Civil Court of Appeal 17/05/2005
إستئناف مدني حكم رقم : 107 /2005
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 107/2005
- Date
- 17/05/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، المصري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
13076 المميّز: عباس علي خليل : وكيله المحامي رودريك مطر المميّز ضدها: الدولة اللبنانية - هيئة القضايا في وزارة العدل المطلوب ابلاغها : / ابلاغه: النيابة العامة التمييزية … / [هامش] هامش [هامش] قرار … / ١٠٧ / [؟] [هامش] تاريخ ١٧/٥/٢٠٠٥ [هامش] اساس ٩٩٢ / [؟] [هامش] تمييز: احوال شخصية قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الخامسة، المؤلفة من الرئيس مهيب معماري والمستشارين الياس الخوري ورولا المصري بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ولدى التدقيق والمذاكرة، تبين ان عباس علي خليل، وكيله الاستاذ رودريك مطر، تقدم بتاريخ ٢٠/٥/١٩٩٤ / ٦/[؟]/٢٠٠٤ باستدعاء تمييزي بوجه الدولة اللبنانية طعنا بالقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الثالثة في لبنان الجنوبي الناظرة في قضايا الاحوال الشخصية تاريخ ٢٩/١٢/١٩٩٣ / بتاريخ ٢٩/٧/٢٠٠٤ بالرقم ٨٩/١٩٩٣ / ٢٥٦/٢٠٠٤ والقاضي بقبول الاستئناف في الشكل وفي الاساس ردّه وتصديق الحكم المستأنف المنتهي الى رد الدعوى الرامية الى تصحيح قيد المدعي وتضمين المستأنف الرسوم وطلب نقض القرار الاستئنافي ورؤية الدعوى مجددا وتكليف
Page 2
طالب النقض عند الضرورة ابراز ايه / … مستندات او ابحاث طبية وعلمية، والحكم بتصحيح تاريخ ولادة طالب النقض بحيث يصبح ٨/٢/١٩٧٠ / ٨/٤/١٩٧٢ بدلا من ٨/٢/١٩٧٣ / ٨/٤/١٩٧٦ وتدريك المميّز ضدها الرسوم، وعرض انه ولد بتاريخ ٨/٢/١٩٧٠ / ٨/٤/١٩٧٢ إلا ان والده أهمل قيده في سجلات النفوس وفق الاصول، وبعد ان استحصل / وتهرباً من الاستحصال على قرار قضائي بالقيد بعد مرور اكثر من سنتين على الولادة، أقدم الوالد على تسجيله في سجل النفوس على انه من مواليد ٨/٢/١٩٧٣ ، / ٨/٤/١٩٧٦، فتقدم من القاضي المنفرد المدني في صيدا بطلب تصحيح قيده مبرزا بعض المستندات المؤيدة لأقواله إلا أن هذا الأخير أصدر حكما برد الدعوى لأن المستندات المبرزة تأييدا للطلب هي حديثة التاريخ وصادرة بعد مدة طويلة من ولادة المستدعي وهي ليست المستندات التي سُجل بموجبها ولا تنقض القيود المدرجة في سجلات النفوس وان محكمة الاستئناف صدّقت الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه والمطلوب نقضه للسببين التاليين: ١- فقدان الاساس القانوني ٢- وتشويه مضمون المستندات لأنه تجاهل وقائع علمية وواقعية ثابتة بالمستندات ورد الدعوى بحجة عدم جواز نقض مستندات قديمة بمستندات حديثة مع الاشارة إلى / [؟] ان لائحة طلاب مدرسة المزارعية / المزرعة ليست مستندا حديثا، وتبين ان المميّز ضدها الدولة اللبنانية - ممثلة برئيس
Page 3
هيئة القضايا في وزارة العدل - قدّمت / تقدمت بتاريخ ٢/١١/١٩٩٤ لائحة / ٢/١١/٢٠٠٤ بلائحة جوابية طلبت فيها ردّ التمييز شكلا لعدم اشتماله على أية اسباب تمييزية واستطرادا ردّه في الاساس لعدم قانونيته وعدم جديّته، وإن المميّز كرر أقواله وطلباته السابقة / ومطالبه في لائحة / [؟] تاريخ ١٢/١٢/١٩٩٤ / [؟]/٢٠٠٤ التي ابرز فيها بعض المستندات، وكذلك كررت الدولة اللبنانية اقوالها في لائحتها المؤرخة في ١١/١/١٩٩٥ / [؟]/٢٠٠٤ بناءً عليه أولا: في الشكل حيث إن التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفيا سائر شروطه الشكلية فيقبل شكلا ثانيا في الاساس عن السببين التمييزيين المدلى بهما فقدان الاساس القانوني وتشويه المستندات، حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان المميّز كان قد تقدم امام القاضي المنفرد المدني في صيدا باستدعاء لتصحيح قيد ولادته معتبرا انه حصل خطأ في قيده من قبل والده إذ انه بسبب التأخر في القيد بعد مرور اكثر من سنتين من تاريخ الولادة عمد الوالد الى قيد هذا التاريخ في ٨/٢/١٩٧٣ / ٨/٤/١٩٧٦ بدلا من التاريخ الحقيقي وهو ٨/٢/١٩٧٠ / ٨/٤/١٩٧٢
Page 4
… / [هامش] هامش فصدر الحكم الابتدائي الذي قضى برد الطلب لتناقض المستندات الحديثة المبرزة مع المستندات القديمة التي جرى القيد على اساسها، وصدقت محكمة الاستئناف الحكم المذكور بقرارها المطعون فيه معتبرة ان المستأنف لم يستطع دحض ما تضمنته سجلات وقيود الاحوال الشخصية او إثبات وجود خطأ فيها وحيث إن المميّز يأخذ على القرار المذكور فقدانه الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات لأنه تجاهل الوقائع العلمية الثابتة بالصور الشعاعية والافادة الطبية كما تجاهل المستندات المتبقية / الخطية المتعلقة بالاجازة / بالإفادة المدرسية وافادة المختار، ولكن، حيث إن تقدير الوقائع المشار إليها يدخل في سلطان محكمة الموضوع ولا يقع تحت رقابة هذه المحكمة العليا فيد المميّز ويبرر / فيرد التمييز ويبرم القرار الاستئنافي المطعون فيه، لذلك تقرر المحكمة بالاتفاق اولا قبول التمييز شكلا ثانيا: وفي الاساس ردّه وابرَام القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين وتدريك المميّز الرسوم قرارا صدر بتاريخ ١٧/٥/١٩٩٥ / ١٧/٥/٢٠٠٥ المستشار المقرر المستشار الخوري الرئيس معماري الياس الخوري [توقيع] [توقيع] امانة السر / الكاتبة ماجدة حمود [توقيع] / …