المادة 7
لا يجوز ان يُسمّى أو يعيّن عضواً إلا من كان لبنانياً منذ عشر سنوات على الاقل، أتمّ الحادية والعشرين من عمره، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، متعلماً وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة.
قانون رقم 288 تاريخ 12/04/2022 No repeal recorded
Article 7 of Law No. 288 of 12 Apr 2022. Published in Official Gazette issue 17 ( Attached ) of 14 Apr 2022. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز ان يُسمّى أو يعيّن عضواً إلا من كان لبنانياً منذ عشر سنوات على الاقل، أتمّ الحادية والعشرين من عمره، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، متعلماً وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة.
المادة 7 من قانون رقم 288 تاريخ 12/04/2022 https://lebaneselegislation.com/law/291563/article/7/