المادة 78
الغاء نص المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019). المتعلق بفرض غرامة على الشركات السياحية التي تستقدم وفودا خارجية في حال تخلف من في عهدتها عن المغادرة واستبدالها بنص اخر.
يلغى نص المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019). المتعلق بفرض غرامة على الشركات السياحية التي تستقدم وفودا خارجية في حال تخلف من في عهدتها عن المغادرة. ويستعاض عنها بالنص التالي.
تفرض على الشركات السياحية التي تستقدم وفودا خارجية عن كل شخص في عهدتها يتخلف عن المغادرة غرامة مالية بقيمة 3.000.000ل.ل. (فقط ثلاثة مليون ليرة لبنانية) تستوفى مباشرة عند المغادرة. ويسمح لباقي اعضاء الوفد السياحي بالمغادرة.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات بناء على اقتراح مدير عام الامن العام.
Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
الغاء نص المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019). المتعلق بفرض غرامة على الشركات السياحية التي تستقدم وفودا خارجية في حال تخلف من في عهدتها عن المغادرة واستبدالها بنص اخر.
يلغى نص المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019). المتعلق بفرض غرامة على الشركات السياحية التي تستقدم وفودا خارجية في حال تخلف من في عهدتها عن المغادرة. ويستعاض عنها بالنص التالي.
تفرض على الشركات السياحية التي تستقدم وفودا خارجية عن كل شخص في عهدتها يتخلف عن المغادرة غرامة مالية بقيمة 3.000.000ل.ل. (فقط ثلاثة مليون ليرة لبنانية) تستوفى مباشرة عند المغادرة. ويسمح لباقي اعضاء الوفد السياحي بالمغادرة.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات بناء على اقتراح مدير عام الامن العام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 37, 10/02/2026
إلغاء المادة /٧٨/ من القانون النافذ حكماً رقم ١٠ تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢) والاستعاضة عنها بنص جديد
تلغى المادة /٧٨/ من القانون النافذ حكماً رقم ١٠ تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام ٢٠٢٢) ويستعاض عنها بالنص التالي:
"يلغى نص المادة الثامنة عشرة من القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام ٢٠١٩) المتعلق بفرض غرامة على الشركات السياحية التي تستقدم وفوداً خارجية في حال تخلف من في عهدتها عن المغادرة، ويستعاض عنها بالنص التالي:
تفرض على الشركات السياحية التي تستقدم وفوداً خارجية عن كل شخص في عهدتها يتخلف عن المغادرة غرامة مالية بقيمة / ١٨٠،٠٠٠،٠٠٠ / ل.ل. (فقط ماية وثمانون مليون ليرة لبنانية) تستوفى مباشرة عند المغادرة ويسمح لباقي أعضاء الوفد السياحي بالمغادرة.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات بناءً على اقتراح مدير عام الأمن العام".