The whole text

قانون الموازنة العامة للعام 2022 No repeal recorded

المادة 78

Article 78 of Law in force by operation of law No. 10 of 15 Nov 2022. Published in Official Gazette issue 49 of 15 Nov 2022. No repeal recorded in our sources.

المادة 78

Amended 10/02/2026

الغاء نص المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019). المتعلق بفرض غرامة على الشركات السياحية التي تستقدم وفودا خارجية في حال تخلف من في عهدتها عن المغادرة واستبدالها بنص اخر.

يلغى نص المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019). المتعلق بفرض غرامة على الشركات السياحية التي تستقدم وفودا خارجية في حال تخلف من في عهدتها عن المغادرة. ويستعاض عنها بالنص التالي.

تفرض على الشركات السياحية التي تستقدم وفودا خارجية عن كل شخص في عهدتها يتخلف عن المغادرة غرامة مالية بقيمة 3.000.000ل.ل. (فقط ثلاثة مليون ليرة لبنانية) تستوفى مباشرة عند المغادرة. ويسمح لباقي اعضاء الوفد السياحي بالمغادرة.

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات بناء على اقتراح مدير عام الامن العام.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/02/2026

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 10/02/2026 · Replaced by قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, art. 37 · the Lebanese University's text

    الغاء نص المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019). المتعلق بفرض غرامة على الشركات السياحية التي تستقدم وفودا خارجية في حال تخلف من في عهدتها عن المغادرة واستبدالها بنص اخر.

    يلغى نص المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019). المتعلق بفرض غرامة على الشركات السياحية التي تستقدم وفودا خارجية في حال تخلف من في عهدتها عن المغادرة. ويستعاض عنها بالنص التالي.

    تفرض على الشركات السياحية التي تستقدم وفودا خارجية عن كل شخص في عهدتها يتخلف عن المغادرة غرامة مالية بقيمة 3.000.000ل.ل. (فقط ثلاثة مليون ليرة لبنانية) تستوفى مباشرة عند المغادرة. ويسمح لباقي اعضاء الوفد السياحي بالمغادرة.

    تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات بناء على اقتراح مدير عام الامن العام.

المادة 78 من قانون الموازنة العامة للعام 2022 https://lebaneselegislation.com/law/307720/article/78/