المادة 3
مادة 3: يجاز للحكومة عند الاقتضاء ان تعطى شركة تنمية الاتصالات في لبنان ش.م.ل. سلفات من خزينة الهاتف بغية تغطية النقص الممكن حصوله بين مدفوعات الحكومات الثلاث الى الشركة وبين موجبات الشركة المالية.
قانون منفذ بمرسوم رقم 1687 تاريخ 20/08/1971 No repeal recorded
Article 3 of Law enacted by decree No. 1687 of 20 Aug 1971. Published in Official Gazette issue 68 of 26 Aug 1971. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يجاز للحكومة عند الاقتضاء ان تعطى شركة تنمية الاتصالات في لبنان ش.م.ل. سلفات من خزينة الهاتف بغية تغطية النقص الممكن حصوله بين مدفوعات الحكومات الثلاث الى الشركة وبين موجبات الشركة المالية.
المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1687 تاريخ 20/08/1971 https://lebaneselegislation.com/law/8855/article/3/