Civil Court of Appeal 12/08/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1250 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1250/2003
- Date
- 12/08/2003
- President
- ميسم النويري
- Members
- خيرالله، الياس
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
معونة قضائية 12582 [هامش] استئناف 25000/98 / هامش [هامش] اساس ١٦٥٤ / [؟] [هامش] [؟] ١٢٥٠/٨ قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت المدنية، غرفتها التاسعة، المؤلفة من الرئيسة اميم / ميسم النويري والمستشارين جان / جمانه خير الله وفادي / وغادي الياس لدى التدقيق والمذاكرة تبين ان المستدعية تفليسة شنين / شعنين وطوني شنين، / شعنين، ممثلة بوكيل التفليسة المحامي الاستاذ اندره نادر، تقدمت بتاريخ 2002/11/9 بطلب منحها معونة قضائية، مدلية بأن حكماً صدر بتاريخ 2001/10/22 عن الغرفة الابتدائية في جبل لبنان الناظرة في قضايا الافلاس قضى بإعلان افلاس شنين / شعنين سوبرماركت (شركة تضامن) وشنين شنين / وشعنين شعنين وطوني شنين ، / شعنين، وانه بتاريخ 2002/10/11، صدر حكم عن المحكمة الخاصة بالمصارف المتوقفة عن الدفع في الدعوى المقدمة من لجنة تصفية بنك الازدهار بوجه تفليسة شنين / شعنين وطوني شنين، / شعنين، وقد قضى بإلزام تفليسة شنين / شعنين وطوني شنين / شعنين بتنظيم عقد تأمين لمصلحة بنك الازدهار اللبناني - قيد التصفية - على الاقسام IV A و VI / وV و VII و VIII من العقار رقم ٥٦٨/ بيت مري ضماناً للدين البالغ / 54659271 / / /٥٤ ٦٥٢ ٢٧١/ ل.ل كحد أقصى، وبتضمين التفليسة النفقات كافة كما ادلت بأن طابق التفليسة مرهق بالديون وهو خالي من الاموال، وقد بلغت الديون المثبتة بذمة المفلسين والمطلوب
Page 2
… / [هامش] هامش قيدها بعد اعلان الافلاس ما مجموعه / 61711022 / / /٢٢,١١[؟],٦١٧,٠٨١/ ل.ل واعتبرت انها من الاشخاص الطبيعيين وهي لا تبغي الربح، بحيث يقتضي منحها المعونة القضائية سنداً للمادتين 425 و٤٢٦ أ.م.م، سيما وان كافة املاك المفلسين مرهقة بالتأمينات، وبما / فيما انه يتحتم على التفليسة تسديد رسوم من أجل الاستحصال على صورة طبق الاصل عن الحكم الصادر عن المحكمة الخاصة بالمصارف المتوقفة عن الدفع ، / … المنوه عنه آنفاً، وذلك لتقديم استئناف للحكم المذكور امام هذه المحكمة، حفاظاً على مصالح جماعة الدائنين. وان بنك الازدهار اللبناني - قيد التصفية، تقدم بتاريخ 2002/1/2 / ١٢/[؟]/٢٠٠٣ بلائحة بواسطة وكيله الاستاذ شفيق خلف، مبدياً ملاحظاته حول طلب المستدعية، منتهياً الى رد الطلب المذكور وتضمين المستدعية النفقات. بناءً عليه حيث ان المستدعية تفليسة شنين / شعنين وطوني شنين، / شعنين، ممثلة بوكيلها الاستاذ اندره نادر، تطلب منحها المعونة القضائية كي يتسنى لها استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الخاصة المصرفية - الهيئة الاولى - تاريخ 2002/10/11، / ١١/١٠/٢٠٠٢، وذلك لان التفليسة هي معسرة ومرهقة بالديون. وحيث ان بنك الازدهار اللبناني - قيد التصفية - الذي صدر الحكم المذكور لمصلحته، تقدم بواسطة وكيله الاستاذ
Page 3
٣ [هامش] هامش شفيق خلف بلائحة تتضمن ملاحظاته حول الطلب المقدم من التفليسة والمنوه عنه آنفاً، طالباً رده لان أياً من التفليسة او وكيل التفليسة او جماعة الدائنين في مرحلة ما قبل الصلح ولا اتحاد الدائنين، يتمتع بأية شخصية طبيعية أو معنوية سيما وانه في حال وصول التفليسة الى مرحلة الاتحاد وتصفية الموجودات كي يصح اعتبارها متمتعة بالشخصية المعنوية فإنه في هذه الحالة لا يمكن القول انها بحسب طبيعتها وتكوينها لا تبتغي الربح، هذا بالاضافة الى ان المستدعية لم تثبت عجزها عن تأمين الرسوم المطلوبة لأجل تقديم مراجعة الاستئناف. وحيث انه تقتضي الاشارة الى انه على اثر الحكم المعلن للإفلاس ترتفع يد المفلس عن جميع امواله، وتنشأ جماعة الدائنين بصورة الزامية وآلية، اذ تكتسب تنظيماً قانونياً لا يفسح سوى مجال قليل لإرادة المنظمين، كما يديرها وكيل قضائي هو وكيل التفليسة، فيترتب على نشوء الجماعة ايقاف الدائنين عن المداعاة الفردية. يراجع - La constitution de la masse des créanciers - 1491- / 1491 - Dans une première acception, le terme de "masse" sert à désigner l'ensemble des biens et droits du débiteur dont il est dessaisi au profit du syndic, en vue de la satisfaction des créanciers; autrement dit, c'est l'actif de la faillite.
Page 4
٤ [هامش] هامش Dans un deuxième sens, le terme désigne le groupe des créanciers chirographaires ou à privilège général. Il se constitue de plein droit et obligatoirement, par le fait même du jugement déclaratif... --- - Emile Tyan, Droit commercial p 719 n° 1481. وحيث ان وكيل التفليسة يمثل المفلس تبعاً لتخلي هذا الاخير له بموجب القانون عن ادارة موجوداته، أو عن اية اعمال من شأنها ان تنعكس نتائجها على ممتلكات المفلس وحقوقه، وتبعاً لمبدأ حصر المداعاة بوكيل التفليسة فمنذ صدور حكم الافلاس يصبح وكيل التفليسة الممثل القانوني للمفلس، فهو يمثل المفلس كما يمثل جماعة الدائنين في وقت واحد في جميع الدعاوى التي يمثل فيها وفي جميع ادوار المحاكمة وكل حكم يصدر بوجه السنديك يسري على المفلس وعلى جماعة الدائنين. يراجع - قرار محكمة التمييز رقم 47 تاريخ 1960/3/15 ن.ف 960 / ١٥/٣/١٩٦٠ ن.ق ١٩٦٠ ص ٢٧٠، وكذلك قرارها رقم 64 تاريخ 1971/12/20، العدل 972 ص 222. / ٢٢. - وكذلك مقالة: - L'aide judiciaire dans les procédures de règlement judiciaire et de liquidation des biens. --- Or le syndic réunit en sa personne des qualités for différentes... il représente la masse et il assiste خلف جان خير الله حبيب / [؟] النويري … / [؟] [؟]
Page 5
٥ [هامش] هامش ou représente le débiteur. - Recueil Dalloz Sirey, 1974, 4e cahier, Chronique V page 19 et suiv. وحيث انه عندما يتقدم وكيل التفليسة بطلب للحصول على معونة قضائية، فإن العبرة في مدى امكانية اجابة هذا الطلب تكون للشخص الذي تُطلب له المعونة، اذ يقتضي التفريق بين الدعاوى التي يقيمها وكيل التفليسة بصفته يمثل جماعة الدائنين وباسم هذه الجماعة، حيث يتجه القضاء الى رفض منح المعونة القضائية في هذه الحالة، وتلك الدعاوى التي يقيمها بصفته ممثل المفلس في ما يعود لهذا الأخير المطالبة به من حقوق حيث انه يجب تطبيق القواعد القانونية العامة بالنسبة لهذا النوع من الدعاوى. يراجع بهذا الشأن: - المقالة المشار إليها أعلاه، المتعلقة بالمعونة القضائية، لا سيما ما ورد في الصفحة 20 منها. - د. ادوار عيد، موسوعة اصول المحاكمات، جزء (٢) صفحة 286 وما يليها. وحيث انه اذا كان طالب المعونة شخصاً معنوياً، فإنه
Page 6
٦ [هامش] هامش وفقاً للمادة 426 أ.م.م فقرّتها الثانية، يجوز ان يُمنح هذه المعونة بوجه استثنائي اذا لم يكن يستهدف الربح وله مركز ادارة او اعمال في لبنان، بحيث لا يمكن منح المعونة القضائية للشركات التجارية او ايضاً المدنية ما دام انها تملك رأسمال وتبتغي تحقيق الربح، اما اذا كان المفلس شخصاً طبيعياً فليس ما يبرر اخضاع طلب المعونة القضائية الى نظام مختلف عما هو مطبق بالنسبة لسائر الاشخاص الطبيعيين، اذ يقتضي بالنسبة اليه توافر الشرطين المنصوص عنهما في المادة 429 أ.م.م لا سيما ما يتعلق بوجوب تقديم شهادة من مصلحتي الواردات والخزينة في وزارة المالية (مديرية المالية العامة) تدل على الضرائب المباشرة التي يؤديها طالب المعونة. وحيث ان شنين / شعنين سوبرماركت (شركة تضامن)، بحسب طبيعتها هي شركة تجارية تتوخى الربح، فيما انه بالنسبة للمفلسين شنين شنين / شعنين شعنين وطوني شنين / شعنين فإن المحكمة كانت قد أصدرت بتاريخ 2003/2/20 قراراً قضى بتكليف وكيل التفليسة بإبراز شهادة من مصلحتي الواردات والخزينة في وزارة المالية (مديرية المالية العامة) تدل على الضرائب المباشرة التي كان يؤديها الشخصان المذكوران، إلا انه لم يتم تنفيذ القرار المذكور من قبل الجهة التي تطلب المعونة القضائية، وذلك دون ان تتقدم هذه الجهة بأي مبرر لعدم التنفيذ، حتى انها لم يبرز / تبرز اية اثباتات عن الوضع المالي / افادة من المرجع المذكور حيث وضع المفلسين لديها. وحيث انه تبعاً لكل ما تقدم، يقتضي رد طلب منح
Page 7
٧ [هامش] هامش المعونة القضائية لعدم توافر الشروط الشكلية المطلوبة لهذه الأسباب تقرر بالإجماع رد طلب منح المعونة القضائية الى المستدعية تفليسة شنين / شعنين شعنين وطوني شنين، / شعنين، ممثلة بوكيل التفليسة الأستاذ اندره نادر وابلاغ من يلزم. قراراً صدر في غرفة المذاكرة بتاريخ 2003/8/12 / ١٢/٨/٢٠٠٣ [هامش] الكاتبة حلف / [هامش] [؟] المستشار الياس خلف / … المستشار خير الله جان خير الله / … الرئيسة النويري حبيب / [؟] [؟] ميسم النويري [هامش سفلي وأرقام وطوابع] ص ق 6000 / صورة [؟] تبليغ 1000 استماع / [؟] 1500 طابعين 2500 / ٣٥٠٠ [؟] 11000 / ايصال رقم / [؟] 22582 ضد / [؟] 1000 مال / [؟] 1000 … / [؟] 1000 L.L صندوق [؟] نقابة المحامين [؟]
Page 8
… / [هامش] هامش بتاريخ 2003/8/20 صوّر الابلاغ لكل / [؟] [؟] جرى ابلاغ كل من تفليسة شنين / شعنين وطوني شنين وان بنك التنمية / شعنين [؟] بيروت ضمن مهلة / [؟] [؟] [؟] [؟] صورة طبق الاصل من / عن القرار رقم 1250 تاريخ 2003/8/12 الصادر بالاستدعاء رقم 25000/98 ارسلت لنسخه طبق الاصل ووجب في 2003/8/20 رئيس القلم / … [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ 2003/8/21 حضر / ١١/[؟] حضرت [؟] الاستاذ ليا الكردي / [؟] [؟] عن الاستاذ اندره نادر وطلب احالة الملف الابتدائي الى مرجعه ووقعت المحامي / [؟] [؟] الى القلم لإجابة الطلب في 2003/8/21 / ١١/٨/[؟] الرئيسة حبيب / ميسم النويري بتاريخ 2003/8/21 / ١١/٨/[؟] اعيد الملف الابتدائي الى محكمة المتن لأس و استلمه الموظف جهاد شمعون وقّع رئيس القلم / الافلاس واستلمه [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ 2003/8/27 وردنا اشعار بتبليغ ان المعونة الاستئناف بيروت ضمن مهلة الاصل عن القرار تاريخ 2003/8/12 مبلغة في 2003/8/22 ضم للملف . [شطب على السطور التالية]: / ٧/[؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] صورة [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ 2003/8/27 وردنا اشعار بتبليغ / [؟] [؟] [؟] تفليسة شنين / شعنين وطوني شنين ضمن مهلة الاصل عن / شعنين صورة [؟] القرار تاريخ 2003/8/12 مبلغ وذلك هام في 2003/8/22 ضم للملف رئيس القلم / ١٢٥٠ [؟] [؟] [؟] [؟]