Civil Court of Appeal 31/07/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1209 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1209/2003
- Date
- 31/07/2003
- President
- ميسم النويري
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] هامش [هامش] / … [؟] … / تجارية [؟] [؟] رقم الدعوى ٤٢٠ تاريخ الورود ٢٠٠٠/٢/١ [؟] / ١/١٢/٢٠٠٠ المستأنف شركة اي ام اي انترناشيونال ضد / المستأنف عليه شركة عبد الله شاهين واولاده تجارية استحضار وثلاث ايصالات مالية وصورة اربعة / ١/١٢/٢٠٠٠ وكالة وصورة طبق الأصل عن القرار وصور مستندات بتاريخ ١٢/١/٢٠٠١ ابراز انهاء استئناف لدى القلم / ١/١٢/٢٠٠٠ ابرز الاستاذ [؟] المحامي [؟] سند توكيل عام عن الاستاذ نبيل عبد الملك ضح الملف [توقيع] / ضم للملف بتاريخ ٢٠٠١/٢/١٦ / ٢٦/١٢/٢٠٠٠ اعيد تبليغ الاستحضار غير مبلّغ من الاستاد ربيع / على [؟] الاستاذ رشيد ابي راشد ضم الملف [توقيع] / للملف بتاريخ ٢٠٠١/٣/٢٤ / ٢٩/١/٢٠٠١ ورد لائحة جوابية اولى واثنتان / واستئناف طارئ مقدم من شركة عبد الله / عبدالله شاهين واولاده موكله / بوكالة الاستاذ ربيع / رشيد ابي راشد ضمت للملف وارسلت نسخة عنها للتبليغ - [توقيع] / … بتاريخ ٢٠٠١/٣/٢٩ / ٢٢/٦/٢٠٠١ استلم السيد سليمان بربجان / [؟] من مكتب الاستاذ ابن / [؟] ابي راشد اللائحة الجوابية الاولى مع استئناف طارئ ووقع [توقيع] / ورقة بتاريخ ٢٠٠١/٣/٣٠ تبليغ / ٢٦/٦/٢٠٠١ تبلغ الاستاذ نبيل عبد الملك بالذات اللائحة الجوابية الاولى مع استئناف طارئ المقدمة من شركة عبد الله شاهين واولاده بوكالة المحامي ربيع / رشيد ابي راشد ضم التبليغ للملف بتاريخ ١٩ نيسان ٢٠٠١ [توقيع] / ٢٩/٦/٢٠٠١ بتاريخ ٥/١٨/٢٠٠١ / ٥/٧/٢٠٠١ ورد للملف التبليغ وضم / الملف [توقيع] … / وضم بتاريخ ٥/٧/٢٠٠١ حضر الاستاذ وليد زيادة عن الاستاذ ربيع / رشيد ابي راشد عن الجهة المستانف عليها وطلب تعيين جلسة ووقع [توقيع] / وختم
Page 2
قرار بعد الإطلاع تقرّر تعيين الجلسة بتاريخ ٢٠٠١/١١/٢٠ / ٢٠/١١/٢٠٠١ وإبلاغ من يلزم . / … قراراً صدر بتاريخ ٥/٧/٢٠٠١. الرئيسة جيم / ميسم النويري بتاريخ ٢٤/٧/٢٠٠١ تبلّغ المحامي وليد زيادة عن الاستاذ ابي راشد عن المستأنف عليه / عليها جلسة ٢٠/١١/٢٠٠١ وابتلغ / وابلغ ونسخه بالموعد وبلاغ / [؟] ابلاغ المستأنف ووقع [توقيع] / … بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٠١ حضر مخبر مبلّغ عليه بالامانة مبلغ عن / ضم محضر تبليغ جلسة ٢٠/١١ تبلغ المحامي نبيل عبد الملك وكيل المستأنف ٢٥/٧/٢٠٠١ ووقع [توقيع] [جدول محاط بإطار:] / … جلسة يوم الثلاثاء في ٢٠/١١/٢٠٠١ الساعة الحادية عشر / ١١ صباحاً الرئيس الاول النويري المستشاران جلاوي وريحان / حلاوي وحجازي الكاتب دحلول تقي الدين / [؟] افتتحت الجلسة علناً لدى المناداة حضر حضر استاذ بيقاتي / الاستاذ ميقاتي عن الاستاذ عبد الملك عن الجهة المستأنفة بموجب وكالة أبرز / اثرت صورة عنها في الملف / ضم للملف
Page 3
[هامش] هامش / ٣ كما حضر الاستاذ وليد زيادة عن الاستاذ ابي راشد عن الجهة المستأنف عليها بموجب وكالة أبرز / اثرت صورة عنها في الملف / للملف قدم الاستاذ بيقاتي / ميقاتي لائحة جوابية خارج المهله وبرر / [؟] وطلب التأخير بأن الموكله / بانتظار الموكلة شركة اي ام اي موجودة في لندن وأن الاتصال بها ليس سهلاً / الاستئناف [؟] [؟] لم يعارض الاستاذ زيادة بقبول اللائحة ضمت للملف وابلغ نسخه / نسخة عنها استمهل الاستاذ زيادة للجواب اربعة عشرة / اوجل [؟] ايام وارجئت الجلسة الى ٢٠٠١/١٢/٤ / ٢٢/١/[؟] الرئيسة النويري جيم / ميسم النويري الكاتبة دله [جدول محاط بإطار:] / والامينة [؟] جلسة يوم الثلاثاء في ٤/١٢/٢٠٠١ / ٢٢/١/٢٠٠٢ الساعة الحادية عشر / ١١ صباحاً الرئيس الاول النويري المستشاران جلاوي وريحان / حلاوي وحجازي الكاتب دحلول تقي الدين / [؟] افتتحت الجلسة علناً لدى المناداة حضر حضر الاستاذ سميع / صيف الدين بيقاتي / ميقاتي عن الاستاذ نبيل عبد الملك عن الجهة المستأنفة كما حضر الاستاذ داكي روفيل / [؟] عن الاستاذ
Page 4
[هامش] هامش ربيعه / رشيد ابي راشد عن الجهة المستأنف عليها بموجب وكالة ابرز / اثرت صورة عنها ضمت / ضم للملف طلب الاستاذ [؟] ولائحة / رداً على لائحة الجهة المستأنفه الاخيره / المستأنفة الاخيرة وكرر استمهل الاستاذ بيقاتي / ميقاتي للمرافعة اجيب لطلبه وحددت جلسة المرافعة في / … ٧/٥/٢٠٠٢ الساعة العاشرة والنصف الرئيسة النويري جيم / ميسم النويري الكاتبة دله [جدول محاط بإطار:] / الامينة [؟] جلسة يوم الثلاثاء في ٧/٥/٢٠٠٢ الساعة العاشرة والنصف الرئيس الاول النويري المستشاران جلاوي وريحان / حلاوي وحجازي الكاتب دحلول تقي الدين / [؟] افتتحت الجلسة علناً لدى المناداة حضر حضر الاستاذ عبد الملك عن الشركة المستأنفة وحضر الاستاذ ابي راشد عن الجهة الشركة المستأنف عليها . تبين / بما ان هذه الجلسة مخصصة لمرافعة / للمرافعة [؟] الاستاذ عبد الملك الذي باشر بها / … كالتالي
Page 5
[هامش] هامش / ٥ أكد الاستاذ عبد الملك بأن عقد ١٩٩٤ الذي تم مع / بين المستأنف عليها انشأ / [؟] تجديداً في الموجب ولا يمكن اعتباره / اعتبار بأي شكل عقد تمثيل تجاري خاضع لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧/٣٤ / ٣٤/٦٧ واكد أيضاً على أن الشركة المستأنف عليها تنازلت عن كل حق / حقها بالتعويض في حال انتهاء العلاقة مع الشركة الموكلة كما انها تنازلت عن صلاحية المحاكم اللبنانية وبالتالي وفي ضوء كل ما سبق وما ادلى به في لوائحه لا يجوز اعطاء هذه الشركة اي تعويض عن تكرار / [؟] العلاقة التجارية موضوع الدعوى كما انه أدى / ادلى الاستاذ عبد الملك بالطلبات الاستطرادية عينها التي سبق له وابداها / وادلى بها في لوائحه وكرر / …
Page 6
[هامش] هامش / كما ترافع الاستاذ ابي راشد فاجاب كالتالي : / فقال بايجاز: إن محور النزاع يدور حول وصف عقد سنة ١٩٩٤ وأنه لا صحة لوجود تجديد الموجب لانّ عقد التوزيع الحصري بقى طوال ٢٠ سنة وعقد / هو بالاساس عقد التصنيع لم يكن إلا هامشياً وأن طعمة المستأنف / اضافة [؟] [؟] المستأنفة فسخ هذا العقد بالرغم من الجهود التي بذلتها موكلته ومن / وفي [؟] الارباح التي جنتها من تنفيذها للعقد / العقد المذكور وبخصوص بندي / بند التنازل عن التعويض وعن / وبخصوص صلاحية المحاكم اللبنانية اكد الاستاذ أبي راشد أن هذين البندين باطلين لمخالفتهما احكام التمثيل الحصري / [؟] [؟] [؟] الحقوق الممثل التجاري المعروفة في هذا المجال ولمخالفتهما / [؟] [؟] النظام العام وهما باطلان لمخالفتهما النظام العام ، / … اما بخصوص
Page 7
[هامش] هامش / ٧ الاستئناف الطارئ فهو يتعلق بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لم تلحظه المحكمة الابتدائية وكرر الاستاذ ابي راشد . / … ختمت المحاكمة وارجئ / [؟] الحكم الى جلسة / [؟] [؟] ل ١٨/٦/٢٠٠٢ وصدور احالة / وحددت مهلة المذكرة الى شرد الكاتب دله الرئيسة النويري جيم / اي شهر ميسم النويري … / الكاتب ولعى بتاريخ ٢٠٠٢/٥/٢٨ / ١٠/٥/٢٠٠٢ قدمت مذكرة فتح المحاكمة والمرافعة من شركة / نهائية مرفقة لشركة اي ام اي المستأنفة مع نسخة للتبليغ / للخصم ولعى بتاريخ ٧/٦/٢٠٠٢ قدمت مذكرة من / لـ المستأنف عليها شركة عبد الله شاهين مع نسخه / نسخة للمستأنف ولمزيد من التدقيق أرجئ / ولعى ولما تبين للمحكمة ارجاء افهام الحكم الى ٩/٧/٢٠٠٢ والاشعار / الثلاثاء الواقع في ٩/٧/٢٠٠٢ الكاتبة دله / … الرئيسة النويري جيم / ميسم النويري وفي الموعد المحدد وبالهيئة ذاتها افهم / الكاتب ولعى ولما الحكم [؟] [؟] [؟] [؟] القرار المنظم بموجب سجل على حدة / المتخذ [؟] [؟] [؟] الرئيسة النويري جيم / ميسم النويري الكاتبة دله / الكاتب ولعى
Page 8
[هامش] هامش / -٨-٧٤ [هامش] ٤٢٠ [هامش] اساس ٢٠٠٠/٢٠٠ / ٢٠٠٠ [هامش] قرار ٢٠٠٢/١٠٠٩ ولمزيد من التدقيق أرجئ / [؟] ولما [؟] [؟] ارجأ افهام الحكم الى تكرار المجلس الساعة الواقعه / الخميس الواقع في ٢٠٠٢/٧/٣١ الكاتبه دله الرئيسه / ٣١/١٠/٢٠٠٢ الرئيسة النويري جيم / ميسم النويري وفي الموعد المحدد وبالهيئة ذاتها / الكاتب ولعى ولدى الجلسة المحددة اعلاه افهم القرار التالي علناً … / الرئيسة الكاتب دله الرئيسه جيم / ولعى ميسم النويري باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت المدنية الأولى - الغرفة الناظرة في القضايا التجارية والعرصية ، / والمصرفية - المؤلفة من الرئيسة ميسم النويري والمستشارين سهيل جلاوي وايلي ريحان / حلاوي والياس حجازي لدى التدقيق والمذاكرة تبين أنه بمادة / أن السادة شركة إي ام اي ميوزيك انترناشيونال سيرفيس / سيرفيسز ليمتد EMI Music International Services Limited (EMIMIS) واي ام اي ميوزيك لبنان ش.م.م. / ليبانون EMI Music Lebanon باستحضارها / باستحضارهما المسجل في قلم هذه المحكمة بتاريخ ١/٢/٢٠٠٠ ، / ١/١٢/٢٠٠٠ قد استأنفتا ، / … بوجه شركة عبد الله / عبدالله شاهين وأولاده ، وبوكالة وكيلها / وبواسطة وكيلهما المحامي نبيل عبد الملك (وكالة منظمة لدى الكاتب العدل في لندن بتاريخ ٢٩/٥/١٩٩٥ / ٢٩/٤/١٩٩٩ ومصادق عليها من / لدى السفارة اللبنانية في لندن برقم ٥٤٢ / خ / ٢٠٠٠ في ٥/٩/٢٠٠٠ ومسجله / ٥٤٠٣ تاريخ ٣٠/٤/١٩٩٩ وسجلت لدى الكاتب العدل في بيروت عدنان فدعوس / [؟] بتاريخ ١٢/٩/٢٠٠٠ / [؟] برقم ٤٥٦٢ [؟] ووكالة عامة رقم ٤٩١٤/١٩٩٠ تام / ٤٩١٦/١٩٩٩ تاريخ [؟]/٩٩ لدى ميموزله الغاليه الصديق / الكاتب العدل في بيروت بوجد لحس) ، / [؟] الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت - الغرفة الرابعة (الرئيس حاموريك) / [؟] برقم اساس ٩٥/٧٧٨ تاريخ ٤/١١/١٩٩٩ / ٢٢٧٨/[؟] [؟] رقم قرار ٤٠٢/٩٩ / ٤٠٢/[؟] تاريخ ١٩/١١/١٩٩٩ / ١٩/[؟]/٢٠٠٠ والمبلغ مع البوارج باخته / من الجهة المستأنفة بتاريخ ٢٢/١٢/١٩٩٩ / [؟] والذي قضى بما يأتي : / يلي: ١- باعتبار / اعتبار شركة اي ام اي ميوزيك لبنان خصم مدعى عليه في الدعوى / ليبانون [؟] [؟] ٢- بحفظ / رد الدفع بعدم اختصاص المحكمة للنظر بالعرض العارض . / بالدعوى الحاضرة. ٣- بالزام المدعى عليها الاولى / … شركة اي ام اي ميوزيك انترناشيونال سيرفسز / سيرفيسز ليمتد بان تدفع للمدعية تعويضاً قدره / ٥٧٥٨٥٩ / / ٥٨٧٨٥٩ د.ا. او ما يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع مع فائدة قانونية / الفائدة القانونية من تاريخ صدور الحكم وحتى تاريخ التدفع / الدفع الفعلي ٤- برد طلب اخراج / الزام المدعى الاستئنافية بالشمولية ورد الاكتفاء ببدل / عليها [؟] [؟] [؟] الحكم الواقعي لسابقة جبرانه . / الراهن [؟] ٥- برد ما زاد أو خالف . / … ٦- بتضمين المدعى عليها الأولى / … كافة الرسوم والنفقات . / … وتبين انه ابلغ الاستئناف فتدأوست / أن الجهة المستأنفة تدلي بالاسباب الاستئنافية التالية [توقيع] / …
Page 9
٩ … / [هامش] هامش: [هامش] [؟] م / أ - يقتضي فسخ الحكم المستأنف لمخالفته الوصف والتكييف القانوني للعلاقة التعاقدية فيما بين المستأنفة الاولى والمستأنف بوجهها وتجاهله السبب الدافع لعقد ٢٨/٦/١٩٩٤ ب - يقتضي فسخ الحكم المستأنف لتشويهه الارادة الحقيقية للمتعاقدين في اتفاقية ٢٨/٢/٩٤ / ٢٨/٦/٩٤ ومضمون الاتفاقية المذكورة. جـ - يقتضي فسخ الحكم المستأنف لتجاهله نكول المستأنف بوجهها للواجبات / للموجبات التعاقدية الملقاة على عاتقها د - يقتضي فسخ الحكم المستأنف لاعتباره [؟] المستأنفة الثانية شرعياً / فرعاً للمستأنفة الاولى في غيابها، / لبنان وبالتالي لاعتبار الحكم المستأنف سارياً عليها خلافاً / [؟] [؟] مستنداً لأحكام البند ٣ / ٥ من المادة ٤ من المرسوم الاشتراعي رقم ٣٤/٦٧ هـ - يقتضي فسخ الحكم المستأنف لإلزامه المستأنفة الأولى بصورة غير مشروعة ومجردة بتعويضه / وبصورة [؟] ان المستأنف بوجهها بعد اقفال المؤسسة / [؟] [؟] العلاقة التعاقدية معها. وتبين ان الجهة المستأنفة طلبت في خاتمة اسباب / … استئنافها ما يلي: ١ - / ١- فسخ الحكم المستأنف لمخالفته الوصف والتكييف القانوني للعلاقة التعاقدية فيما بين المستأنفة الاولى والمستأنف بوجهها وتجاهله / ولتجاهله السبب الدافع لتنظيم عقد ٢٨/٢/٩٤ / لعقد ٢٨/٦/٩٤ ولتشويهه الارادة الحقيقية للمتعاقدين في اتفاقية ٢٨/٢/٩٤ / ٢٨/٦/٩٤ ولمضمون هذه الاتفاقية، وتجاهله / ولتجاهله نكول المستأنف بوجهها للواجبات / للموجبات التعاقدية الملقاة على عاتقها بموجب عقد ٢٨/٢/٩٤ / ٢٨/٦/٩٤ ولاعتباره فسخ / [؟] المستأنفة الثانية من قبل المستأنفة / فرعاً للمستأنفة الاولى في غيابها، / لبنان ولاعتباره وبالتالي لاعتباره / لاعتبار الحكم المستأنف سارياً بوجهها خلافاً / [؟] [؟] مستنداً لأحكام … / البند ٥ من المادة ٤ من المرسوم الاشتراعي المذكور، ولإلزامه / رقم ٣٤/٦٧ لإلزامه المستأنفة الاولى بصورة غير مشروعة ومجردة بتعويض حدي الى / وبصورة [؟] [؟] المستأنف بوجهها بعد اقفال المؤسسة / [؟] [؟] [؟] التعاقدية معها. ٢ - باتخاذ ورشة ادخال المحاكم بالحكم المستأنف استدعاء ادخالها بالنظر الى الخلل التام في اسقاط افراد ارقمي على لفظ استدعاء فلا يخلو السجل التجاري بالمرسوم الاشتراعي رقم ٣٤ على الاجارة / ٢- بإعادة رؤية الدعوى والحكم بإعلان [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بإعلان أن العقد ٢٨/٦/٩٤ الجاري فيما بين المستأنفة الاولى والمستأنف بوجهها هدف استرادها تسجيل وتملك علامة تجارية وشروط / هو عقد [؟] … / [؟] [؟] [؟] تجارية و[؟] License غير ضائع له احكام الاستدعاء / Agreement [؟] [؟] لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم ٣٤/٦٧، والحكم بينها يتوجب ان يقضي بين المستأنف / بعدم [؟] أي تعويض للمستأنف بوجهها بالنظر للطبيعة التعاقدية / [؟] [؟] [؟] [؟] التعاقدية والحقيقية الفريقتين المتعاقدين وانما توثيق الاتفاق لحرمان / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المستأنف بوجهها بالتوفيق، وخلافاً لهذا اعتبار العقد بين المحدود به اية الى اية / … [؟] ايداعية او ائتمانية او قانونية مجردة ام تعدم. ٣ - / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٣- تضمين المستأنف بوجهها الرسوم والمصاريف والعطل والضرر الاستئنافي / والأتعاب.
Page 10
١٠ … / [هامش] هامش: وتبين ان الجهة المستأنفة أرفقت باستئنافها ما يلي: ١ - صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف. ٢ - ايصال مالي بالتأمين رقم ١٥٠٧٤٨ / ١٥٠٧٢٨ تاريخ [؟] ٣ - صورة اذاعة / إفادة تجارية تبين ان … / إي ام اي ميوزيك لبنان ش.م.م. / … هي فرع لشركة … / في دبي بدولة / دولة الامارات. ٤ - صورة شهادة تسجيل شركة تجارية EMI Music ARABIA. وتبين ان المستأنف عليها شركة عبد الله شاهين واولاده، تقدمت بتاريخ [؟] بواسطة وكيلها المحامي رياض الداعوق / [؟] [؟] [؟] (وكالة عامة رقم ١١١٦/٩٧ / ١١١٦ [؟] تاريخ ٢٠/٥/٩٥ / ٢٠/٦/٩٥ لدى الكاتب العدل في بيروت سعد عبد العزيز شقير) / [؟]) بلائحة جوابية … / أولى واستئناف طارئ أدلت فيها بما يلي: - في وجوب رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف لجهة الوصف القانوني الذي اسنده / أعطاه للاتفاقية تاريخ ٢٨/٢/٩٤ وتفريعاً لذلك / ٢٨/٦/٩٤ ولجهة [؟] اختصاص المحاكم اللبنانية للنظر بالنزاع الحاضر واستراد / وإقراره حق المستأنف عليها بالتسجيل: أ - / بالتعويض: أ- لان اتفاقية ٢٨/٢/٩٤ / الاتفاقية ٢٨/٦/٩٤ هي اتفاقية تمثيل تجاري يدخل الفترة ٤ / بمعنى الفقرة [؟] من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم ٣٤/٦٧ ولان صفة المستأنف عليه كموزع / عليها كممثل تجاري حصري للمستأنفة الأولى هي ثابتة من خلال كتاب التأييد تاريخ ٢٨/٢/٩٤ / مضمون اتفاقية ٢٨/٦/٩٤ وان هذه الصفة ثابتة بالنسبة لاستيراد منتجات / [؟] [؟] [؟] الجهة المستأنفة وبيعها في لبنان. ب - / [؟] [؟] ب- لان العلاقة المنشأة بين / المنبثقة عن اتفاقية ٢٨/٢/٩٤ / ٢٨/٦/٩٤ هي استمرار واستجرار / واستقرار للعلاقة القائمة بين الفريقين منذ اكثر من اربعين سنة. - لانتفاء / يقتضي رد السبب الاستئنافي الثاني المبني على عدم الجواز الاخذ بحكم القيد المستأنف عملاً باشتراطات القانون الذي فهم عقد باعترافات صريحة ومكتوبة لا مبرر لها / الثالث [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] وتصديق الحكم الابتدائي من هذا الفرع / هذه الناحية - يقتضي تصديق الحكم الابتدائي لجهة تطبيق / [؟] [؟] [؟] احكام الفقرة ٣ / البند ٢ من المادة ٤ من المرسوم الاشتراعي رقم ٣٤ على جهة المستأنفة الاولى / ٣٤/٦٧ [؟] [؟] [؟] وفيما يتعلق بالاستئناف الطارئ: - لجهة وجوب / [؟] [؟] فسخ الحكم المستأنف لجهة طرق / … عدم اشهاره بتقرير أتعاب الخبير / [؟] [؟] [؟] الضرر المعنوي. وتبين ان المستأنف عليها المستأنفة بصورة طارئة / [؟] [؟] [؟] [؟] طلبت في خاتمة لائحتها الجوابية الاولى واستئنافها الطارئ ما يلي: أ - بمواجهة الاستئناف / ١- بالاستئناف الاصلي: ١ - / أ- في الشكل: برد الاستئناف الاصلي في حال تبين انه لم يستوف / [؟] [؟] [؟] [؟] باستيفائه الشروط الشكلية المفروضة. ٢ - / ب- في الاساس: برد الاستئناف الاصلي لعدم صحة الاسباب والطلب في الدول بتصديق / والطلبات الواردة فيه وتصديق الحكم الابتدائي
Page 11
١١ … / [هامش] هامش: باستثناء الشق منه لفقرته / من فقرته الحكمية المتعلق بنسبة التعدية وحصر السلف / بقيمة التعويض وهو الشق موضوع الاستئناف الطارئ. ٢ - بمواجهة الاستئناف / ٢- بالاستئناف الطارئ: أ - في الشكل: لقبول / بقبول الاستئناف الطارئ شكلاً لتقديمه تبادل / بذيل لائحة جوابية عملاً بالمادة ٦٠٥ / أ.م.م. / ٦٥٥/أ.م.م مستوفياً كافة الشروط القانونية. ب - / ب- في الاساس: بفسخ الحكم المستأنف في الشق المتعلق بعدم منحه تعويضاً عن الضرر المعنوي والمسوح للمستأنف بوجهها واقرار وتعديل بمبلغ / اللاحق بالمستأنف [؟] [؟] وتحديد مبلغ التعويض بحيث يحكم له بمبلغ لا يقل عن / يصبح مجموع التعويض مليون دولار أميركي. ٣ - تضمين / ٣- بتضمين الجهة المستأنفة كافة الرسوم والمصاريف وبدل السفر / العطل والضرر وبدل اتعاب محاماة وعادلة الاتعاب. / المحاماة ومصاريف [؟]. وتبين انه في جلسة ٢٠/٥/٢٠٠٢ / [؟] قدمت الجهة المستأنفة لائحة جوابية اولى كررت / أكدت فيها سائر مطالبها السابقة، / [؟] [؟] [؟] وطلبت رد مزاعم / ردها عن المستأنف بوجهها لعدم صحتها وعدم قانونيتها ورد استئنافه / الاستئناف الطارئ لعدم صحته وعدم قانونيته. وتبين انه في جلسة ٢٥/١١/٢٠٠٢ / [؟] ترافع الفرقاء ووضعت القضية في الشطب وختمت / [؟] [؟] ورفعت المحاكمة بقرار كرره الشارع واعيد حيث لألزام / بعد أن [؟] [؟] [؟] وأرجئت لإصدار الحكم بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٠٢ / [؟] وبتاريخ ١١/١٢/٢٠٠٢ / [؟] قدمت الجهة المستأنفة مذكرة بوثيقة / بمثابة مرافعة مكررة وموضحة اشفار وطابع بمركز تفصيلي / [؟] [؟] ومطالبها وكذلك قدمت المستأنف بوجهها المستأنفة بصورة طارئة مذكرة جوابية على / عليها [؟] [؟] بتاريخ [؟] مذكرة مؤخرة كرست / كررت فيها وادخلت اقوالاً وطابعاً. / [؟] أقوالها ومطالبها. بناء عليه اولاً: في الشكل: أ - في الاستئناف الاصلي: حيث ان الجهة المستأنفة، تبلغت الحكم المستأنف اصولاً / [؟] بتاريخ [؟] وتقدمت باستئنافها الاستئنافي / [؟] بتاريخ ٨/٢/٢٠٠٢ / [؟] بواسطة محام مرخصاً بدوره / مرفقاً بصورة طبق الأصل عن الحكم المستأنف ايام / وإيصال مالي بالتأمين، فيكون هذا / … الاستئناف واقعاً / وارداً ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه الشكلية ويقتضي قبوله لهذه الناحية. ب - / شكلاً. ب- في الاستئناف الطارئ: حيث ان الاستئناف الطارئ المقابل / المقدم من المستأنف عليها شركة عبد الله شاهين واولاده مقدم ضمن اللائحة الجوابية الأولى، فيقتضي قبوله في الشكل. ثانياً: في الموضوع: حيث ان مستندات الدعوى، تحتوي على الوقائع التالية:
Page 12
١٢ … / [هامش] هامش: ١ - / ١- شركة عبد الله شاهين وأولاده، حسب الافادة الصادرة عن السجل التجاري في بيروت برقم ١٢٢٧ تاريخ ٢٠/٩/١٩٦٣، / بتاريخ [؟]، مسجلة في السجل التجاري العام في بيروت بتاريخ ٩/٢/١٩٥٧ ومحل تدين فيا وجاري / ٩/٤/١٩٤٩ [؟] [؟] [؟] [؟] وهي شركة تضامنية / تضامن مؤلفة من الشريكين جوزف عبد الله شاهين (٥٠ بالمئة) / سهم) وعبد الله جوزف شاهين بصلة / يملك (٥٠ بالمئة) / سهم) وحق التوقيع منوط بالشريكين المذكورين منفردين أو مجتمعين ومركز الشركة الرئيسي في بيروت شارع جورج بيكو، وللفرع ثان في شارع خريجي زيدان، الأشرفية / و[؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ملك جوزف شاهين رأسم / وأن هذه الشركة لوزالت / لا تزال مسجلة لغاية تاريخه. ٢ - / ٢- بتاريخ ٤/٥/١٩٥٧ / [؟] تبين وجود كتاب صادر عن EMI Music Operation إلى جوزف شاهين يعتبره فيه اهم زبون لشركته بالاضافة إلى امور إدارية أخرى تتعلق بالموظف الجديد لديه. ٣ - / ٣- بتاريخ ١٦/٣/١٩٦٠ / [؟] تبين وجود كتاب من EMI Records UK محرك / موجه إلى عبد الله شاهين وأولاده يبلغهم / يعلمهم فيه بأن شركة شاهين واولاده هم الموزعين الحصريين للأشرطة وتسجيلاتها ابتداء من ١٦/٣/١٩٦٠ / لأسطواناته وتسجيلاته في لبنان حتى [؟] قابلة للتجديد لاحقاً على اسعار بقدر ويرسل فبل / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] قبل ستة اشهر. ٤ - / ٤- بتاريخ ٢/١٠/١٩٦٣ / [؟] تبين وجود كتاب من EMI Records UK إلى عبد الله شاهين وأولاده يعلمه فيه بأنه الموزع الحصري لأشرطته / لأسطواناته وتسجيلاته عن ١٩٦٣/١٩٦٤ / حتى [؟] ويستمر حسب الشروط اعلاه. ٥ - / ٥- بتاريخ ٩/٨/١٩٦٥ / [؟] تبين وجود ذات الكتاب يحدد / يجدد الفترة حتى ١٩٦٥/١٩٦٦ / [؟] بذات الشروط. ٦ - / ٦- بتاريخ ٢٢/٢/١٩٧١ / [؟] تبين وجود كتاب من / … EMI Music International يعين شركة عبد الله شاهين موزع حصري له في لبنان. … / [؟] حتى ابدى رغبته / [؟] استمراراً من التعيين السابق / الحاصل بالرسالة تاريخ ١٦/٣/١٩٦٠. ٧ - / [؟] ٧- بتاريخ ٢٨/٢/١٩٩٤ / ٢٨/٦/٩٤ تبين وجود اتفاق بين شركة ايمي / إي إم آي ميوزيك انترناشيونال سيرفيسز / سرفيسز ليمتد وشركة عبد الله شاهين بحيث انص اعطت بموجبه شركة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] EMI شركة عبد الله شاهين الترخيص الحصري بالتصنيع او تصنيع استيراد وبيع / [؟] الوحيد والحصري [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] في المنطقة اسم براند / [؟] خلال مدة الاتفاقية. / الاتفاق يكون للشركة الحق غير / [؟] الحصري بتصدير / لتصدير التسجيلات والاسطوانات / والإصدارات إلى سوريا. ثانياً: وفقاً للفقرة الثالثة / نصاً: ووفقاً للفترة الثابتة الواردة اعلاه تعطى الشركة الحق الوحيد والحصري في التصنيع الخ استيراد او البيع وان مستملك / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] في المنطقة. ثالثاً: وسيلخ / [؟] وسيلة من الرسائل / الوسائل موضوع هذا الاتفاق. تم الاتفاق على ان تدفع الشركة إلى ايميميس للإنشاء / … [؟] … / [؟] العائدات الاساسية التي تستلمثل / [؟] [؟] [؟] الشركة وتتعلق بالافراد الرسمي والاذاعات والبث المسموح به بهذه / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] هذه الفترة لا يصح سلفاً اية تراتيبه دونما وجه سبب مالي يلعب من الشركة (شعر) إلى ايميه او تعديل جزء انه معادل / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] إلى ايميميس. يمكن / يكون لايميميس الحق بإنهاء هذا العقد فوراً بعد حبيب / [؟] انذار خطي في حال: م - / أ- تصفية او افلاس الشركة سواء طوعياً / طوعاً او جبرياً / جبراً او في حال هناك / [؟] اجراءات بعدم ملاءة او افلاس ضد الشركة لم تنفذ عن الإنتهاء خلال ٢٠ يوماً من بدئها. / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 13
١٣ … / [هامش] هامش: ب - / ب- تعيين حارس قضائي ... ج - الكذب بمالية الفائدة / ج- الكتابة [؟] [؟] من قبل / [؟] الشركة بواسطة فريق ثالث. د - / د- خرق الشركة لأي شرط / … من شروط هذا العقد وعدم تسوية هذا الخرق خلال /٣٠/ يوماً بعد انتفاء اشعار / [؟] بدءاً من [؟] الإنذار المرسل بواسطة ايميميس لتسوية هذا الخرق. - يكون لايميميس في أي حال الحق بإنهاء هذا العقد بموجب انذار خطي يرسل إلى الشركة قبل ثلاثة اشهر. - عند انتهاء هذا العقد سواء بإنقضاء الوقت / [؟] او خلافه فإنه وفقاً لاية حقوق صريحة / [؟] [؟] [؟] [؟] صراحة لا يكون للشركة أي حق في أي تعويض / أن تطالب ايميميس بانه شراء / بأية [؟] او التعويض ايا كان الذي تطالب به الشركة وانما يتم معه / والناجم عن انهاء هذا العقد وتبتدئ جميع رخص تنازل / وبموجب ذلك تتنازل الشركة فراغة / صراحة عن اي من هذه المنتجات / الحقوق او اعمالها. / المطالبة. - ان هذا العقد المنظم باللغات تمام / [؟] لاتفاق تام بين الفريقين بالشارع الخ الوارد هو كتاباً / [؟] [؟] صراحة بالنسبة للعقد / للموضوع الذي تضمنه ويفسر وفقاً للقوانين في انجلترا / انكلترا وان الشركة المنضمة / المحكمة المختصة هي المحكمة العليا في انجلترا / انكلترا وان اي تبديل / تعديل او تغيير يجب ان يكون خطياً وموقع / وموقعاً من الفريقين. ٨ - / ٨- تبين وجود افادة صادرة عن السجل التجاري في بيروت بتاريخ ٤/٢/١٩٩٥ ورقمها / [؟] [؟] تحت رقم ١٢٢٧، بأنه بتاريخ ٢٨/٧/١٩٩٤ تقرر حفظ التأجيل في المتن بدل / ٢٨/٦/٩٤ [؟] [؟] [؟] [؟] السجل التجاري في بيروت قبول ايداع / [؟] [؟] [؟] وتسجيل عقد الاتفاق الحصري والمسند / والمعقود بين شركة عبد الله شاهين وأولاده التضامنية المسجلة في السجل التجاري (العام) تحت رقم ١٢٢٧ تاريخ ٩/٢/١٩٥٧ / [؟] وبين شركة ايمي / إي إم آي ميوزيك انترناشيونال سيرفيسز / سرفيسز ليمتد المعروفة باسم (ايميميس) في هذا العقد لتصنيع / للتصنيع واستيراد وبيع الاسطوانات المنقولة / [؟] في كتابها بهذا لحجز اسطوانات كاسيت ودسك... مع العلم / لبنان [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ان بدل / مدة عقد التمثيل / الاتفاق الحصري المذكور قد حفظ في السجل العام / … [؟]. ٩ - / [؟] مع العلم [؟] [؟] ٩- بتاريخ ٢/٦/١٩٩٥ / [؟] تبين وجود افادة صادرة عن مدير عام الشعار / [؟] [؟] [؟] [؟] والتجارة برقم ٥١١٢ / / … أ.ت. ، / … بأنه تم تسجيل شركة ايمي / إي إم آي ميوزيك انترناشيونال سيرفيسز / سرفيسز ليمتد في السجل الخاص للتمثيل التجاري بتاريخ ٤/٥/١٩٩٥ تحت رقم ٣٤٦ من مع عقد التمثيل المشار اليه عن القضية المادة ٣ من المرسوم الاشتراعي رقم ٣٤/٦٧ تاريخ ٥/٨/١٩٦٧ كحق تسجيل هذا عقد التمثيل التجاري على الاشخاص. ١٠ - / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١٠- بتاريخ ٤/٨/١٩٩٥ / [؟] تبين وجود فاكس مرسل من … / [؟] [؟] [؟] EMI MUSIC ARABIA FZE إلى جوزف شاهين باس بوردنج - شاي هيدم بأن مستودع / [؟] [؟] [؟] [؟] EMI Music سيحضر لمده هـ أيام خلال ذلك حدث بنسبة ان سياستنا وتركز على الشركة في كل انحاء العالم لا يفرض عليها تكون المرشح والتوزيع - شاهين سيكونون موزع وأفراد يصدرون استفسار للتحوير بيانات اسعارنا باشتراط مدة الترخيص / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] License Agreement. ١١ - / ١١- بتاريخ ٢١/٨/١٩٩٥ / [؟] تبين وجود كتاب من جورج / [؟] شاهين [؟]
Page 14
١٤ / [؟] [هامش] هامش: EMI Music M. EAST مرجواً به / وجواباً على كتاب ٦/٨/٩٥ يعلمهم فيها بانهم ليس عند الشك وشريكة تفاضلية ولا مسؤولة / كتب [؟] يعلمه [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ولم يكن هناك / [؟] في اية مناسبات او المراسلات / المكاتبات والمراسلات اي حرف رافض لهذا / عرض واضح بهذا الخصوص. ١٥ - / ١٥- بتاريخ ١٦/٦/١٩٩٧ / [؟] تبين وجود افادة صادرة عن السجل التجاري في بعبدا جبل لبنان تبين ان شركة اي ام اي ميوزيك لبنان ش.م.م / ليبانون هي فرع لشركة اجنبية محدودة المسؤولية مركزها الرئيسي دبي ومركز الفرع في لبنان جديدة - المتن مفرق فايت رحمة الشفيع / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] وحق التوقيع عن فرع الشركة في لبنان مفوض / منوط بمديرها السيد جورج رولان شحزولين / [؟] [؟] وملف الشركة مسجل في السجل التجاري ببعبدا بتاريخ ١٤/٤/١٩٩٧ / [؟] برقم ٥٨٢٩. ١٦ - / ٥٨٢٩٠. ١٦- بتاريخ ٢/٨/١٩٩٧ / [؟] تبين وجود كتاب مرسل من الاستاذ ابى راشد / [؟] [؟] وكيل شركة شاهين الى الاستاذ عبد الله الملك / [؟] وكيل الجمعيتين / إيميميس يبين له بأنه عقد التمثيل التجاري رافع ويحدد له الشروط الشرعية. ١٧ - / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]. ١٧- بتاريخ ١١/١٢/١٩٩٧ / [؟] اقيمت الدعوى الاستبدائية / الابتدائية من قبل شركة عبد الله شاهين وأولاده، بمواجهة / بوجه المدعى عليها شركة اي ام اي ميوزيك انترناشيونال سيرفيسز / سرفيسز ليمتد والشركاء الثلاث الملحدين وفاته / [؟] [؟] [؟] اي ام اي ميوزيك لبنان ش.م.م والاستماع الثالثة للملحدة ابلاغة بقرار الاستئناف والشهرة لوضع اشارة الدعوى على صحيفة / ليبانون [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] شركة اي ام اي ميوزيك انترناشيونال سيرفيسز / سرفيسز ليمتد ذات الرقم ٥٥/٢٠٥. / [؟] [؟] وطلبت لحاقه ثمة استسفارها ابلاغ كل من وزارة الاشعارات والسجل التجاري والجمارك وسائر الشخصيات واصدار الحكم بالزام المدعى عليها للتكافل والتضامن مع الشخصين الشريك المفلس وخلفائه / في خاتمة استحضارها [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بدفع مبلغ مليون دولار وما يعادله بالليرة اللبنانية كتعويض بلدي مع حسم الرمد الذي تضمنه قرار عدم تجديد اتفاقية التوزيع لسوريا سائر الفوائد الترتيبية لغاية التسديد الفعلي. ١٨ - / د.أ. [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١٨- بتاريخ ١٥/١٠/١٩٩٨ ورد تقرير خبير محاسبة / [؟] صدر قرار عن محكمة البداية تتضمن بنتيجة فيه تقدير مهمته تحديد بدل التمثيل / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] التعامل بين الفريقين ومدى كانت البداية ذات تمثيل حي ان ادخل منتجاتها الذي / … [؟] وان السوق اللبنانية والجمهور قد يشتركي خلفا استثنائيا وتحديد وتظهير رقم مبيعات الشركة لمنتجات الحرف / … [؟] وباقراً كان قد مسك تزايداً خاصاً بما بين تاريخ / [؟] [؟] [؟] منتجات [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بداية عقد ٢٨/٢/٩٤ وتاريخ انهائه وبيان ما اذا كانت الشركة المدعية قد حققت مهلة ادنى بإعطاء شريطة وثنائية / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] (Cassette) و (CDs) انفاذاً للعقد / [؟] [؟] الموقع بين الفريقين بتاريخ ٢٨/٢/١٩٩٤ ولكن انه دفع مصارف راديو وشريط لأولاد واحد ام ان هذا التشجيع رغب باستبدال اكثر لعدداً اكبر من الاشرطة وال / ٢٨/٦/٩٤ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] CDs وبيان اسم نسبة البيع / [؟] [؟]
Page 15
١٥ / [هامش] هامش: خلال / [؟] هذا النتاج مسجلين بنقاط / الإنتاج من [؟] نشاط المدعية مجانها / في التعامل مع المدى ييلا المبني على / المدعى عليها [؟] [؟] عقد ٢٨/٢/٩٤ وتاريخ ٢/٨/٩٤ للشركة الطالبة / ٢٨/٦/٩٤ [؟] [؟] [؟] [؟] التي حققتها المدعية بنتيجة / نتيجة تنفيذها للعقد تاريخ ٢٨/٢/٩٤ / [؟] ٢٨/٦/٩٤ وبالفعل قدم / تقدم الخبير تقريره / بتقريره بتاريخ ٩/٤/١٩٩٩ / [؟] وتبين منه النتائج التالية: أ - / أ- ان شركة عبد الله شاهين قد أرسلت / [؟] للمدعى عليها شركة اليمين / إيميميس مبلغ /١٠٦٧٩٧,٥٩/ / [؟] د.أ. كجعالات نتيجة اتفاق ٢٨/٢/٩٤ / ٢٨/٦/٩٤ وأنه يترتب / يتوجب لشركة EMI مبلغ /٢٢٧٩١/ د.أ / [؟] لم يدفع وحذيفة الدعوى / [؟] [؟] وان مجموع الجعالات خلال فترة العقد هي /١٢٨١٨٩,١٤/ / [؟] د.أ. ب - / ب- ان مجموع مبيعات الشركة المدعية خلال مدة السنتين / [؟] هي في السنة الاولى ٦٣٤١٦ / ٢٦٢١٦ وحدة CD بقيمة ٢٩٤٧٤٠ / ٢٤٤٧٤٠ دولار اميركي و ١١١٧٨ / و١١١٧٨ كاسيت بقيمة ٤٤٢١٢ / ٤٤٧١٢ د.أ. اي بما / ما مجموعه ١٠٣٤٢٩٤,٥٤ / [؟] د.أ. وفي السنة الثانية /١١٠٦٢٠٩/ / [؟] د.أ. جـ - / ج- ان الشركة المدعية اشترت شريط واحد / [؟] [؟] [؟] خلال فترة العقد د - / د- ان ارباح المدعية الصافية خلال السنة الاولى من العقد هي /٢١٢٦٥٥/ / [؟] د.أ. وارباح السنة الثانية هي /٢٤٨٥٩٥/ / [؟] د.أ. ١٩ - / ١٩- وانه بتاريخ ١٩/٨/٢٠٠٠ صدر الحكم المطعون فيه قاضياً باعتبار شركة إي أم آي ميوزيك ليبانون مدعى عليها ثانية وبحفظ اختصاص المحكمة للنظر في الدعوى وبالزام المدعى عليها شركة إي أم آي ميوزيك انترناشيونال سيرفيس / سرفيس ليمتد بأن تدفع للمدعية شركة عبدالله / عبد الله شاهين تعويضاً قدره /٨٩٥/٠٥٣,٧/ د.أ / /٥٣٧٫٨٩٥/د.أ. او ما يعادله بالعملة الوطنية بتاريخ الدفع مع الفائدة القانونية في / من تاريخ صدور الحكم وبرد طلب الزام احدى بدفع / المدعى عليها الثانية بالتعويض والارتكاف / والاكتفاء بجعل اكلى الراضي / الحكم الراهن سارياً بحدودها. ٢٠ - / بوجهها. ٢٠- ان الشركتين إي أم آي ميوزيك انترناشيونال سيرفيسز / سرفيس ليمتد و اي / وإي ام اي ميوزيك ليبانون طعنتا في الحكم الابتدائي المشار اليه اعلاه في جهاته كافة، ٢١ - / [؟] [؟]، ٢١- وان شركة عبد الله شاهين واولاده تقدمت باستئناف
Page 16
١٦ / [هامش] هامش: طارئ تناول الشق في / من الحكم الابتدائي المتعلق بالتعويض. وحيث انه بعد استعراض وقائع الدعوى المشار إليها / [؟] [؟] اعلاه وما قدم من الفرقاء من مستندات يقتضي التطرق للاسباب الاستئنافية المدلى بها طعناً في الحكم الابتدائي بدءاً بتلك المثارة من قبل المستأنفين الأصليين، وحيث ان السببين الاولين المدلى بهما من المستأنفين يتمثلون / يتمثلان بمخالفة الحكم الابتدائي للوصف والتكييف القانوني للعقد الموقع بين الفريقين تاريخ ٢٨/٢/٩٤ / ٢٨/٦/٩٤ وتجاهله السبب الدافع له ولتشويهه / وتشويهه مضمونه وارادة فريقيه عند توقيعها / توقيعهما اياه، وهذا / وهذان السببان ينصبان على مسألة وثوق / [؟] الحكم الابتدائي في نية / [؟] الفرقاء والاسباب التي دفعتهم في / إلى التعاقد لتوصلاً / توصلاً لإعطاء الوصف الحقيقي للعقد، وحيث ان المستأنفين تدليان / يدليان تحت هذين السببين بأن ارادة الفريقين اتجهتا الى وضع اطار لعلاقة قانونية جديدة تفرض ان راد / توفر آلية مختلفة لنشاط شركة عبد الله شاهين في لبنان في / من خلال منحها حق التصنيع محلياً واستعمال ماركة EMI على المنتجات المصنعة محلياً وضمان حقوق الشركة الاجنبية في دخول انتاج الافق / من خلال [؟] تقاضي جعالات مقابل اجازتها لاستعمال ماركتها، وان هذه الآلية الجديدة تضمنت موجبات جديدة، كان الهدف منه خفض كلفة الانتاج في / من جراء التصنيع المحلي وصولاً الى تخفيض ثمن البيع وزيادة حجمه والارباح المحققة وهو يخرج عن اطار المرسوم الاشتراعي ٣٤/٦٧،
Page 19
[هامش] في العقد عينه مع جملة بنود اخرى تتعلق بالتصنيع والبيع / وبالبيع وتوزيع البضاعة المصنعة اذ ان تلاشي / تكاثر البنود وتعلقها بتفاصيل التصنيع وشروطه ليس من شأنه ان يحجب فردية وذاتية كيان بند التوزيع الحصري للمنتجات المصنعة من قبل شركة EMI، / EMIMIS ولا يحول / ينال مطلقاً دون / من اعتبار العقد في شقه المطروح فيه / حيث عقد توزيع حصري. … / . وحيث ان ما يعزز فردية البند المجلى فيه توصيف / الحالي تلك هو كون البضاعة التي تناولها والتي / [؟] ليست هي ذاتها / … البضائع التي سوف تصنعها شركة كحالة لمباشرة وتصنيع بموجب رخصة / عبدالله شاهين وتضع عليها علامة شركة EMI، / EMIMIS بل هي بضائع تم توريدها لشركة / بضاعة تستوردها شركة عبدالله شاهين من شركة EMI وهي مصنعة من / EMIMIS ومن صنع هذه الاخيرة، … / ، وحيث ان المحاولة الحصرية / المسألة الجوهرية التي تتشبث / تتمسك بها الجهة المستأنفة هي ان فريقي العقد قد ارادا تجديد الموجب / الموجبات وان هذا التجديد تمثل بتوقيعها / بتوقيعهما عقد 28/6/1994 ناهيك بالتمادي بمدفنة / ٢٨/٦/٩٤ فانهيا بالتالي علاقة التوزيع الحصري التي بنيت عليها المعاملات بينهما، واقحام علاقته / كانت تجمعهما سابقاً ، وانشآ علاقة تعاقدية جديدة ومبنية / مبنية على ادخار / اعطاء شركة عبدالله شاهين ابسط تفريغ / الحق بتصنيع البضاعة واستبدالها بالاستعانة بمصنعة / [؟] علامة شركة EMI لكي يتم وضع كل / يقوم [؟] البضاعة للموزع به. / المصنعة . وحيث ان المادة 301 موجبات رتبت / ٣٢١ م ع عرفت التجديد في تبديل / بأنه استبدال الموجب الاول بموجب جديد، … / ، كما نصت على ان تجديد الموجب لا يفترض وجوده بل يجب ان يستفاد من العقد صراحة. / بوضوح . وحيث انه بالاستناد لاحكام / الى ما جاء في المادة المذكورة، … / ، فان الاجتهاد والفقه يجمعان على اعتبار ان نية التجديد لا تفترض
Page 20
[هامش] [هامش] (X) كما في حالة عقد [هامش] 28/6/94 [هامش] بحيث لم يورد الفريقان [هامش] نية لهما انشاء [هامش] علاقة جديدة / ٢٠ [هامش] تصب في ذات النوع / هامش اذ ان الاصل ألا يكون هناك تجديد حتى يقوم الدليل على العكس. … / . السنهوري - / ـ المجلد الثالث - - / ـ الاوصاف والحوالة والانقضاء ص 834 - / ـ وحيث ان نية التجديد في حال لم يعبر عنها صراحة في العقد (X)، تتجلى ايضاً عند دخول عناصر جديدة في التعاقد من شأنها ان تحدث فيه تبديلاً جوهرياً في موضوعه او اطرافه او سببه، ، فيكون التبديل الحاصل … / في عنصر هام من عناصر الالتزام القديم قد يفصل التجزئة / هو فيصل التفرقة بين استمرار التعاقد السابق وبين سقوط هذا التعاقد ليقوم مقامه تعاقد جديد. … / . [هامش] (X) كما هي حالة عقد [هامش] ٢٨/٦/٩٤ [هامش] [؟] لم يورد الفريقان [هامش] فيه انهما انشآ [هامش] علاقة جديدة . وحيث ان ما هو ثابت من اقوال الجهة المستأنفة بالذات … / ، ومن اقرار وكيلها / وليم في احد محاضر التقرير الفني الحليف بدائية / المنظم بداية ان شركة عبدالله شاهين كانت الموزعة الحصرية لمنتوجات شركة EMI لمدة اربعين عاماً. . وحيث ان ما هو ثابت ايضاً بما لا يدع مجاله / ، كما جاء بيانه في مستهل هذا القرار، ان عقد 1970/1971 / ٢٨/٦/٩٤ قد تضمن فوارض اتفاقية طالت حق / [؟] مفاده ان شركة عبدالله شاهين واولاده الحصانة / الموزعة الحصرية للتسجيلات المصنعة في شركة EMI، / EMIMIS ، كما تضمن (اي عقدي 28/6/1994) اتفاقاً الى جانب / عقد ٢٨/٦/٩٤) [؟] الاتفاق المجلى عنه، / [؟] منه ، يتناول اعطاء شركة عبدالله شاهين حق تصنيع واستعمال علامة شركة EMI وبيع تلك البضاعة، … / ، فورد الاتفاقان اذاً في عقد واحد. … / .
Page 21
[هامش] [هامش] (X) شركة عبدالله [هامش] شاهين واولاده [هامش] هي الو [هامش] (X) اي توزيع بضاعة [هامش] سبق وتصنعتها EMI [هامش] وتصنيع بضاعة ووضع [هامش] عليها علامة EMI / ٢١ [هامش] تجزئة الى / هامش وحيث ان المعيار الجوهري في مثل هذه الحالة للقول بتجديد العقد او بعدم تجديده يكمن في معرفة ما اذا كان ما اتفق عليه الفريقان في عقدهما الحالي اضحى موضوعاً واحداً غير قابل للتجزئة، التقت / ، انصرفت إرادتهما على احلاله محل / من خلاله لحل الموضوع السابق ام انه اضحى موضوعين إثنين يتضمنهما عقد واحد دون ارتباط بينهما وجوداً او عدماً. . وحيث ولئن كانت مسألة ارتباط حق شركة عبدالله شاهين واولاده بتوزيع البضاعة التي اجيز لها بتصنيعها مع حقها بالتصنيع قد يثير بحثاً ونقاشاً حسمته / حسب الجهة المستأنفة بغير انه لا / [؟] حاجة للقول بانه لا يمكن اعتبار حق توزيع / (X) بتوزيع البضاعة التي تصنعها شركة EMI هي مسألة تستدعي / [؟] التصنيع بمعنى انه لا يمكن تصور اي من هذين الامرين بمعزل عن الاخر، لابل / ، لا بل العكس في / من ذلك فان اياً منها يبقى ممكناً القيام به بذاته دون ان يشكل تجزئة لموضوع واحد وبالتالي ذا تأثير على الاستمرار في احدهما بمعزل عن / استمرار اي من الموضوعين دون الآخر، ، بل اكثر من ذلك، ، يمكن القول في هذا المجال ان اعطاء المستأنف عليها / عليه حق تصنيع بضاعة المستأنفة الاولى وتوزيعها بصورة حصرية انما جاء بذات / ليؤكد الصفة الحصرية المذكورة في التعاقد / التعامل الجاري بين الفريقين المذكورين. … / . [هامش] X شركة عبدالله [هامش] شاهين واولاده [هامش] (X) أي توزيع بضاعة [هامش] سبق وصنعتها EMI [هامش] وتصنيع بضاعة ووضع [هامش] علامة EMI عليها وحيث ان ادلاء الجهة المستأنفة بانه لا يجوز اغفال السبب الدافع الذي حمل الفريقان على توقيع عقد 28/6/1994 بشقي / يبقى غير منتج مما رهدت / لما يهدف عند الادلاء به، … / ، سواء كان المقصود منه اثبات حصول التبديل في سبب الموجب (اي السبب الغائي) / القانوني) الذي من شأنه ان يثبت قيام التجديد ام كان المقصود منه الدافع الاقتصادي الذي حملها على توقيع العقد، … / ، اذ ان تعثر الشركة المستأنفة في اعمال التوزيع وجنوحها نتيجة لذلك
Page 22
[هامش] إلى التوجه إلى نشاط آخر هو التصنيع، للنهوض بمهامه، / ، على فرض صحته ، لا يكفي في الفرضية الاولى للقول بانه تغيير للسند القانوني طالما ان موجب التوزيع بقي قائماً / كما هو بالرغم من انطواء العقد على موجب آخر متعلق بالتصنيع، ، كما انه لا يُجد نفعاً في الفرضية الثانية اذ ان الدافع الاقتصادي الذي حمل الفريقين للاتفاقات / للاتفاق لا يبدل في واقع ثابت هو الابقاء على حق شركة عبدالله شاهين واولاده في التوزيع الحصري لمنتوجات EMI وحيث ان ما اورده الفريقان في متن العقد كالتنازل عن التعويض وتحديد الجهة القضائية التي اولياها الفصل في نزاعاتها المحتملة والقانون الواجب التطبيق او غيرها من التفاصيل الوثيقة المتعلقة في كيفية تنفيذ الشق المتعلق بالتصنيع، ، كل ذلك ـ وخلافاً / خلافاً لما تدلي به الجهة المستأنفة ـ ليس من شأنه ان يغير في الحل القانوني الذي انتهت اليه المحكمة وهو القول بعدم حصول تجديد للعقد، … / ، اذ ان هذه البنود لا تتناول موضوع الموجب بل كيفية انفاذه والفصل في ما قد ينشأ حوله من تفاصيل الخلافات. / وخلافات . وحيث انه لا يعتد بما تشير اليه الجهة المستأنفة من ان اعترافات / المستأنف عليه كان في / [؟] لوائحه اثر حصول / اقر بحصول تجديد في العقد، … / ، لان ما تنسبه الجهة المستأنفة للمستأنف عليه في / من اقوال لم يقع على / [؟] في مسألة تجديد الموجب او عدمه اذ انه لم يعد كونه اشارة إلى توقيع وثيقة جديدة، . وحيث ان ادلاء الجهة المستأنفة بأن الاستجابة لطلب معاقدتها بالتعويض رغم تنازلها / تنازله عن هذا الحق في
Page 23
[هامش] متن العقد وفي كتاب لاحق مرسل منها / منه في اليوم عينه من تاريخ توقيع العقد، ، هو تكريس لما يحظر / لحقه بالتذرع [؟] هو مستوجب الرد لانه لا يعاب على من التزم بامر مخالف للقانون ان يعود ويطلب ابطال هذا الالتزام، ، ولا يمكن مجابهته عند هذه المطالبة بالحجة القائلة بانه ليس للمرء ان يعتد بجهله القانون وإلا لاستحال في جميع الاحوال على اي متعاقد ان يطالب بابطال ما التزم به اذا كان هذا الالتزام مخالفاً للقانون، ، فضلاً عن ان القول خلاف ذلك يؤدي إلى تعطيل الفقرة 3 في / ٢ من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي التي قضت / نصت بالتعويض للممثل التجاري "رغم كل اتفاق مخالف". . وحيث يستتبع من كل ما جاء بيانه اعلاه، … / ، انه لا مجال لمجاراة الجهة المستأنفة بقولها بان ثمة تجديداً للموجب من جراء توقيع عقد 28/6/1994 / ٢٨/٦/٩٤ بعد ان توصلت المحكمة في التحليل الوارد اعلاه، ، إلى القول بان العقد الواحد تاريخ 28/6/1994 / ٢٨/٦/٩٤ انطوى على موضوعين مستقلين اولهما هو حق التوزيع الحصري لمنتوجات شركة EMI وثانيهما حق التصنيع تحت علامة الشركة المذكورة مع حق البيع والتوزيع وتخلص المحكمة إلى اعتبار ان ما انطوى عليه العقد من حق حصري لشركة عبدالله شاهين واولاده بتوزيع منتوجات شركة EMI ليس إلا استمرار لوكالتها السابقة المحمية باحكام / تمثيلاً تجارياً [؟] احكام المرسوم الاشتراعي 34/67 ترعاه ما في ذلك / [؟] الفقرة 3 من المادة 4 التي تقضي بالتعويض للموزع رغم كل اتفاق مخالف، في ذلك ، ايضاً المادة 5 منه التي تولي المحاكم اللبنانية، ، رغم كل اتفاق مخالف صلاحية النظر في النزاعات الناشئة عن عقد التمثيل الحصري وان يكون فيه الممثل لبنانياً. .
Page 24
[هامش] وحيث انه تأسيساً على كل ما تقدم، ، فان ما قضى به الحكم المستأنف لجهة اعتبار البند الوارد في عقد 28/6/1994 / ٢٨/٦/٩٤ هو بند توزيع حصري يرعاه المرسوم الاشتراعي 34/67 وبالتالي ردّ الدفع بعدم الاختصاص لهذه العلة وانتهائه إلى القول بعدم جواز الاتفاق على تنازل المستأنف عليها عن حقها بالتعويض يكون قد وقع … / في موقعه القانوني فيصادف / فيقتضي تأييده لهذه الجهة و ترد / ، ورد بالتالي كافة الاسباب والعلل المدلى بها استئنافاً توصلاً للنتيجة مخالفة لذلك . وحيث ان الجهة المستأنفة تدلي بأن المستأنف عليها كانت قد اخلت بموجباتها التعاقدية ما حملها على عدم تجديد عقدها "على فسخه" / [؟]" ويبرر حسب زعمها عدم توجب اي تعويض بذمتها . وحيث ان التعويض الذي اقره المشترع في الفقرة 3 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي لا يرتكز على مسألة فسخ العقد اذ انه مخصص / خصص له الفقرة الاولى في المادة المذكورة، . وحيث ان المادة 4 فقرة 3 من المرسوم المذكور تقضي بالتعويض عند حلول اجل العقد ، كما هي حالة الدعوى الراهنة، ، عندما يكون نشاط الممثل التجاري ادى إلى نجاح ظاهر في ترويج ماركة موكله / الموكل وعندما يكون عدم تجديد العقد ادى إلى عدم استفادة الممثل المذكور الربح، ، اي ان هذا الموضع / الموضوع لا يتعلق بمخالفة واخلال الموزع الحصري / مباشرة بالاخلال المدعى الحاصل بموجباته او عدمها / عدمه توصلاً للحكم له بالتعويض عن عدم التجديد طالما ان معيار التعويض يكمن في النتائج المحققة والتي قد يستفيد منها الممثل / [؟] وحرم المهمل في / الممثل من الاستفادة منها.
Page 25
٢٥ [هامش] هامش وحيث انه، وعلى سبيل الاستفاضة في البحث ليس إلا وفي حال القول فرضاً بأن اخلال الموزع الحصري بموجباته، يعني فسخاً قابليته و صحة / يبقى منتجاً لبحث قانونية وصحة مطالبة الجهة المستأنفة بأخذه بعين الاعتبار، يتبين ان ما تأخذه الجهة المستأنفة على موزعها الحصري لبضاعتها ، / لبضائعها، لم يقترن بأي دليل يثبته فقد استمرت علاقة الفريقين سارية مجراها دون ان توجه المستأنفة الاولى أي لوم او انذار او اعتراض لشركة عبدالله شاهين بخصوص ارقامها مما / ادائها ما يوجب رد السبب المدلى به للتعليل الوارد اعلاه وحيث في ما خصّ السبب المدلى به من الجهة المستأنفة والرامي / والآيل إلى القول بوجوب فسخ الحكم الابتدائي الذي اخطأ باعتبار ان المستأنفة الثانية EMI Lebanon هي فرع للمستأنفة الاولى ، / … في حين انها فرع لشركة اماراتية وفقاً لما هو مبين في السجل التجاري فضلاً عن ان الفرع المذكور لا علاقة له ابداً بالدعوى وحيث انه لم ينهض في الملف ما يثبت انتقال حق التوزيع الحصري او حق التمثيل إلى الشركة EMI Lebanon اذ بقيت اقوال المستأنف بوجهها / عليها بهذا الخصوص مجردة من اي دليل يثبتها ، / … فلم تتقدم بأية فواتير او مستندات من شأنها ان تشير إلى شراء بضائع الشركة الاجنبية من قبل EMI Lebanon او إلى وصول هذه البضائع لحسابها واستلامها / عن طريقها، او استلامها اياها او توزيعها، اذ اقتصر ادلاء المستأنف عليها بهذا الخصوص على ان * / … المستأنفة الاولى الاجنبية x بأن الشركة البريطانية / الاماراتية هي شقيقة لها، وهي اخلال / اقوال وان لتوقف هذا الحملة ، / تتوقف عندها المحكمة، غير انها لم ترق إلى مستوى الدليل الكافي الذي يحمل المحكمة إلى اعتبار
Page 26
٢٦ [هامش] هامش ان حق التوزيع الحصري او حق التمثيل قد انتقل دون ريب إلى المستأنفة الثانية مما يوجب بالتالي فسخ الحكم الابتدائي الذي جاء خلاف ذلك ، / … ونشر الدعوى والحكم مجدداً برد الدعوى عن أي ام آي ليبانون ، / [هامش] [؟] وحيث في ما خص التعويض المحكوم به بداية يتبين ان الجهة المستأنفة تطعن في ما قضى به الحكم الابتدائي معيبة عليه عدم ارتكازه إلى اساس صحيح توصلاً إلى اعتبار ان شركة عبدالله شاهين قد تجاوزت رقم المبيعات الذي يكون مطلوباً منها ، / … والى اعتبار ان الارباح المحققة كانت طائلة في حين يتبين ان شركة عبدالله شاهين واولاده تقدمت بإستئناف طارئ بهذا الخصوص معيبة على الحكم الابتدائي اغفاله البت بطلبها بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي اصابها في جراء عدم التجديد الذي انعكس سلباً على سمعتها التجارية الخاصة وحيث ان الحكم الابتدائي حدد التعويض المترتب على الجهة المستأنفة بما يوازي نسبة ارباح الشركة المستأنف عليها المستأنفة تبعياً للسنتين الاخيرتين، [هامش] بحق / على الجهة الاولى ، / … وحيث انه من مراجعة اقوال الجهة المستأنفة يتبين انها صرحت بالذات بأن EMI هي شركة عالمية كبيرة و نشيطة / ومشتهرة (ص ١٧ من الاستحضار الاستئنافي) وان شركة عبدالله شاهين هي من الشركات المرموقة وانه هنالك اقتناع / انطباع لدى الشركتين بأن / الناس من ان المنتجات التي تبيعها هي من نوعية جيدة ص ١٤ ان / من لائحتها الابتدائية تاريخ … / ٤ آذار ١٩٩٨، وحيث انطلاقاً من هذه الاقوال يستفاد انه بفضل
Page 27
٢٧ [هامش] هامش سمعة شركة عبدالله شاهين، لاقت منتجات شركة EMI بفعل بيعها و ترويجها / وترويجها من قبل شركة عبدالله شاهين رواجاً جاء يزيد على رواجها النابع / الناتج عن جودة مصنوعاتها ، / … وحيث انه فضلاً عن ذلك يتبين فعلاً من تقرير الخبير ان مبيعات منتوجات شركة EMI وشركة Virgin وهي تابعة للشركة الام EMI ان مجموع مبيعات شركة عبدالله شاهين لمنتجات شركة EMI تمثل ٦٢٪ من مجموع مبيعاتها خلال سنتي العقد ، مما / ما يعطي فكرة واضحة عن جهد شركة عبدالله شاهين في توزيع وبيع منتوجات الشركة الممثلة مقارنة بالجهود التي كانت تبذلها في ما خص منتجات اخرى وحيث انه لا يعاب / للجواب على التقرير المقدم بداية، لحظه / يلاحظ ان عدد مبيعات منتجات شركة EMI و درجات شهرتها / وشركة Virgin في ما خص CD و Cassette كان اكثر مما كان متفق عليه اذ انه من الثابت ان العقد تاريخ ٩٤/٧/٢٨ تضمن / ٢٨/٧/٩٤ نص في المادة ١٠ منه التزام شركة عبدالله شاهين ببيع /٢٠،٠٠٠/ وحدة للسنة الاولى و /٢٥،٠٠٠/ وحدة للسنة الثانية في / من CD المنتهية في / المنتجة من شركة EMI و /٨،٠٠٠/ وحدة للسنة الاولى و /١٠،٠٠٠/ / و/١٠,٠٠٠/ وحدة للسنة الثانية في / من CD Virgin وانه يتبين في دفاتر الشركة التي اطلع عليها الخبير ص ٧ من التقرير ان شركة عبدالله شاهين قد باعت ٨٤٨٣ وحدة اكثر مما فرض عليها - / … ص ١٧ في التقرير وحيث ان طعن الجهة المستأنفة في الحكم الابتدائي لجهة اعتباره ان شركة عبدالله شاهين قد حققت ارباحاً طائلة في السنتين الاخيرتين غير مجد ان / اذ ثبتت ارقام المبيعات
Page 28
[هامش] هامش المبينة في التقرير والذي يتبين منها انه خلال السنة الاولى من العقد حققت شركة عبدالله شاهين ارباحاً قدرها /١٣٦٥٥/ د. أ / /[؟]/د.أ والسنة الثانية من العقد ارباحاً قدرها /٤٨٥٩٥/ د. أ / /٥٩٥٤٨٣/د.أ في حين اقتصرت / انحصرت مشتريات شركة عبدالله شاهين لمنتوجات الشركة المستأنفة لعام ١٩٩٣ على /٤٨٢٥٧/ د. أ / /٤٨٩٥٧/د.أ ولعام ١٩٩٤ على /١٠٢١٥.١/ د. أ مما / /٢١٥٠١/د.أ ما يعطي فكرة عن تطور نشاط فرع والجهود / نشاطها والجهد المبذولة للتوصل إلى تحقيق الارباح المشار إليها اعلاه خلال السنتين الاخيرتين، وحيث انطلاقاً من المعطيات اعلاه وبصدد تقدير التعويض المترتب لشركة عبدالله شاهين واولاده عن عدم تجديد العقد الذي تضمن في ما تضمنه استمراراً لحقها في التوزيع الحصري لمنتوجات شركة EMI تأخذ المحكمة بعين الاعتبار ما تكون قد بذلته شركة عبدالله شاهين من جهود ادى إلى نجاح / [؟] ظاهر في زيادة عدد زبائن الشركة الممثلة اي انه لتحديد التعويض المترتب / المتوجب عن انهاء العقد لا يؤخذ ضمناً / فقط في التقدير المعطيات عينها الملحوظة في القانون، في المادة / الفقرة ٤ … / من المادة ٤٢ المتعلقة بالفسخ التعسفي وهي عناصر الضرر الناتج عن الفسخ في / من ضرر مادي وعنها / ومعنوي والربح الفائت بل ان المحكمة تقدر هذا التعويض بالرجوع / من الرجوع إلى ما حظه / مساهمة الموزع بتسويق / بترويج بضاعة الممثل وزيادة عدد زبائنه وما أدى عدم التجديد من حرمانه من الربح المفترض ترتبه عن رواد حاصلة / من موارد مساهمته هذه وحيث انه لا يمكن بالتالي التوقف عند اي طلب بالتعويض عن الضرر المعنوي فترد اقوال المستأنف عليها الواردة في استئنافها الطارئ، … / ومن جهة ثانية، وحيث ان المحكمة تلاحظ ان المستأنف عليها لم تبرز للخبير دفاترها عن السنين اللاحقة للتاريخ الذي ادلت بان دفاترها احترقت به ولا سيما منذ العام ١٩٩٠ [هامش] هـ في جهة ثانية، صحح التصحيح / [؟] [؟] [؟]
Page 29
٢٩ [هامش] هامش حيث / حين استتب الدين / الامن ورجعت الحياة الطبيعية إلى مجراها كما ان ارقام البيع التي حققتها سنة ١٩٩٣ و١٩٩٤ ( تبين ان بلغ بمجمل التضخم) / (قبل ابرام عقد التمثيل) لا تشير الى نشاط / تثبت انها بذلت نشاطاً بالغاً ار / او جهوداً كبيرة لتسويق منتجات المستأنفة كما ان المستندات المحفوظة / المضمومة للملف لا تدل على ان المستأنف تبرع / عليها وقبل عام ١٩٩٤ بذلت جهوداً لا جد / جدية دعائية او غيرها لترويج بضاعة المستأنفة ، / … وحيث ان الوقائع المعروضة وان تبيّن انه يستحق للمستأنف عليها تعويضاً عادلاً عن انهاء العقد، الا انه قيمته لا يمكن / … ان تساوي / قيمته [؟] ما توصلت اليه الابتدائية بهذا الخصوص لعدم مطابقته للواقع الصحيح ومجريات التعامل خلال فترة التعاقد كلها وليس فقط خلال السنتين الأخيرتين، وحيث ان المحكمة وبما لها في / من حق التقدير في ضوء المعطيات كافة، ترى انه يقتضي الزام المستأنفة الاولى بتعويض المستأنف يدعى / عليها عن عدم تجديد العقد بمبلغ /٧٥٠٠٠/ د. أ / /٧٥٠٠٠/د.أ خمسة وسبعين الف دولار اميركي او ما يوازيه بالعملة الوطنية، وحيث يتبين في التقرير المقدم بداية انه يتوجب للمستأنفة الاولى بذمة المستأنف عليها جعالة / [؟] قدرها /٢٤٣٩١/ د. أ / /٢٤٣٩١/د.أ وقد اجريت المقاصة بداية بين هذا المبلغ والتعويض الذي حكم به، ولم يطعن احد من الفرقاء في قيمة الجعالة / [؟] او في مبدأ اجراء المقاصة في هذا المجال ولا ترى بالتالي المحكمة مانعاً في / ما يمنع من تبني المبدأ الذي اعتمده الحكم الابتدائي في هذا المجال المذكور. وحيث انه اعمالاً لهذا المبدأ يكون المبلغ النهائي المترتب بذمة المستأنفة الاولى هو بواقع: / بالتالي: /٧٥٠٠٠/ - /٢٤٣٩١/ = /٥٠٦٠٩/ د. أ / /٥٠٦٠٩/د.أ او ما يعادله بالعملة الوطنية بتاريخ الدفع، وحيث ان الحكم الابتدائي الذي تخلص إليه / توصل إلى نتيجة مغايرة يستوجب الفسخ لهذه الجهة ايضاً ويقتضي بالتالي الحكم مجدداً بأن يكون المبلغ المحكوم بدفعه مائة وخمسين / المترتب دفعه خمسين الف و ستمائة / وستماية وتسعة دولارات اميركية او ما يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع وحيث انه بعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة اعلاه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة إما لانها لاقيت / او المخالفة لاقت رداً ضمنياً في ما جاء ببيانه / بيانه اعلاه او لعدم جدواها ، لاسيما / [؟]
Page 30
٣٠ [هامش] هامش طلب الجهة المستأنفة الاستعانة بالخبرة مجدداً وحيث ان المحكمة ترى رد طلب العطل والضرر لانتفاء عناصره ، / ما يبرره، لذلك تقرر بالإجماع : / … ١- قبول الاستئنافين الاصلي والطارئ شكلاً . / … ٢- فسخ الحكم الابتدائي في شقه القاضي بسريان الحكم بوجه شركة EMI Music Lebanon وفي شقه الذي حدد مقدار المبلغ المترتب دفعه من المستأنفة الاولى إلى شركة عبدالله شاهين واولاده والحكم / ونشر الدعوى والحكم مجدداً برد الدعوى عن شركة EMI Music Lebanon وبالزام شركة أي . ام . آي . / أي.ام.آي. ميوزك انترناشيونال سيرفيسز / سرفيسس ليمتد بأن تدفع لشركة عبدالله شاهين واولاده مبلغاً قدره /٥٠٦٠٩/ د. أ ( ماية وخمسين / /٥٠٦٠٩/د.أ (خمسين الفاً و ستمائة / وستماية وتسعة دولارات اميركية او ما يعادلها بالعملة الوطنية بتاريخ الدفع، وتصديق الحكم الابتدائي في جهاته الاخرى ، / … ٣- تضمين الجهة المستأنفة نصف نفقات استئنافها / الاستئناف على ان تتحمل شركة عبد الله / الشركة عبدالله شاهين واولاده نفقات استئنافها الطارئ لعدم رده / بمفرده بالإضافة إلى النصف الباقي من نفقات الاستئناف الاصلي . / … ٤- اعادة التأمين الاستئنافي للجهة المستأنفة الاصلية ٥- رد سائر الطلبات الزائدة او المخالفة ٦- رد طلب العطل والضرر من سوء النية في المحاكمة قراراً صدور / صدر علناً في بيروت في ٢١ / / ٢١/[؟] الكاتب [؟] / ٢٠٠٢ امانة السر / … المستشار (بخاري) المستشار (حلاوي) الرئيسة (شبيكة) صح التوقيع / (النوري) [؟]