Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/07/2007

تمييز مدني حكم رقم : 117 /2007

Court
تمييز مدني
Number
117/2007
Date
31/07/2007
President
مهيب معماري
Members
الاسطا، المصري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

احوال شخصية - نفوس - 1-12812 / [؟] 12812-1- [هامش] قرار ١١٧/٢٠٠٧ [هامش] تاريخ ٢١/٥/٢٠٠٧ / ٢١/٧/٢٠٠٧ [هامش] اساس ٢٧/٢٠٠٧ [هامش] تصحيح / نقض: احوال شخصية المميزة الدولة اللبنانية - هيئة القضايا في وزارة العدل المميز ضده : / … انيس مراد وكيله الاستاذ محمود المير / [؟] المطلوب ابلاغه: النيابة العامة التمييزية قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز المدنية - الغرفة الاولى / [؟] المؤلفة من الرئيس وهيب خضراوي / [؟] [؟] والمستشارين سليم ايدس ورولا الهوت بعد الاطلاع / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] على معروض التمييز وعلى تدقيق المستند المقيد / الاوراق و[؟] تقرير المستشار المقرر ولدى التدقيق والمذاكرة ، تبين / بما ان المميزة الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل تقدمت بتاريخ ١٨/٤/٢٠٠٧ / [؟]/[؟]/٢٠٠٧ بإستدعاء نقض مرحلي وقف تنفيذ بوجه / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المميز ضده انيس خليل واد بيكار المجهول الحسبة المشتهر انيس خليل والمطلوب إبلاغها / وارد [؟] [؟] [؟] [؟] المطلوب ابلاغه النيابة العامة التمييزية طعناً بالقرار الصادر عن محكمة استئناف المدنية في لبن الشمالية - / [؟] [؟] الغرفة الثالثة / [؟] الناظرة في دعاوي الاحوال الشخصية بالرقم ٢١/٢٠٠٧ / ١١/٢٠٠٧ تاريخ ٦/٢/٢٠٠٧ / [؟]/[؟]/٢٠٠٧ والقاضي بقبول استئناف المدعى عليه البالغ / الدولة اللبنانية في الشكل وفي الاساس برد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف وطلبت : - / [؟]: اولاً - وقف تنفيذ القرار المميّز ثانياً - قبول استدعاء النقض شكلاً ثالثاً - قبوله اساساً / قبول [؟] ونقض القرار المميز ورؤية الدعوى في محكمة التمييز / [؟] [؟] [؟] [؟] وابطال القرار المميّز وأيضاً / [؟] [؟] الحكم الابتدائي المستأنف ورد / [؟] الدعوى لعدم قانونيتها وللبطلان - / و[؟] رابعاً - تضمين المميز ضده الرسوم والنفقات كافة وكانت المميزة قد ضمت له القرار / طعنت بالقرار المميز جاء في في حكم التعشيب / [؟] [؟] [؟] لذا يقتضي تفهم الاسباب الاتية : . / نقضه للأسباب التالية: • السبب الاول : مخالطة / مخالفة القرار المميّز للمادة ٥٢٧ / للفقرة ٩ من المادة ٥٣٧ أ.م.م لا / … ذلك ان المعركة في استحضارها استندت في اثارة سببة استئنافيين قاطعين في صحة / المميزة [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الحكم المستأنف لم تأخذ فيه محكمت استئناف الشمال خلافاً لاحكام / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المرسوم ٨٨٢٧ وطلبت فسخ / ٢٦/٨٨٣٧ [؟] [؟] الحكم المستأنف بأسرته وتلبيس / [؟] [؟]

Page 2

[هامش] هامش وان القرار المميّز لم يشر الى هذين السببين فقد عذابين / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] في القسم منه بل ايضاً عنصر ذكر الوقائع كما ان / [؟] [؟] [؟] ذكر طلبات / الدفوع [؟] [؟] [؟] [؟] الدولة وتكذير / ويكون القرار المميّز تبعاً / … لذلك مستوجب التعجيل . . / الابطال. • السبب الثاني مخالفة القرار المميّز للمنشأة الحطابين قيد و شأنف استقلال السطلة : / للمادة ١٩ [؟] [؟] [؟] [؟] الاحوال الشخصية: ذلك ان / لان القرار المميّز قضى بتصحيح مكان ولادة المستأنف وانتي بها من مواليد سيراليون ببرقرق ربرهاف وإلا المحكمة تفرض ثباتات الاجراءات اي حاج في الابداء ارجحية بأن تجري في أقرب قنصلية او ارسال إلى إقامة الدلالة بنيابة على طعنه فيسلّم القنصل وثيقة مدوّنة تقدم مقام عقد البيع ثم يرسل صورة عن وثيقة الطلاق ومستندة عن ثقافة قيد المحكمة إلى ان بالقيد المولد في سجلات مكان القيد الداخلي طالما ثابت ان المبدرين اثباته ان حصل بإثباتات فصادرك المميز ضدّه جعلت / عليه [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]. وان المادة ١٩ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] في ارض مع ابل العكس بأن ان قيد / البلدان الاجنبية [؟] [؟] في السجل الرسمي جعل اثبات اصحابه يطغى وراء / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] وان القرار المميز قضت الحكم المستأنف اليس ان يشرع ان الصميم دون دعائمها واهمل اثبات الولادة خاصة وانها في توضيح فكيفه في المحال المتقدم ومسودة الولادة تنميم كبندق باحد قرى السير اليون وتنفي إمكانية حدوث الولادة لبنان وأين الميزة المودعة في التحقيق يتبين إدراج المترجم وسريانه بأن وجه المحد، بأن هذا الترجيم جعل في غير محله المنهنة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الصحيح [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] وان المحا يتقدم امر كابت بوسائل قانونية فقد اهمل الحكم استئناف التزام / المادة ١٩ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] القرار المميز بصورة كلية . / [؟] [؟] • السبب الثالث : / … مخالفة الحكم للمرسوم ٨٨٢٧/٢٢ / [؟] [؟] المرسوم ٢٦/٨٨٣٧ ذلك ان التعبير الممكن إجراؤه على القيود المدرجة / لان التصحيح [؟] [؟] [؟] القيد المدرج في المجل حسما تم جعل التقييد ومكانة للواقع واكتفت المعنى قد فتحت خصيل / [؟] [؟] القيد كتصحيح ولكن من صورة انه حصل جهل لإجراء ذكر / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] القيد ببيانات قضية المحكمة ان شارقا أقوى الصلات . / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] وأن قيد المميز ضدّه حصل بالاستندات إحصاء مسلّح وقت الإحصاء وان والمدعى عليه ولد / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] في لبنان خاصة وان / [؟] [؟] [؟] من مواليد ١٩٢١ ولدعاء مولدة في سنتهيولك لا حرجت تسجيله في سجلات الابرياء ليس في سجلات المقيمين، وان تسجيل اية طفلة خارج هذا الإجراء تسجيل . وأن نصعد إليه / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] في … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] القرار المميّز وتنظيم يقتضي برأي المدعية ان وجعلا الاسنادين تمزدا منهما القرار يجر بأئشة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الحكم الابتدائي المستأنف ورد المدعى / [؟] [؟] لعدم قانونيتها وللبطلان . / و[؟]

Page 3

[هامش] هامش وتبين / وبما ان المميز بوجه / بوجهه أنيس خليل واد بيكار المهايني محمود وجهيل المير / وارد [؟] المحامي محمد [؟] المصري قدم بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٠٧ / ٢٢/[؟]/٢٠٠٧ لائحة جوابية ادعى / أدلى فيها : - / … أولاً - في الشكل - يطلب رد الاستدعاء شكلاً في حال تبين انه مخالف لاحد الشروط / لاحكام شروط الشكلية المفروضة قانوناً ولاسيما الـ / [؟] ٧١٨ أ.م . - / [؟] ثانياً - في الاساس أ) / ١) في السبب الاول ذلك ان القرار المستأنف يذكره استئناف / [؟] الاستئناف المقدم في المميزة ولا كافة الاسباب الممارك في الاستحضار الاستئنافي وخاصة ان قيد المميز ضده بجهة محل الولادة هو سيراليون وليس لبنان وفتحت للمستندات المقدمة مذكور بقرار رجوع البيانات استزامة للقرار و مويد له لا شاع بإسترساب استئنافة لتفصيلا ولانه لا يترك على محمد تفصيلي او فعلي انما يكتفي بالاشارة الى الاراء مجمعة في تأكيده بل انه درسها وتأكد لا فكيف اسباب التمييز مستوجب الرد / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] السبب [؟] [؟] لعدم جديته و صحته / قانونيتين . / [؟] [؟] [؟] ٢) في السبب / السببين الثاني والثالث : / … ذلك ان المدعي قد صدرت افادة ان بعد قدرة المميز بوجه بأكثر من ٢٠ سنة وفي ظل حدود ١٩٦٨ ج ح ل ب تقرير وذكر بيان كل حين قبلها لجنة في سيراليون الى ان بلغت انه يتم / المادة ١٩ قد صورة المميز ابنه تهرباً وان تفهم محل الولادة حادث استناداً الى القيد وموثق المدارك الصادرة عن سيراليون والمكبرة واستناداً الى التحقيقات التي تمت بواسطة الحلف الداخلي واشرف الله ، وان المحكمة استئنافية لا / … [؟] في حق تقديم للدراسات واثبتت ان التحقيقات والمستندات قاطعة لإستمرار جعل ولادة المميز بوجه هي سيراليون وليس في لبنان وليس للمحكمة التمييز اجراء اي رقابة على ذلك كما ان التصحف قد جاء مطابق بنص المادة المذكورة بالمرسوم ٨٨٢٧/٢٤ واستناداً للاحكام المعروضة ان المحكمة استندت وان لها السلطة المطلقة في تقديرها وير يطلب رد / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١ [؟] المرسوم ٢٦/٨٨٣٧ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] السببين التمييز المذكورين . وخلص / [؟] [؟] وطلب المميز ضده الى طلب : / [؟]: ١- رد استدعاء النقض / الاستدعاء [؟] شكلاً لعدم ارفاق ترخيصة باجهت الاصل وم القرار المطلوب قيد حاصل في حال جين مخالفة لأحد الشروط الشكلية / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المفروضة قانونية / قانوناً.

Page 4

[هامش] هامش ٢- رد طلب وقف التنفيذ لعدم جدية وعدم قانونية الاسباب المدلى بها في استدعاء النقض . / الاستدعاء [؟] ٣- رد استدعاءات / الاستدعاء [؟] لعدم جدية الاسباب التمييزية وعدم قانونيتها. ٤- تضمين المميزة الرسوم والمصاريف كافة وأتعاب المحاماة. وتبين / وبما ان المميزة الدولة اللبنانية وكيلا المحامي جواد صفي الدين / [؟] [؟] [؟] [؟] قدمت بتاريخ ١٧/٥/٢٠٠٧ لائحة جوابية اكدت مذكرة ان الحكم مصفر التمييز لم يتقيّد بالفقرة التاسعة من الـ ٥٢٧ أ.م.م ، وان الدعوى هي اثبات نقض القرار البدائي وليست الحالة العامة وبالتالي ان اية اعم صدور التنفيذ مخالف / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الثانية [؟] المادة ٥٢٥ أ م م والتي لقت ان البيانات ابرازها بحيث ان عدم تدوينها يؤدي الى بطلان الحكم او ان الهيئة المميز ضدها لم تجب على هذه النقطة مطلقاً والتفتت للقول ان طريق الاعتماد ليس / ٥٣٧ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المادة ٥٣٧ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الحكم المستأنف بما شتّم السبب المذكور، / [؟] [؟] [؟] [؟] وان الحكم المميّز خالف الـ ٩/٥٢٧ أ.م.م وهي عدم ذكر الحكم للطلبات والاسباب المدلى بها / [؟] المادة ٥٣٧ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] وأن الالتجاء لغض النظر في ازالتها يعتبر اهمال او أخذت بها المحكمة ولكن بنزاع عليها ورد / … الحكم طلب السكون حيث طالبت بإلغاء الحكم. وان المحكمة المميز ضدها اعانت على السبب الثاني والثالث بالاقرار المدلى قبل صدور قيد الاستيضاح وثالثاً بوفدان الكتب وثيق وجود ارواح وشتام وعدم وجود قنصلية لدولة سيراليون وان كافة هذا الامرين افتراض صحتها وصدور سين كذلك فكيف تم تسجيل المميز له في السجلات اللبنانية طالما لا يوجد دوح بالاسم مشكك على انه في مواليد الرياض كما هو وارد في اخراج قيده العادي وفي صحائف الاستقرار بتسجيل خلافاً ان الشهود المستمعون امام محضر جديا في الملف ٢٨/٢٠٠٦ تاريخ ٢٩/٣/٢٠٠٦ يؤكدون ان والد ووالدة المميز له في الاصل مقيمين في سيراليون وان ولادتهم حتى / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٢٨ [؟] تاريخ بالتسجيل على السجل وان اسماء التسجيل لين نهضة فإذا لم يقيم بتصحيح عام قيده في ٧٠ عاماً ولأن المم يقدم بعودة من دون كل / ٢٩/[؟]/٢٠٠٧ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] من قارب لتسجيل كصورة عن نظام . كما ان المستدعي لم يبرز اي دليل يؤكد حصول خلاف قادري بل ان ما اتى به اقتف على تحميل فئات اللبنانية / حركة مسرح أن المستدعي / … مواليد ١٩٢١ ولم يتقدم بأية بطلب تصحيح محل ولادته وان اولاده المولودين في سيراليون سجلوا في محل ولادتهم، وان الدلائل تدل وان بعض مواليد العزي عقلا وانتهت في مواليد / ٤٢ / عاماً مما يعني لا يدل على ان تسجيل المميز يله على انه من مواليد الرياض / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 5

قد تم صحيحاً كبقية اشقائه ولا يوجد اي غلطة حاصل يقتضي تصحيحه تأييد يب ان يترد ادعائه ، وكرّرت / - ٥ - [هامش] هامش [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المميزة طلباتها السابقة. / [؟] بناءً عليه في الشكل حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط فيقبل شكلاً في الاساس على السبب الاول مخالفة المادة ٥٢٧ / ٥٣٧ أ.م.م ؛ / … حيث ان المميزة تأخذ على محكمة الاستئناف انها خالفت الفقرة ٩ من المادة ٥٢٧ أ.م.م عندما اغفلت ذكر الاسباب والدفوع التي اثارتها ، / [؟]؛ وحيث ان الفقرة ٩ من المادة ٥٢٧ أ.م.م اوجبت ان يشتمل الحكم على خلاصة ما قدّمه الخصوم من طلبات وما قدّموه من دفوع او اسباب دفاع وما ادلو به واقعية وحجج / ومن ادلة واحجج قانونية ورتبت الفقرة ما قبل الاخيرة منها على اغفال هذه البيانات حكم البطلان ، / … وحيث ان القرار المطعون فيه جاء خالياً من ذكر نقاط النزاع والاسباب الاستئنافية التي اثارتها المميزة ليس فقط عند / لجهة البحث في القانون وانما ايضاً في باب الوقائع مكتفياً بجد / برد الاستئناف استناداً الى وثيقة الولادة الصادرة عن جمهورية سيراليون فيكون بذلك قد خالف الفقرة ٩ من المادة ٥٢٧ أ.م.م ، فيد من / فيقتضي ابطاله واعادة الفريقين / والمادة الى الحالة التي كانا عليها قبل صدوره . / [هامش] ٢ في المرحلة الاستئنافية

Page 6

[هامش] هامش حيث ان الدعوى جاهزة للفصل في هذه المرحلة حيث ان المستأنفة تطلب فسخ الحكم الابتدائي الذي انتهى الى تصحيح مكان ولادة المستأنف عليه ليصبح كنا سيراليون / [؟] [؟] بدلاً من السوارية والحكم / [؟] [؟] الحكم برد الدعوى على اعتبار ان المادة ١٩ من قانون الاحوال الشخصية تنص على اصول ادارية خاصة لاثبات الولادة الحاصلة في البلد الاجنبي بحيث ينبغي ان يجري هذا الاثبات في اقرب قنصلية لبنانية فضلاً عن ان تصحيح القيد يفرض / يخرج سنداً للمادة ١٥ / ١ من المرسوم رقم ٨٨٢٧ حصول / ٨٨٣٧ معدل خطأ مادي خلال عملية ادراج القيد وان قيد المستأنف عليه في السجلات اللبنانية قد حصل بالاستناد الى احصاء عام ١٩٣٢ ما يفيد حصول الولادة في لبنان خاصة وانه من مواليد ١٩٢١ ، وحيث / [؟] انه لا محل للتذرع بالمادة ١٩ من قانون الاحوال الشخصية كون ولادة / [؟] المستأنف عليه حاصلة / [؟] [؟] [؟] قبل صدور هذا القانون وحيث ان قيد المستأنف عليه في سجل المقيمين بموجب احصاء ١٩٣٢ استناداً الى بيانات منظمة من قبل والده في حينه لا يعتبر / يفيد حتماً حصول الولادة في لبنان ، / … ما يبيح / يتيح له طلب تصحيح قيده اذا ما ثبت حصول خطأ في ادراج هذه البيانات وحيث ان وثيقة الولادة الصادرة عن جمهورية سيراليون والمعززة بالتحقيقات المجراة تثبت ان ولادة المستأنف عليه قد حصلت في سيراليون ، مما ينبغي / ما يقتضي تصحيح قيده لهذه الجهة وتصديق القرار الابتدائي لوقوعه في محله القانوني الصحيح

Page 7

[هامش] هامش لذلك تقرر بالاتفاق : / … ١- قبول التمييز شكلاً وفي الاساس ابطال القرار المطعون فيه ٢- في المرحلة الاستئنافية رد الاستئناف وتصديق القرار الابتدائي تضمين المميز عليه رسوم ومصاريف المرحلة التمييزية وتضمين المميزة رسوم ومصاريف المرحلة الاستئنافية قراراً صدر وافهم بتاريخ ٢١/٥/٢٠٠٧ / ٢١/٧/٢٠٠٧ الكاتبة … / [؟] المستشار [؟] المستشار … / [؟] الرئيس … / [؟]