Court of Cassation, civil chamber 26/01/2006
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/2006
- Date
- 26/01/2006
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
11101 أحوال شخصية - نفوس - 1 - / تمييز -١- [هامش] هامش [هامش] قرار 13 [هامش] 2006 / ١٣/٢٠٠٦ [هامش] تاريخ 26/1/2006 [هامش] أساس 882 [هامش] 2004 / / [؟] [هامش] تقض: شطب / تصديق : شكلي [هامش] قيد / قبول المميّزة: الدولة اللبنانية - هيئة القضايا في وزارة العدل المميّز ضده: باسم علي مغنية وليّه / وكيله المحامي حسن مغنية الشخص الثالث: النيابة العامة التمييزية قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة الخامسة، المؤلفة من الرئيس وهيب فهد / معماري والمستشارين الياس الخوري وجان عيد بعد الاطلاع من قبل / على تقرير المستشار المقرر ولدى التدقيق والمذاكرة تبين أنه بتاريخ 20/5/2004 قدّمت المميّزة، الدولة اللبنانية ممثلةً برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، استدعاء نقض مع طلب وقف تنفيذ بوجه المميّز ضده باسم علي مغنية وليّه / وكيله المحامي حسن مغنية والشخص الثالث المطلوب إبلاغه / إدخاله النيابة العامة التمييزية طعناً بالقرار 21/2004 تاريخ 29/1/2004 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الجنوبي والقاضي برد إستئناف النيابة العامة الاستئنافية شكلاً وقبول استئناف الدولة اللبنانية شكلاً وفي الأساس ردّه وتصديق الحكم المستأنف الذي كان قد قضى بإعلان ثبوت / بانه ثبت حصول خطأ في قيد وليد المستدعي وتصحيح الف قيد / وتصحيحه [؟] وذلك [؟] والمدون اسم المحقون / [؟] [؟] [؟] [؟] ولتدوين الاسم الحقيقي (فادي) مكانه في خانة الإسم والشهرة وشطب محل الولادة المدون (طير دبا) / (صيدا) وتدوين المحل الحقيقي (تكساس الولايات المتحدة الاميركية) في خانة محل وتاريخ الولادة لكل من فادي ونديم / و[؟] رقم القيد 104 / طير دبا . / ١٠٤/صيدا.
Page 2
-٢- [هامش] هامش طلبت المميّزة: 1) وقف تنفيذ القرار المطعون فيه عملاً بالمادة 752 / ٧٢٢ أ.م.م. 2) قبول استدعاء النقض شكلاً 3) قبول أسباب / قبوله أساساً ونقض القرار المميّز ورؤية الدعوى في محكمة الاستئناف / مرحلة الاستئنافية والحكم برد الدعوى لعدم القانونية 4) تضمين المميّز ضده الرسوم والنفقات. وكانت المميّزة قد عرضت: أولاً - في الشكل: أن الاستدعاء ورد في / الحاضر وارد ضمن المهلة القانونية ومستوفٍ كافة شروط الشكل لذلك فهو مقبولٌ / شروطه الشكلية لذا يكون مقبولاً في الشكل. ثانياً - في الأساس: إن القرار المطعون فيه واقع في غير محله القانوني لذلك يستوجب / لذا يكون مستوجب النقض للأسباب التالية: - 1 - / الآتية: ١- السبب التمييزي الأول: في مخالفة القانون. أ) … / في مخالفة المادة 51 / ٢١ ق. قيد وثائق الأحوال الشخصية لجهة عدم … / المرسوم ٢٦/٨٨٣٧ جواز تغيير الإسم المرسوم 22/8827: / … إن اسم العلم هو من / الوارد في المندرجات الإلزامية / الاساسية في وثيقة الولادة ولم / لم يرد نص على إمكانية تغييره على غرار ما / من خارج ورد بالنسبة للأمور / للاخطاء القابلة للتغيير، / للتصحيح. وأن عدم إيراد / ادراج اسم العلم في عداد الامور / الاخطاء المذكورة يعني أنه / أن يُخرج بطريقة غير مباشرة تلك حول / بطبيعته [؟] [؟] [؟] ولو شاء المشترع إجازة تغييره لسهم لأتى بنص على / تغيير الاسم لما توانى عن ذكر ذلك ولكنه إنما مكن / وان ما يمكن أن يجري على القيد المتعلق بالإسم [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] / … وإن القرار المميّز قضى بتصديق الحكم الابتدائي القاضي باستبدال / بتصحيح اسم المولود "فضل" كي يصبح / [؟] "باسم" ليصير "فادي" في حين أنه لم يثبت في الملف أي حجة / من القيود ان ثمة خطأ مادي حصل اثناء تدوين الإسم في السجلات سيما / الرسمية وإن القيد جاء مطابقاً لوثيقة الولادة المنظمة اختلافا وتزويرا باستناد ايل / اصولاً والذي بالاستناد اليها تدوين القيد ورد بدباء / [؟] بأن وثيقة الولادة الصادرة عن
Page 3
-٣- [هامش] هامش السفارة اللبنانية في واشنطن قد ورد فيها ان اسم المولود هو فادي وليس فضل سند الرسوم نضمت / لان الوثيقة نظمت عام 1995 أي بعد صدور قرار تغيير الإسم في / عن القضاء الأميركي، وإن يرغب المدعي / وانه [؟] الدعوى في أي / ان إثبات على / … حصول خطأ مادي أثناء تدوين اسم العلم بكون اسهم / يكون الاسم غير قابل للتصحيح مما يوجب النقض لهذا السبب … / [هامش] ب) - في مخالفة المادة 19 ق. وثائق الأحوال الشخصي: / الشخصية: إذ أنه ان الولد ولد / [؟] لمولود من أب لبناني في بلاد أجنبية فإن إثبات ولادته يجري / يجب في أقرب / أوراق قنصلية لكن لم يُرسل صورة / لبنانية بنسخة صادرة عن وثيقة الولادة او نسخاً عن تذاكر صحة / [؟] من تذكرة هوية الوالدين إلى قيد لقيد المولود. / [؟] [؟] [؟] وان الحكم الابتدائي قضى بتصحيح محل وتاريخ / … ولادة المميّز ضده حيث تصبح / [؟] تكساس بدلاً من طير دبا اسناداً / صيدا الا انه اغفل اعلاه / المادة ١٩ ان أن قيد المولودين فضل ونديم / وشيم في السجلات جرى بالاستناد الى وثيقة ولادة صادت / صادرة عن السلطات اللبنانية ومفادها / ومنفذة تاريخ ٢/٢/٩٠ و 4/7/89 ولم يجر قيدها وفقاً للمادة 19 مما يجعل / ولا [؟] ادعاءات المميّزة / المميز ضده لجهة ولادته / ولادة في تكساس غير ثابتة. / [؟]. وان القرار المميّز لم يتوقف عند وقوع اخفال / [؟] اغفال الحكم الابتدائي التقيد بأحكام المادة 19 وان القيد لم يجر بالاستناد الى وثيقتي الولادة المنظمتين في القنصلية اللبنانية في الولايات المتحدة 1995 بل بالاستناد الى وثيقتي الولادة المنظمتين في لبنان. - 2 - / ٢- السبب التمييزي الثاني: فقدان الأساس القانوني ذلك ان القرار المميّز لم يبين اسباب التي ادت الى حل اثبات / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] اثناء تدوين القيد بل جاءت / صادق على تضمين / تصحيح القيد استناداً الى بعض المستندات دون ان يحول / يحاول ان تستخلف عن طير دبا إذا / يستخلص من خلالها ان كان يوجد ثمة خطأ مادي في القيد ولا يجعل الأسباب / [؟] السبب المستند إليها / اليه القرار غير كافية لتبرير الحل المقرّر فيه
Page 4
-٤- [هامش] هامش وتبين أن المميّز ضده باسم مغنية وليد المحامي / وكيلاه المحاميان حسن مغنية ورفيق صالح قدّم بتاريخ 8/7/2004 لائحة جوابية أولى ردّاً على استدعاء النقض قضيلاً : ان / مدلياً: انه طلب استبدال اسم ولده / ولديه فضل وجعله / وشيم فادي وفقة / وفقاً لمندرجات وثيقة الولادة المنظمة في الولايات المتحدة الاميركية ووفقاً لواقع الحال لأن القاضي والدائن / القاصي والداني يعرف ان الولد يدعى فادي وليس فضل. وإن ما انطوى عليه / قضى به القرار المطعون فيه لا يعدو كونه تصحيحاً للقيد و جعلاً مطابقة / جعله مطابقاً للواقع والحقيقة. ولا يري لماذا اعتبرت / وهذا بديهي لانه [؟] المميّزة ان ثمة قرار صدر عن القضاء الاميركي قضى بتغيير اسم / الاسم فالولد فادي مسجل / يسمى منذ لحظة / … ولادته بهذا الإسم، وبالتالي ان القضاء الاميركي لم يصدر أي قرار بهذا الصدد. وإن ما أوردته / ادلت به المميّزة في / لجهة السبب التمييزي / … الاول واقع في غير موقعه القانوني ويقتضي ردّه وان القرار المطعون فيه استند في تصحيح / تصحيحه للخطأ المشكو منه / الى مستندات رسمية صادرة عن جهات رسمية صالحة / لبنانية ويقتضي رد السبب التمييزي / … الثاني لعدم جدية وفائدته. / جديته وقانونيته. وإن طلب وقف التنفيذ بات واقعاً في غير موقعه القانوني ويقتضي ردّه وخلص المميّز ضده إلى طلب: رد استدعاء النقض شكلاً وإذاً استدعاء وليد / واساساً وابرام القرار المطعون فيه وتبين أن المميّزة قدّمت تاريخ 20/10/2004 / بتاريخ ٢٠/٩/٢٠٠٤ لائحة جوابية أولى كرّرت فيها / تؤكد أن الإسم حين تعيينه يستحيل جاسم وصد / هو لصيق بشخص صاحبه وهو غير قابل للتعرف / للتصرف او بإجراء / لإجراء أي تعديلات وانه قابل / تحويرات وان ما يمكن ان يجري على القيد ليصبح / ينحصر فقط بالتقصير / بالتصحيح الذي من شأنه / يتناول جعل القيد مطابقاً [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ان / الى وثيقة الولادة المنظمة في الولايات المتحدة الاميركية والعائدة لفضل والتي ورد اسم والكل / [؟] [؟] [؟] أنه فادي لأن هذه / [؟] الوثيقة جرى تنظيمها بعد ان صدر وتاريخ القيد المؤرخ / صدور قرار القضاء الاميركي في 4/6/92 / ١٤/٦/٩٢ بتغيير اسم / اسمه من فضل الى فادي كما ان الشبل / وان التسجيل لم يحصل وفقة / وفقاً للمادة 19. وان المستندات المبرزة لا تثبت وجود
Page 5
-٥- [هامش] هامش اي / ان خطأ مادي يبرر التصحيح وإن القرار المميّز لم يبحث في وثيقتي الولادة المنظمتين في لبنان، ولم يبيّن السند القانوني الذي استند إليه في استبعاد ولما اخذ بهما / استبعادها لدى الاخذ بها علماً انهما منظمتان وندّنتا بعد / ومنفذتان [؟] حصول الولادة بفترة قصيرة وليس كما هي الحال بالنسبة للوثيقتين العاديتين عام 1995 / الصادرتين عن اميركا وقد جرى تنظيمها بعد فترة طفلة هذا / مدة طويلة جداً فضلاً عن ان وثيقتي الولادة المنظمتين في لبنان هما وثيقات رسميّات وتعتبر عن قيد / وثيقتان رسميتان وتسري بموجبهما القيود في السجلات الرسمية. وإن القرار المميّز استند إلى بعض المستندات وأغفل البعض / الاخذ ببعض المستندات الرسمية الاخرى دون ان يبين الاسباب التي تبرر ذلك، وخلصت الجهة المميّزة إلى طلب رد كل ما جاء في اللائحة الجوابية المقدّمة من المميّز ضده لعدم القانونية والجدية والتبت بوقف / والثبوت ووقف تنفيذ القرار المميّز وقبول استدعاء النقض شكلاً وأساساً ونقض القرار المميّز ورؤية الدعوى في مرحلة الاستئناف وإعطاء القرار بردّها لعدم قانونيتها وتضمين المميّز ضده الرسوم والنفقات. كما تبيّن / وتبين أن النيابة العامة التمييزية قد ابلغت بتاريخ 25/11/2004 بناءً عليه أولاً في الشكل [؟] [؟] [؟] [؟] الدولة / [؟] مستوفياً شروطه فيقبل شكلاً ثانياً في الأساس على / [هامش] ١ [ عن السببين التمييزيين الأول والثاني
Page 6
6 [هامش] هامش مخالفة المادة 51 / ٢١ من المرسوم 8827/22 / ٨٨٣٧/٢٦ والمادة 19 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية وفقدان الأساس القانوني حيث إن المميّزة تأخذ على القرار المطعون فيه مخالفته المادة 51 / ٢١ من المرسوم 8827 / ٨٨٣٧ لأنه لم يحصل خطأ في قيد الإسم "فضل" في سجلات النفوس بل جاء مطابقاً لوثيقة الولادة المنظمة في حينه، كما تأخذ على القرار مخالفته المادة 19 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية وفقدانه الأساس القانوني ولكن، / وبما حيث إن ما يعوّل عليه من قيود هي تلك الصادرة في بلد الولادة عن السلطات الرسمية المختصة إذ تكون مطابقة للواقع بحيث إذا اختلفت مع القيود المدونة في سجلات النفوس اللبنانية يؤخذ بالأولى لأنها تعتبر هي الأساس، فلا تكون محكمة الإستئناف، إذ هي أخذت بالقيود الرسمية الصادرة عن ولاية تكساس في أميركا قد خالفت المادة 51 / ٢١ من المرسوم 8827/22 كون / ٨٨٣٧/٢٦ [؟] الغاية من التصحيح إنما / … هي جعل القيود مطابقة للواقع المستحق، / المستقيم، كما لا تكون قد قضت قرام فاقد / أفقدت قرارها الاساس القانوني،
Page 7
7 [هامش] هامش وحيث إنه لا يؤخذ على محكمة الاستئناف مخالفتها المادة 19 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية طالما أن التسجيل قد تم في النتيجة أصولاً في السفارة اللبنانية بواشنطن، / في واشنطن، فيرد البيان / السببان التمييزيان للمدلى / المدلى بهما. لذلك تقرر المحكمة بالاتفاق: أولاً - قبول التمييز شكلاً ثانياً وفي الأساس ردّه وابرام القرار المطعون فيه وحفظ الرسوم قراراً صدر بتاريخ 26/1/2006 الكاتبة ماجدة حمد [توقيع] / … المستشار عيد جان عيد [توقيع] / … المستشار الخوري [توقيع] / … الرئيس فهد وهيب فهد / معماري جان عيد [توقيع] … / [؟] [هامش] الكاتبة [هامش] ماجدة حمود