Civil Court of Appeal 14/07/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1177 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1177/2003
- Date
- 14/07/2003
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، بيضا
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
10856 عقاري [هامش] هامش [هامش] اساس [؟] / ٥٠٤/٩٦ [هامش] قرار [؟] / ١١٧٧/٢٠٠٢ باسم الشعب اللبناني، ان محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة العاشرة المؤلفة من القضاة سامي منصور رئيساً وكارلا قسيس وميرنا بيضا / وعبير نا بيفا مستشارتين، لدى التدقيق والمذاكرة، تبين انه بتاريخ 10 تشرين الثاني 1996 تقدم المستأنفان محمد حسني الرباط ومحي الدين محمد قباني باستحضار استئنافي وذلك بوجه المستأنف عليه محمد خليل خالد وزوجته المتدخلة في دعوى محكمة البداية اكرام / الهام اديب القادري والمطلوب تبليغهم: آمنة وخديجة وناديا وبسر واجهان / ونادية ويسر واحسان محمد قباني والهام ووفيقة ونبيل احمد قباني الذين لم يمثلوا او يمثلوا في دعوى محكمة البداية، وذلك طعناً بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت بتاريخ 18/6/1996 رقم 728/1996 و يتضمن: / ويتضمن: 1- قبول طلب الادخال 2- قبول طلب التدخل 3- الزام المدعى عليه والمطلوب ادخالهم بتسجيل الشقة الجنوبية في الطابق الثاني من العقار ١٤٦٦/المزرعة على اسم المدعي وطالبة التدخل مناصفة في السجل العقاري 4- الزام المدعى عليه والمطلوب ادخالهم بالنفقات والرسوم بالتساوي وردّ سائر المطالب الزائدة او المخالفة، وقد تبلغا الحكم بتاريخ 22/10/1996
Page 2
[هامش] هامش وقد طلبا في خاتمة استحضارهما ما يلي: 1- بما ان الاستئناف مقدم ضمن المهلة القانونية فيكون مقبولاً شكلاً، 2- ابلاغ الجهة المستأنف عليها والمطلوب تبليغهم نسخة عن الاستئناف ودعوتهم للمثول للمحاكمة. 3- فسخ الحكم المستأنف لانتفاء الموضوع والسبب ولعدم القانونية واعادة النظر بالدعوى. 4- فسخ عقد بيع الشقة موضوع الدعوى لاخلال الجهة المستأنف عليها ببنود عقد البيع. 5- الزام الجهة المستأنف عليها دفع مبلغ /50000/ / /٥٠٠٠/ دولار اميركي او ما يعادلها بالليرة اللبنانية لتعويض عن الخسارة التي تعرضت لها الجهة المستأنفة نتيجة تدني قيمة النقد الوطني وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة الفقرة الثالثة من القانون رقم 91/5. / ٩١/٥٠ 6- تدرك / تدريك المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب وقد عرضا للوقائع التالية: بتاريخ 20 نيسان 1982 نظم السادة: المرحوم احمد سليم قباني ومحي الدين قباني بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عن شقيقاته آمنة وخديجة وناديا / ونادية وكل من يسر محمد قباني واحسان محمد قباني عقد توكيل عام شامل ومطلق لصالح المستأنف محمد حسني الرباط / الدباط يحمل الرقم ٢٦٦٤/٨٢ مسجل لدى دائرة الكاتب العدل في بيروت بغية انجاز بناء على العقار رقم 1466/المزرعة العائد ملكيته لهم مع ما يستتبع التشييد من عقود بيع وفراغ وتسجيل كامل حصص المالكين، وفي 4/7/88 تقدمت الجهة المستأنف عليها بدعوى امام حضرة القاضي
Page 3
[هامش] هامش المنفرد في بيروت سجلت تحت رقم الاساس 88/271 تطلب فيها الزام المستأنف محمد حسني الرباط بتسجيل القسم المبيع موضوع الدعوى على اسم المستأنف عليه محمد خالد في السجل العقاري في بيروت، وفي 22/4/1992 قدم المستأنف عليه طلب ادخال كل من محي الدين قباني بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عن آمنة وخديجة وناديا / ونادية محمد قباني وكل من يسر محمد قباني واحسان محمد قباني وورثة المرحوم احمد قباني وهم نبيل والهام ووفيقة قباني وطلب له: تقرير ادخال المطلوب ادخالهم والزام المدعى عليه والمطلوب ادخالهم بالتكافل والتضامن بتسجيل الشقة الجنوبية في الطابق الثاني من العقار 1466/المزرعة. وفي ١١/٧/١٩٩٥ تقدمت المستأنف عليها زوجة المستأنف عليه السيدة اكرام / الهام اديب القادري بطلب تدخل في الدعوى طالبة تسجيل الشقة مناصفة بينها وبين زوجها المستأنف عليه وتضمين المدعى عليه والمطلوب ادخالهم بالتكافل الرسوم والمصاريف والاتعاب، وفي 18/6/1996 صدر القرار المستأنف، وقد ادليا في باب القانون بالاسباب التالية: 1- في مخالفة الحكم المستأنف لقانون اصول المحاكمات المدنية لعدم شمول جميع الخصوم في المحاكمة واخلاله بحق الخصوم بالممانعة والمدافعة وبالتالي لمخالفته القاعدة القانونية رقم 372 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتي تتعلق بالانتظام العام. 2- ان الحكم المستأنف قضى بالزام الفريق العدل وهو المستأنف بتسجيل الشقة موضوع العقد والزمه بالنفقات فيكون قد خالف القانون مما يقتضي فسخه لانتفاء الموضوع والسبب
Page 4
[هامش] هامش ولعدم القانونية. 3- لجهة فسخ عقد البيع الشقة موضوع الدعوى للتأخر بالدفع ومخالفة الجهة المستأنف عليها احكام عقد البيع. استطراداً 4- لجهة وجوب تطبيق القانون رقم 91/5 / ٩١/٥٠ المادة الخامسة الفقرة الثالثة. وتبين انه بتاريخ 4 آذار 1997 تقدمت المستأنف عليها اكرام / الهام اديب القادري بلائحة جوابية بواسطة وكيلها الاستاذ حسام شمس الدين / هاني [؟] التي طلبت بموجبها ما يلي: 1- ردّ الاستئناف شكلاً في حال فقدانه لاحد شروطه الشكلية والاّ: 2- ردّه اساساً للاسباب المبينة في معرض الردّ 3- تصديق الحكم المستأنف بكامل مندرجاته لا سيما اتمام تسجيل الشقة موضوعه على نفقة ومسؤولية الجهة المستأنفة نظراً لسوء نيتها مع غرامة اكراهية عن كل يوم تأخير يُترك تقديرها للمحكمة الموقرة. 4- ابقاء الرسوم والمصاريف والاتعاب كافة على عاتق المستأنفة والعطل والضرر الذي يُترك تقديره للمحكمة الكريمة 5- حفظ كافة حقوق المستأنف عليها. وتبين انه بتاريخ 14 تشرين الاول 1999 تقدمت المستأنف عليها اكرام / الهام اديب القادري باستدعاء بوجه المستأنفين محمد حسني رباط ومحي الدين محمد قباني ومحمد خليل خالد المستأنف عليه الثاني طلبت بموجبه اسقاط الدعوى اساس ٩٩/١٠٢ عملاً بنص المادة 509 … / [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 5
[هامش] هامش اصول محاكمات مدنية محتفظة بكافة حقوقها من اي نوع كان لاية جهة كانت. وتبين انه تم ابلاغ الاستدعاء في / من كافة فرقاء الدعوى الحاضرة وتبين انه بتاريخ ١٢ كانون الاول 2001 تقدمت المستأنف عليها بطلب تصحيح خصومة وذلك بسبب وفاة المستأنف محمد حسني الرباط بتاريخ 11/5/2000 وحصر ارثه بزوجته وبالمديرية العامة للاوقاف الاسلامية في بيروت، وتبين انه بتاريخ 26 آذار 2002 تقدمت المديرية العامة للاوقاف الاسلامية المطلوب تصحيح الخصومة بوجهها بصفتها احد ورثة المستأنف المرحوم محمد حسني الرباط وذلك بواسطة وكيلها الاستاذ قاسم المذوق / باسم المرزوق بلائحة توضيحية ادلت بموجبها بما يلي: يتعذر تمثيل المديرية العامة للاوقاف الاسلامية بالدعوى الراهنة بصفتها احد ورثة المستأنف المرحوم محمد حسني الرباط او اتخاذ اي موقف من قبلها الا بعد مرور خمس سنوات وفقاً لنص المادة /274/ مجالس / ٢٧٤/احوال شرعية. وتبين انه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 31/5/2002 / ١٠/٥/٢٠٠٢ حضر وكيل الاوقاف الاسلامية ووكيل الجهة المستأنف عليها المستدعية لطلب الاسقاط اكرام / الهام القادري ولم يحضر باقي فرقاء الدعوى وهم مبلغون اصولاً الاستدعاء الرامي الى طلب اسقاط المحاكمة وموعد الجلسة فتقرر محاكمتهم اصولاً وختمت المحاكمة للحكم، بناءً عليه، حيث ان المستأنف عليها اكرام / الهام اديب القادري تقدمت بتاريخ 14 تشرين الاول 1999 باستدعاء بواسطة وكيلها الاستاذ حسام شمس الدين / هاني [؟] التي طلبت بموجبه
Page 6
[هامش] هامش اسقاط الدعوى وذلك عملاً بالمادة 509 أ.م.م. وحيث ان المادة 509 نصت على انه اذا تركت المحاكمة ايّاً كان موضوعها، بلا ملاحقة مدّة سنتين منذ آخر اجراء صحيح تمّ فيها، جاز لكل من الخصوم ان يطلب اسقاطها، وحيث ان الطلب الرامي الى اسقاط المحاكمة يقدم الى المحكمة المقامة امامها الدعوى باستدعاء يبلغ الى الخصم او يدفع / بدفع يدلي به بوجه الخصم الذي يقوم باي اجراء للسير بالمحاكمة بعد انقضاء السنتين ويجب تقديم الاستدعاء تحت طائلة عدم قبوله قبل الادلاء باي طلب او دفع او دفاع او القيام باي اجراء يتعلق بالمحاكمة، وحيث ان المستأنف عليها اكرام / الهام اديب القادري تقدمت باستدعاء طلبت بموجبه اسقاط الدعوى عملاً بالمادة 509 … / [هامش] أ.م.م وقد / وتم ابلغ هذا الاستدعاء من فرقاء الدعوى، وحيث انه ثابت من فض / محضر الدعوى انه بتاريخ 22/9/1997 تم آخر اجراء صحيح قانوني قبل تقديم طلب الاسقاط بتاريخ 14/10/1999 من قبل الجهة المستدعية المستأنف عليها وحيث انه وبتوفر الشروط الشكلية لتقديم طلب الاسقاط وكذلك شروط المادة 509 أ.م.م. يقتضي اعلان سقوط المحاكمة الاستئنافية، لذلك، تقرر بالاتفاق: … / ١- اسقاط الدعوى الاستئنافية رقم 96/504 المقامة من الجهة المستأنفة محمد حسني الرباط ومحي الدين محمد قباني بوجه المستأنف عليهما محمد خليل خالد وزوجته المتدخلة
Page 7
[هامش] هامش في دعوى محكمة البداية اكرام / الهام اديب القادري وذلك عملاً بالمادة 509 أ.م.م. وتضمين الجهة المستأنفة كافة الرسوم والمصاريف والنفقات القضائية ومصادرة التأمين الاستئنافي، قراراً صدر وافهم علناً في 14/7/2002 … / الكاتب المستشارة (بيضا) / (بيفا) المستشارة (قسيس) الرئيس (منصور) الكاتب ص- 26000 تبلغ 10000 استئناف 65000 ص عمومي 2500 ج. ان طابع / [؟] [؟] [؟] [؟] صورة ٦٠٠٠ طوابع ١٠٠٠ [؟] ٩٥٠٠ [؟] ٥٠٠٠ (٢١٠٠٠) ايصال 4000 (عدل / ايصال 3913) صـ / [؟] 5000 طابع مالي 10000 / [؟] ١٠٠٠ بتاريخ 21/3/2003 جرى الابلاغ لكل / ٢١/[؟] [؟] [؟] ابلاغ كل من المديرية العامة للاوقاف / [؟] [؟] [؟] الاسلامية واكرام قادري ومحي الدين محمد قباني وجانب آمنة قباني - يسر قباني ناديا قباني وجميعه قباني - خديجة قباني بنيل قبان واجهاد قباني وفقا لشم السندات والاشعارات مؤيد فوتها ادناه ورسم الكاتب عزم ارساله للضمان الى صـ 78000 ليرة ودفع / … [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٧٨ [؟] [؟] [؟] بتاريخ 24/3/2003 اعيد مو الصك بعد الانتهاء / [؟]/[؟]/٢٠٠٢ [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 8
[هامش] هامش جرى تبليغ الصك المنشور ومعه اشعار احاطة سكنى البريد طيه متبلغ بالافق الاستئنافي دفعة التبلغ / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] في 21/3/2003 عن طالب التبلغ / ٢١/١٠/٢٠٠٢ [؟] [؟] [؟] بتاريخ 28/4/2003 ظهر التحقيق طيه / ٢٨/١٠/٢٠٠٢ [؟] محضر [؟] [؟] قرار بعد الاطلاع على محضر التحقيق، نقرر، / التحقق، تقرر ابلاغ نشرا النفقات / [؟] [؟] [؟] بالطرق الاستثنائية بدءاً بالكاتب المضمون، بيروت في ٢٩/١٠/٢٠٠٢ الكاتب الرئيس (منصور) بتاريخ 2/12/2003 جرى ارسال تبليغ النفقات صورة ضبط برقم من الدائرة / ٢ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] 1177 [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ 5/12/2003 ورد اشعار تبليغ بنشر النفقات صورة ضبط ارسل من الدائرة / ٥ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] 1177 شعبة علم بسلم لم يجد في منزله - سلم للمختار / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] قرار بتاريخ [؟] تقرر متابعة التبليغ الاستثنائي بالنشر في جريدتي النهار والديار / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]