية التي ينص عليها القانون إلى الـمراجع الدستورية والإدارية والرقابية الـمختصة.