المادة 22
يمكن للهيئة إلغاء الـموافقة في حال إدخال بضائع ممنوعة إلى الـمناطق أو إرتكاب الـمخالفات الـمشار إليها في الـمادة 261 من قانون الجمارك الصادر بالـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000، وتعديلاته أو عدم تقيد الـمستفيد بالشروط الواردة في الـموافقة.
قانون رقم 2 تاريخ 09/05/2025 No repeal recorded
Article 22 of Law No. 2 of 9 May 2025. Published in Official Gazette issue 22 of 16 May 2025. No repeal recorded in our sources.
يمكن للهيئة إلغاء الـموافقة في حال إدخال بضائع ممنوعة إلى الـمناطق أو إرتكاب الـمخالفات الـمشار إليها في الـمادة 261 من قانون الجمارك الصادر بالـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000، وتعديلاته أو عدم تقيد الـمستفيد بالشروط الواردة في الـموافقة.
المادة 22 من قانون رقم 2 تاريخ 09/05/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333451/article/22/