Civil Court of Appeal 30/09/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1328 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1328/2003
- Date
- 30/09/2003
- President
- مروان كركبي
- Members
- صالح، زين
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
ص / ج 1 [هامش] هامش تنفيذ رقم / … الدعوى: 1800 … / تنفيذ تاريخ الورود: 1/9/2003 المستأنف: / المدعي شركة ايا بيكو ش م م مستأنف / اباكو ش.م.م المدعى عليه: [؟] / … نوع الدعوى: تنفيذية (قرار رجائي) الاوراق المبرزة: / المرفقة استئناف مع وصلين ماليين وصورة طبق الأصل عن القرار وصورة وكالة رسم سحب الملف العدلي: / رقم [؟] قرار قرر / نقرر ابلاغ الاستئناف رفقته انذار / من يقتضي أمره للجواب عليه خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ التبليغ في 2/9/2003 الرئيس [توقيع] / … بتاريخ 22/9/2003 / ٢٤/٩/٢٠٠٣ قدم الاستاذ رشيد قباني طلب رجوع. / طلباً للرجوع. قرار لدى الإطلاع على الطلب الوارد اعلاه ، تقرر: / نقرر: 1) الرجوع عن قرار / قرارنا 2/9/2003 2) ضم ملف المعاملة التنفيذية رقم 1921/2003 / ٢٠٠٣/١٩٢١ إلى الملف الحالي. قراراً صدر بتاريخ 23/9/2003 / [؟]/٩/٢٠٠٣ الرئيس (المناوب) [توقيع] / …
Page 2
ص 2 [هامش] هامش [هامش] / ص٢ بتاريخ 25/9/2003 ورد الملف التنفيذي رقم 1921/2003 وفيه الإستئناف. [هامش] [توقيع] / ١٩٢١/٢٠٠٢ وضم للاستئناف. [هامش] قرار رقم 1254/2003 / ١٢٢٨/٢٠٠٣ قرار تنفيذ باسم الشعب اللبناني إن محكمة الإستئناف المدنية (المناوبة) الغرفة الثالثة، المؤلفة من الرئيس مروان كركبي والمستشارين / والمستشارتين منى صالح ونبيله رميتي ، / زين، لدى التدقيق والمذاكرة تبين أن شركة "أيابكو / أباكو ش.م.م" ، / … وكيلها الأستاذ رشيد قباني استأنفت بتاريخ 25/8/2003 بواسطة رئيس دائرة التنفيذ القرار الصادر عن هذا الأخير في المعاملة التنفيذية رقم 1921/2002 تاريخ 18/8/2003 والقاضي برد طلبه التنفيذي / طلب التنفيذ لأن ما يطلب تنفيذه لا يشكل سنداً تنفيذياً إن / إذ هو مجرد صدور / صورة تعهد صادر عن أحد المصارف ، فطلبت بالنتيجة ، تبليغاً بإحالة / مستطلبة الشركة، تبعاً لإحالة الإستئناف إلى هذه المحكمة من قبل رئيس دائرة التنفيذ فسخ القرار المستأنف لتعديه قواعد التنفيذ / لتشويهه مضمون المستندات وخروجه عن إختصاص دائرة التنفيذ ومن ثم إقرار قبول / إجراء تسجيل طلب التنفيذ وتوجيه الإنذار الإجرائي مع التبليغات وفقاً لما تتطلبه المادة 850 أ.م.م. - / … مدلية أن القرار المستأنف أخطأ بعدم الإلتفاتة / لعدم التفاتته
Page 3
ص 3 [هامش] هامش / ص٣ إلى كتاب المنفذ ضدها / ضده المؤرخ في 26/4/2002 بتأكيده إيداعه / ٢٦/٤/٢٠٠٣ فيكون بذلك قد شقّت مصلحة / شوّه مضمون المستندات المبرزة - وتبين / حيث أن المنفذ عليها اعترفت ايضاً بالحق بكتابها / عليه اعترف [؟] تاريخ 26/4/2002 / ٢٦/٤/٢٠٠٣ وهذا ما يشكل تأكيداً لإلتزامه بتعهده المؤرخ في 28/12/1998 / ٢٨/١٢/٩٩ وأن هذا التعهد هو سند عادي أصله بحياز الموهوبة المتابعة ، / بحيازة الجهة المطالبة، فيصبح كافياً على / لأصل السند والصورة المطلوبة / المطابقة له حجة على الكافة بمفعولين / بحق المنفذ ضده سنداً للمادة 154 إثبات ، / أ.م.م.، ويصبح قابلاً للتنفيذ مباشرة وفقاً للمادة 847 أ.م.م ؟ ومضيفاً / مضيفاً أن القرار المطعون فيه تجاوز صلاحية رئيس دائرة التنفيذ لفرضه / لتعرضه للأساس تقريره / بتقريره أن السند لا يعتبر سنداً تنفيذياً كون / لأن دائرة السلفة / التنفيذ تختص بتطبيق / فقط بحل المشاكل التنفيذية المتعلقة بإجراءات التنفيذ وبإبلاغ المنفذ عليه نسخة عن طلب السند / التنفيذ والسند المطلوب تنفيذه وتنذره / وإنذاره بوجوب الإيفاء أو الإعتراض على التنفيذ وتبين أنه بتاريخ 25/9/2003 ضم ملف المعاملة التنفيذية رقم 1921/2002 إلى الملف الحالي بناءً عليه أولاً: في الشكل: حيث أن الإستئناف الحاضر / الحالي ورد خلال المهلة القانونية مستوفياً الشروط المحددة بموجب المادة 602 أ.م.م فتنفيذي / فيقتضي لذلك ، مقبوله لجهة / قبوله في الشكل.
Page 4
ص 4 [هامش] هامش / ص٤ ثانياً: في الأساس: حيث أن المستأنف يطلب فسخ القرار المستأنف لتشديده صحة، / لتشويهه مضمون المستندات المبرزة مع طلب التنفيذ لعدم التفاته إلى كتاب المنفذ ضدها / ضده تاريخ 26/4/2002 ولقراره الصادر منه / ٢٦/٤/٢٠٠٣ ولتجاوز صلاحية رئيس دائرة التنفيذ بفرضه / بتعرضه للأساس حينما قضى بأن السند المطلوب تنفيذه لا يعتبر سنداً تنفيذياً وحيث بالعودة إلى الملف التنفيذي المضموم يتبين ما يلي: -1- / - أن المستأنفة تقدمت بتاريخ 30/7/2003 إلى / لدى رئيس دائرة التنفيذ طالبة التنفيذ بموجب السند التابع للتمار، والإفراج / بوجه البنك اللبناني للتجارة لإخراج العقارات رقم 120 و 121 و 122 و 52 و 54 سلطانا في حارة الناعمة -2- / و١٢١ و١٢٢ و٥٢ و٥٤ سلعاتا من حق التأمين - أن المستأنفة أبرزت للتنفيذ: 1) صورة طبق الأصل عن "وعد بالبيع" صادر / صادرة عن أمانة السجل العقاري ، وعقد بيع مبيع مالك / وعد بموجبه مالكو العقارات المذكورة أعلاه شركة أيابكو / أباكو ببيعها تلك العقارات خلاف الله سنة / … خالية من أي إشارة أو دعوى ، وبإفراج / دعاوى، وبإخراج هذه العقارات من حق التأمين الواقع عليها لمصلحة البنك اللبناني المحمد / المتحد ش.م.ل إستناداً إلى التعهد الصادر عن هذا الأخير . / … 2) صورة طبق الأصل عن صورة "كتاب موجه من البنك اللبناني المتحد ش.م.ل، إلى البنك اللبناني الكندي تاريخ
Page 5
ص 5 [هامش] هامش / ص٥ 28/12/1999 تعهد بموجبه ، / … فور تسجيل عقد تحويل التأمين، بأن يعطي / يوقع عقد إفراج عن / إخراج من حق التأمين 3) صورة عقد تأمين لمصلحة البنك اللبناني الكندي على العقارات المحددة / المذكورة أعلاه . / … 4) كتاب موجه من الشركة إلى مدير عام البنك اللبناني الكندي تاريخ 16/4/2002 / ١٦/٤/٢٠٠٣ يطلب منه المصادقة على صدور حقيقة / صحة تعهده تاريخ 28/12/99 ، / … 5) كتاب موجه إلى الشركة من البنك اللبناني للتجارة تاريخ 26/4/2002 يذكر / ٢٦/٤/٢٠٠٣ يؤكد فيه أن كتاب تاريخ 28/12/99 يتعلق / تتعلق حصراً بالبنك اللبناني المتحد / الكندي وليس للمركز / للمدعين أو للشركة أية حقوق ينتجها / ينتج عن الكتاب المذكور ، نافياً / رافضاً إعطاء أية مصادقة في أية صيغة وتحت / على صحته [؟] سبب، وحيث ، / … خلافاً لأقوال المستأنف ، / المستأنفة، فإنه على رئيس دائرة التنفيذ ومن بعده هذه المحكمة التدقيق في توافر الشروط الشكلية والموضوعية للتنفيذ قبل تبليغ طلب التنفيذ والسند المطلوب تنفيذه مع الإنذار التنفيذي باعتبار أن الإنذار الذي توجهه دائرة التنفيذ إلى المنفذ عليه يحتوي / ينطوي على تكليف بدفع الدين مما يجعله بمثابة أمر بالدفع ، / يراجع بهذا المعنى: غانم وسرياني - قضايا / غالب وسريا، قواعد التنفيذ - ج 1 ص / ج١، م 850 رقم 44 / ٤ ادوار عيد - / … موسوعة اصول المحاكمات المدنية ج 11 صفي 240 / ج١٥ صفحة ٢٤٧ وما يليها فلا يكون رئيس دائرة السلفة / التنفيذ قد تجاوز صلاحيته / صلاحياته
Page 6
ص 6 [هامش] هامش / ص٦ عند التثبت / البحث في مدى توافر شروط السند التنفيذي ما يقتضي معه رد السبب الإستئنافي المسند إلى مخالفة قواعد الإختصاص، وحيث لجهة، / يتبين، من ناحية ثانية، أن ما طلب تنفيذه بموجب البنك اللبناني للتجارة هو التعهد المقطع لكتاب / موضوع كتاب هذا الأخير المؤرخ في 28/12/1999 والمأخوذ بوجوبه / والمؤكد وجوده بموجب كتابه تاريخ 26/4/2002 ، / ٢٦/٤/٢٠٠٣، وحيث وفضلاً عن أن السند العادي القابل للتنفيذ مباشرة أمام دائرة التنفيذ وفقاً للمادة 847 أ.م.م هو السند الأصلي دون سواه ، / يراجع بهذا المعنى: غانم وسرياني - قضايا / غالب وسريا، قواعد التنفيذ م 847 / رقم 5 ص 441 - / وما يليه. فقد تبيّن أن (تصريح) / مضمون كتاب البنك تاريخ 28/12/1999 / ٢٨/١٢/٩٩ لم يتضمن تعهداً تجاه الشركة مباشرة بإفراج / بإخراج العقارات من حق التأمين وإنما تعهداً في / من هذا الأخير لمصلحة البنك اللبناني الكندي - عطفاً على تحويل التأمين لمصلحة البنك اللبناني المتحد - وفور تسجيل عقد التحويل نهائياً لدى الدوائر العقارية وإستحصال / واستحصاله على شهادة قيد تأمين ، / … بأن يوقع عند إفراج عن / عقد إخراج من حق التأمين للعقارات المنقول حقها ، / المعقودة [؟]، الأمر الذي يؤكد أن الكتاب المذكور كان موجهاً إلى البنك اللبناني الكندي ليس / لا إلى الشركة المستأنفة وأنه كان يهدف والحالة / لتغطية عملية تحويل التأمين لمصلحة
Page 7
ص 7 [هامش] هامش / ص٧ البنك اللبناني المتحد (الذي أصبح فيما بعد البنك اللبناني للتجارة) وحيث في التاليتين، / من الثابت أن الكتاب المذكور لا يتضمن أي تعهد تجاه الشركة ولا تكون هذه الأخيرة، بالتالي، دائنة تجاه البنك المذكور بحق شخصي وفق ما / وفقاً لما تفرضه أحكام المادة 847 أ.م.م ، / … وحيث أن طلب التنفيذ الرامي إلى إلزام المطلوب التنفيذ بوجهه بإفراج / بإخراج العقارات من حق التأمين يقف / يكون مفتقراً السند / للسند التنفيذي اللازم ما يستلزم / يقتضي معه رد طلب التنفيذ لهذا السبب، وحيث ينبغي، بعد / يقتضي، لهذه النتيجة المتوصل إليها، تصديق القرار المستأنف لما توصل إليه في نتيجته / من نتيجة برد طلب التنفيذ ورد الإستئناف بدينه / برمته ورد سائر الأسباب والطلبات الزائدة أو المخالفة. لذلك تقرر بالإجماع : / … قبول الإستئناف شكلاً ورده أساساً وتصديق القرار المستأنف من ناحية النتيجة التي توصل إليها ، / … وتضمين المستأنفة الرسوم والنفقات كافة ومصادرة التأمين إيراداً للخزينة قراراً صدر في بيروت / غرفة المذاكرة بتاريخ 30/9/2003 المستشار / الكاتب المستشارة (المناوبة) المستشار / المستشارة (المناوبة) الرئيس (المناوب) [توقيع] [توقيع] [توقيع] منى صالح نبيله رميتي مروان كركبي / …