المادة 30
تحفظ أموال النقابة في أحد المصارف العاملة في لبنان ولا يتم سحب أو صرف أي مبلغ إلا بموجب أوامر دفع موقعة من النقيب ومن أمين الصندوق مجتمعين وغير منفردين. وفي حال غياب النقيب يوقع نائبه أوامر الدفع مع أمين الصندوق.
قانون رقم 254 تاريخ 05/01/2022 No repeal recorded
Article 30 of Law No. 254 of 5 Jan 2022. Published in Official Gazette issue 2 of 13 Jan 2022. No repeal recorded in our sources.
تحفظ أموال النقابة في أحد المصارف العاملة في لبنان ولا يتم سحب أو صرف أي مبلغ إلا بموجب أوامر دفع موقعة من النقيب ومن أمين الصندوق مجتمعين وغير منفردين. وفي حال غياب النقيب يوقع نائبه أوامر الدفع مع أمين الصندوق.
المادة 30 من قانون رقم 254 تاريخ 05/01/2022 https://lebaneselegislation.com/law/289042/article/30/