The whole text

قانون الموازنة العامة لعام 2024 No repeal recorded

المادة 37

Article 37 of Law No. 324 of 12 Feb 2024. Published in Official Gazette issue 7 ( Attached ) of 15 Feb 2024. No repeal recorded in our sources.

المادة 37

تعديل المادة 99 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022(قانون الموازنة العامة للعام 2022).

تعدل المادة 99 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) بحيث تصبح كما يلي:

1-يستوفي صندوق تعاضد القضاة رسماً مقطوعاً قدره مئة ألف ليرة لبنانية عن كل شكوى جزائية أو ادعاء مباشر، يدفع عند تقديم الشكوى أو الادعاء المباشر

2-عن الاستحضار لدى جميع المحاكم المدنية والإدارية والعسكرية ولدى مجالس العمل التحكيمي واللجان القضائية والإدارية التي لها الصفة القضائية بداية واعتراضاً واستئنافاً وتمييزاً وإعادة لمحاكمة واعتراض الغير ومداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القاضي.

3-طلب التنفيذ واستدعاء الحجز على أنواعه.

4- الوكالات لدى جميع المحاكم المذكورة أعلاه ولدى دوائر التنفيذ وفي كل درجة من درجات المحاكم.

كما يستوفي الصندوق رسماً مقطوعاً قدره مئة ألف ليرة لبنانية عن كل دعاوى التفريق والطلاق والمخالعة, واثبات الزواج وابطاله, ونفي النسب واثباته, والحجز والوصية واثبات الوفاة وانحصار الإرث وتعيين الحصص الإرثية وتحرير التركة غير العقارية, ومحاسبة متولي الوقف وعزله, ومحاسبة الوصي وعزله, وحجة العزوبية, يدفع عند تقديم الدعوى أو الحجة, وأيضاً عند تقديم الدفوع والبت فيها وعلى كل تقرير صادر عن خبير أو طبيب شرعي بما فيها معاملات الزواج, وعلى كل معاملة تصديق صادر عن المحكمة الشرعية العليا.

يكون إلصاق الطابع إلزامياً لدى تقديم الأوراق المبينة أعلاه إلى المحاكم والدوائر القضائية سواءً قدمها المحامي أو موكله.

المادة 37 من قانون الموازنة العامة لعام 2024 https://lebaneselegislation.com/law/330076/article/37/