Rulings

Civil Court of Appeal 10/07/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1167 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1167/2003
Date
10/07/2003
President
مروان كركبي
Members
صالح، زين
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

احوال شخصية - نفوس 18633 / … [هامش] هامش اصل الحجة / لجهة [هامش] … / [؟] [هامش] اساس 222 / ٤٢٢ / [؟] [هامش] حرر في 16/12/2003 / محضر ٢١٦٧ / [؟] [هامش] عاماً مؤرخاً / عنان مشرف [هامش] في / ٢/ [هامش] مأمور نفوس / [؟] [؟] [هامش] [؟] قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف في بيروت ، الغرفة الثالثة ، المؤلفة من القضاة مروان كركبي رئيساً و منى / ومنى صالح ونبيلة زين مستشارين لدى التدقيق و المذاكرة ، / والمذاكرة ؛ تبين انه بتاريخ 16/12/2002 / ١٦/١١/٢٠٠٢ تقدم عنان فواز مشرف باستئناف بوجه مأمور نفوس بيروت والنيابة العامة الاستئنافية في بيروت طعناً في القرار رقم 924/2002 / ٩٢٤/٢٠٠١ تاريخ 9/10/2002 / ٩/١٠/٢٠٠١ الصادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في دعاوى النفوس والقاضي بردّ طلب عنان مشرف الرامي الى تصحيح وصفه العائلي في سجل رأس بيروت 120 / ١٤٠ الى ارمل . وعرض المستأنف ما يلي : انه تزوج من المرحومة آمال الياس ورزقت منه / ورزق [؟] ولداً ومن ثم توفيت زوجته المذكورة اثناء الاحداث . وان زواج المستأنف جرى امام المحكمة الشرعية السنية لانه اعتنق هذه الديانة ليتمكن من الزواج من المرحومة آمال الياس السنية لانه اصلاً من الطائفة الدرزية . وكانت جنسيته مصرية / زوجته سورية الا ان اصبح / انها اصبحت من التابعية اللبنانية بموجب المرسوم رقم 5285 / ٥٢٤٧ الصادر بتاريخ 2/6/94 / ٢٠/٦/٩٤ . وانه لدى استخراجه البيان عن انموذج / اخراج قيده الفردي ذكر فيه خطأ بانه متأهل بدلاً من ان يذكر بانه ارمل بعد وفاة زوجته وانه استرجع طائفته الدرزية وعازم / ويعتزم على الزواج من درزية . وان المراجع الدينية الدرزية لا تسمح له بالزواج من امرأة ثانية ولا تسجل له زواجه / تقبل بزواجه كدرزي من امرأة ثانية . وان قيده كمتأهل مع انه اصبح ارملاً ناجم

Page 2

… / -٢- [هامش] هامش عن خطأ من قبل دوائر النفوس بعد وفاة زوجته و انه ينبغي / وانه يقتضي تصحيح هذا الخطأ المادي وتدوينه ارملاً / وتدوين انه ارمل بدلاً من متأهل اثباتاً لصحة وضعه / للحقيقة . وان القرار المستأنف مخالف للقانون والحقيقة والواقع . وطلب المستأنف في الختام : قبول الاستئناف شكلاً و اساساً / واساساً وفسخ الحكم المستأنف وتقرير تصحيح / والقرار بتصحيح قيد المستأنف وتدوين عبارة "ارمل" بدلاً من متأهل في قيده لدى دوائر الاحوال الشخصية المختصة على ان يعود الحكم معجل / محل التنفيذ على اصله واعادة مبلغ / ملف التأمين الاستئنافي وابقاء النفقات على عاتق من تجب . / عجل وانه بتاريخ 9/4/2003 قدم المستأنف طلب رجوع عن استئنافه بوجه المستأنف عليهما طالباً البت بالمستأنف / [؟] [؟] وانه بتاريخ 29/5/2003 كرر المستأنف اقواله ومطالبه السابقة وختمت المناقشات بناءً عليه ، حيث ان القرار المطعون فيه هو من القرارات الرجائية التي تصدر دون خصومة وحيث ان المادة 603 أ.م.م / أ/م م وضعت اصولاً محددة للطعن بالقرارات الرجائية في حال رفضت طلبات المستدعى كما هي الحال في الدعوى الراهنة وحيث ان رفض طلب المستدعي الذي تقدم بطلب رجائي يفتح امامه الطعن بقرار الرفض

Page 3

… / -٣- [هامش] هامش عن طريق الاعتراض اذا كان القرار صادراً عن رئيس الغرفة الابتدائية او عن طريق الاستئناف اذا كان القرار صادراً عن القاضي المنفرد شرط ان يقدّم الاستئناف بواسطة قلم القاضي او المحكمة الصادر عن اي منهما / عنه هذا القرار اذ يحق / يعود للقاضي او للمحكمة الرجوع عن القرار او تعديله و الا يحال / والا ايداع ملف القضية الى محكمة الاستئناف عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 603 أ.م.م / أ/م م وحيث ان الاستئناف الراهن مقدم مباشرة امام هذه المحكمة دون تقيده بالاصول المنصوص عنها في المادة 603 أ.م.م / أ م م فيكون غير مستوفٍ لشروطه الشكلية كافة الامر الذي يقضي برده شكلاً وحيث يقتضي تبعاً لما تقدم ردّ الاستئناف شكلاً وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات القانونية ومصادرة التأمين وردّ سائر الاسباب الزائدة او المخالفة . لهذه الاسباب ، تقرر بالاتفاق ، ردّ الاستئناف شكلاً وردّ سائر الاسباب الزائدة او المخالفة وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات القانونية ومصادرة التأمين . الكاتب (ديب) المستشارة (زين) المستشارة (صالح) الرئيس (كركبي) … / [؟] [؟] قراراً [؟] على اصله صدر / … وافهم علناً في بيروت بتاريخ 10/7/2003 الكاتب (ديب) الرئيس (كركبي) … / [؟]