The whole text

قانون تاريخ 07/06/1937 No repeal recorded

المادة 22

Article 22 of Law of 7 Jun 1937. Published in Official Gazette issue 3449 of 14 Jun 1937. No repeal recorded in our sources.

المادة 22

لا يجوز ان يخرج من المعمل شيء من الكحول الصناعية غير الملونة الا اذا كان مصحوبا برخصة نقل يعطيها مأمور المالية وتشتمل على ما يأتي:

1- اسم وعنوان المرسل اليه.

2- الطريق التي تتبع في الارسال.

3- مقدار الكحول التي يراد نقلها على حساب الوحدة المترية وفي خلال مدة معينة بالتدقيق 4- الدرجة المئوية للكحول (بحسب ميزان غيلوساك) .

5- الاستعمال النهائي للكحول ويجب على من ترسل اليه البضاعة ان يحتفظ بالرخصة المتقدم زكرها بعد التأشير عليها من الدوائر المالية .

المادة 22 من قانون تاريخ 07/06/1937 https://lebaneselegislation.com/law/62334/article/22/