All legislation

قانون Law No. 621 28/02/1997

Unofficial English title

Authorizing the Government to conclude loan agreements to finance the equipping of electricity transmission and distribution networks and the construction of new additional transformer stations

Official title, in Arabic الاجازة للحكومة ابرام اتفاقيات قروض لتمويل تجهيز شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وانشاء محطات تحويل اضافية جديدة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 621 of 28 Feb 1997. Published in Official Gazette issue 13 of 13 Mar 1997. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic and French, as published.

Type
قانون · Law
Number
621
Date
28/02/1997
Official Gazette
Issue 13, 13/03/1997, p. 943
Status
No repeal recorded
Amended by
مختلف رقم 621 تاريخ 28/02/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 621 تاريخ 28/02/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

1- يجاز للحكومة ابرام اتفاقيات القروض

المبينة والمرفقة في ما ياتي:

أ- مع بنك INDOSUEZ بقيمة /44.8/ مليون

دولار اميركي

مليون دولار اميركي

ج- مع البنوك الاتية:

/75.1/ مليون ف ف اي ما يعادل /14.6/ مليون

دولار اميركي

/12.1/ مليون ف ف اي ما يعادل /2.4/ مليون

دولار اميركي - KFW

/5.6/ مليون مارك الماني اي ما يعادل /3.7/

مليون دولار اميركي

/10.6/ مليون مارك الماني اي ما يعادل /7/

مليون دولار اميركي

/2.9/ مليون مارك الماني اي ما يعادل /1.9/

مليون دولار اميركي

- سرادار /4.7/ مليون دولار اميركي

د- مع البنك الدولي بقيمة /65/ مليون دولار

اميركي

كما اجيز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات

الاجنبية بمبلغ /100/ مليون دولار اميركي

مائة مليون دولار اميركي

وذلك من اجل تمويل تجهيز شبكات نقل وتوزيع

الطاقة الكهربائية وانشاء محطات تحويل اضافية

جديدة من ضمن مشاريع الكهرباء المحددة بموجب

المادة الاولى من القانون رقم 403 تاريخ

12/1/1959

2- تحدد شروط اصدار سندات الخزينة المبينة

في البند (1) من هذه المادة وفقا لما ياتي:

أ- تصدر السندات بكفالة البنك الدولي

ب- يحدد سقف السندات بمبلغ مائة مليون دولار

اميركي

ج- تحدد مدة استحقاق السندات بعشر سنوات اعتبارا

من تاريخ اصدارها

د- تسدد السندات دفعة واحدة بنهاية مدة

الاستحقاق

هـ- تسدد الفوائد سنويا

و- تودع المبالغ الناتجة عن اصدار السندات

في مصرف لبنان في حساب خاص باسم مصلحة كهرباء

لبنان ولا تستعمل الا لتمويل تنفيذ المشاريع

المحددة في البند (1) من هذه المادة

ز- تحدد نسبة الفائدة على السندات بنسبة الفائدة

على سندات الخزينة الاميركية لعشر سنوات مضافا

اليها نسبة مئوية تتراوح بين 0.95 و1.1

ب- مع بنك PARIBAS-FRANCE بقيمة /72.2/

COMPAGNIE FINANCIERE DE CIC ET DE L'UNION

EUROPEENNE

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1997