Rulings

Civil Court of Appeal 30/09/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1329 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1329/2003
Date
30/09/2003
President
ميسم النويري
Members
خيرالله، الياس
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[؟] [هامش] [هامش] يابني [؟] المرجح [هامش] اساس 405 [هامش] قرار 1329/2003 12688 / 12/88 قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت - غرفتها التاسعة - المؤلفة من الرئيسة ميسم النويري والمستشارين جمانة خير الله / خيرالله وفادي الياس لدى التدقيق والمذاكرة تبيّن انه بتاريخ ٢٦/٣/٢٠٠١ ورد إلى هذه المحكمة الاستئناف المقدم من كل من شركة محيو ياسين / وياسين ش.م.م ورستم محمد شاكر ياسين وجميلة رولس / رولي ياسين وعبد القادر محيو ولبيبة محمد شاكر ياسين ومحمد محمد شاكر ياسين بوجه بنك لبنان والمهجر ش.م.ل طعناً في القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية في بيروت تاريخ 15/2/2001 والقاضي - بوقف التنفيذ بالنسبة لعقد فتح الاعتماد وكشف الحساب - وبردّ طلب وقف التنفيذ بالنسبة لسندات الدين وعرض المستأنفون ما خلاصته ان المصرف بنك لبنان والمهجر تقدم بوجههم بطلب تنفيذ عقدي / عقد فتح اعتماد وكشوفات حسابات وسندات وانهم اعترضوا على التنفيذ طالبين وقف التنفيذ وان القرار الذي صدر بهذا الخصوص مستوجب التصديق في شقه الاول في حين انه مستوجب الفسخ في شقه الثاني وذلك للاسباب الاتية : / … لورود خطأ مادي فيه عند تحديده لقيمة السندات

Page 2

[هامش] / … بمبلغ /27526,24/ / /٢٧٥٠٢٦.٣٢/ د.أ في حين ان طالب التنفيذ حدد مجموع هذه السندات بمبلغ /182943/ د.أ كما ان القرار صدر دون التأكد مما اذا تم استهلاك قيمة السندات وهو الامر الذي يتم بواسطة الخبرة الفنية وان حسابات المستأنف (الشركة) / المستأنفين الثلاثة هي وحدة متكاملة يتوجب / تستوجب اخضاعها لعملية تدقيق موحدة ولان / وان القرار المطعون فيه لم يحدد طريقة معينة لتحديد قسط / قيمة الدين وان عملية التنفيذ جاءت مجتزأة في حين ان دمجها كان يوفر / ليوفر ويجنب نفقات اضافية ولان المصرف لم يقم بأي مبادرة لتحصيل السندات المحسومة ولان القرار المستأنف لم يتعرض لموضوع الاستمهال ، / الاستهلاك، وخلص المستأنفون إلى طلب قبول استئنافهم شكلاً وضم المعاملة التنفيذية رقم 2622/2000 إلى الاستئناف الراهن وقبوله لمعاً / اساساً وفسخ الشق الثاني من القرار المستأنف واعطاء الحكم بوقف تنفيذ المعاملة التنفيذية المذكورة لحين البت بالنزاع وتصديق البند الاول من القرار وفسخ البند الثاني واعطاء الحكم بوقف تنفيذ تحصيل المبالغ موضوع السندات المحسومة ، / … واستطراداً تصحيح قيمة السندات وجعلها / بمبلغ 182943 د.أ بدلاً من 27526,24 / ٢٧٥٠٢٦.٣٢ د.أ وفي جميع الاحوال قبول الاعتراض شكلاً ولملاً / واساساً وتعيين خبير فني محلف / [؟] وتكليفه مهمة التدقيق في حسابات المستأنفين نظراً للتناقض الحاصل في بنود / قيود كل منهما ، / منها، أي في حسابات / [؟] هذه الحسابات وبشأن / وثبات فوائدها غير القانونية تمهيداً / تمهيد لتحديد المبالغ الفعلية المتوجبة عن تسلفة / المستحقة الديون ، / … واخيراً منح المستأنفين مهلة ستة اشهر لتمكينهم من تسوية وضعهم حيث يتابع / تجاه المستأنف عليه عملاً باحكام المادة 829 أ.م.م معطوفة على احكام المادة 538 أ.م.م نظراً للاوضاع المالية والاقتصادية الصعبة السائدة في البلاد لاسيما / لا سيما وان للمستأنفين مبالغ مستحقة لهم / [؟] بذمة زبائنهم تفوق قيمتها قيمة الدين المطالب به ويتعذر عليهم تحصيلها للاسباب نفسها وتضمين المستأنف عليه رسوم الدعوى ومصاريفها والاتعاب واحتفظ المستأنفون بباقي حقوقهم

Page 3

[هامش] / … وتبين انه بتاريخ 18 آذار 2001 قدم / تقدم بنك لبنان والمهجر ش.م.ل لائحة تضمنت استئنافاً طارئاً ادلى فيه / فيها بان الاستئناف المقدم مرفوض شكلاً عملاً بنص المادة 621 / ٦١٥ أ.م.م واستطراداً في الاساس اذ ان ما اورده المستأنفون يخالف مضامين العقود الخطية المنظمة بينهم وبينه وذلك لاحكام المادة / اعمالاً للمادة 221 وما يليها من قانون الموجبات والعقود ولان طلب التنفيذ مستند إلى المادة 847 أ.م.م ولان تعيين خبير يتم عند البحث في اساس النزاع في حين ان ما هو مطروح حالياً هو مسألة وقف التنفيذ ، واذا ادعى المستأنفون / وان ادلاء المستأنفين بان المصرف لم يعرض السندات للتحصيل مخالف لما ورد صراحة في مندرجات العقد العام لجهة اعفاء المصرف من اجراء اعلامات - / [؟] ولكون السندات اصبحت ملكاً للمصرف وصرح المصرف بانه لا مانع لديه من تصحيح الخطأ المادي الحاصل في القرار المستأنف لجهة احتساب مجموع السندات المنفذ بها / المنفذة، وادلى المستأنف عليه في موضوع استئنافه الطارئ بانه مستوجب الفسخ في شقه الاول لاستناد طلب التنفيذ إلى المادة 847 أ.م.م ولان المستأنفين وقعوا اصولاً كتاباً يسمى / سمي كتاب فتح اعتماد تضمن اشعارهم / [؟] نص التزامهم بكافة العمليات وان الجهة المستأنفة تبلغت كشوفات حساب وصادقت على رصائدها وان المصرف اقدم على تطبيق نص المادة 298 تجارة وانه يعترض على / يعارض في طلب اعطاء المستأنفين مهلة اضافية للدفع لانتفاء ما يبرره ولادعى / واكد على عدم جواز دفع / وقف التنفيذ المطالب به في / من المستأنفين وخلص المستأنف عليه المستأنف استئنافاً طارئاً إلى طلب ردّ الاستئناف الاصلي شكلاً للاسنتاد / والا اساساً لانتفاء وجود وطالب / مطالب اصلاً واستئنافاً لعدم / واساساً ولعدم صحته وقانونيتها وجديتها وثبوتها / قانونياً وجديته وتبرره وبالتالي تصديق الحكم الابتدائي لجهة اقراره متابعة التنفيذ بالسندات وايضاً في / و[؟] الشكل والاساس ردّ طلب

Page 4

[هامش] / … الاستعانة بأية بينة اضافية وردّ طلب / طلبه منح اية مهلة للتسديد وقبول الاستئناف الطارئ شكلاً وعملاً / واساساً وفسخ القرار الابتدائي لجهة وقف التنفيذ بالنسبة لعقد فتح الاعتماد ولكشف الحساب وللمصادقات وبالتالي اجراء / اعلان متابعة التنفيذ وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف والعطل والضرر سنداً للمواد 10 و 11 و 555 / و١١ و٥٥١ أ.م.م والذي يقدره بمبلغ 50 الف دولار اميركي ، / … وتبين انه بتاريخ ٥/٤/٢٠٠١ قدم المستأنفون لائحة اكدوا / ادلوا فيها على قانونية / بقانونية استئنافهم لكونه / كونه ينصب على قرار يفصل في احدى نقاط النزاع وهو معجل التنفيذ وهو جائز الاستئناف في هذه الحالة / على حدة عملاً بالفقرة 5 من المادة 615 أ.م.م وشددوا على حقهم بالمطالبة باجراء محاسبة والاستمهال للتسديد ولما شرط اذا كان / واشاروا إلى ان كشف الحساب المرفق مع لائحة خصمهم / اللائحة قد وضّح / مضى عليه ورقة تلاشت حسناته ، واستناداً لاقوالهم / مدة ثلاث سنوات واستعادوا اقوالهم السابقة الواردة في استحضارهم وكرروا طاليبهم / مطالبهم مضيفين وجوب اهمال طلب المستأنف عليه ببدل / بدل العطل والضرر. وتبين انه بتاريخ 11 / [؟] نيسان 2001 قدم بنك لبنان والمهجر لائحة كرر فيها اقواله ومطالبه ، بعد ان ادعى / والمطالب، [؟] [؟] ان ما قدمه يعني المستندات / من مستندات هو بمثابة مصادقة … / ـــــ ـــــ على كشف الحساب و نوّه / ونوه بان المحاكم قد سارت على اعتبار هذه الكشوفات مع توقيع الائتمان / عقود فتح اعتماد بمثابة سندات تنفيذية واصرّ على عدم جواز تعيين خبير / خبرة في المرحلة الراهنة من الدعوى طالما ان ما هو موضوع / مطروح هو فصل المستندات للقرار وقت / استئناف القرار وقف تنفيذه وتبين انه بتاريخ 19/4/2001 صدر قرار عن المستشار المكلف بالاشراف على الملف … / عملاً بمقتضى القرار الصادر عن المحكمة … / [؟] [؟] [؟]

Page 5

[هامش] / … تاريخ 19/4/2001 يقضي بدعوة رستم محمد شاكر ياسين وعبد القادر محمود محيو والمفوض بالتوقيع عن المصرف للاستماع اليهم وتبين انه في الجلسة المنعقدة في 3/2/2002 صرح وكيل كل من رستم ياسين والشركة المستأنفة ووكيل المصرف بان مفاوضات الصلح جارية بينهما وان الجهة المستأنفة تعهدت بتسديد الدين المتوجب عليها وانها بصدد تحديد آلية التسديد وتبين انه في الجلسة المنعقدة في 5/2/2003 صرح السيد رستم ياسين امام مستشارة المحكمة المكلفة باجراء الاستيضاح بانه يوافق على الدين وفقاً لما هو مطالب به وطلب وكيل المصرف الرجوع عن قرار الاستيضاح في ضوء اقوال السيد رستم ياسين الآنفة الذكر وتبين انه في الجلسة المنعقدة امام المحكمة بهيئتها الكاملة بتاريخ 3/4/2003 صرح الفريقان الحاضران بأن مفاوضات الصلح لم تنته الا انهما يطلبان ختم المحاكمة لان التبادل قد / … تم وانتهى بينهما فتقرر الاجابة لطلبهما وضم الطلبات التي ادليا بها سابقاً للموضوع وختمت المناقشات. بناء عليه في الشكل في الاستئناف الاصلي حيث ان بنك لبنان والمهجر يدلي بوجوب ردّ الاستئناف الاصلي المقدم من شركة محيو وياسين ش.م.م ورستم محمد شاكر ياسين وعبد القادر محيو وجميلة رولس / جميل رولي ولبيبة

Page 6

[هامش] / … محمد شاكر ياسين ومحمد محمد شاكر ياسين كونه يتناول قراراً غير جائز استئنافه قبل صدور الحكم النهائي عملاً بالمادة 615 أ.م.م. وحيث ان المستأنفين يردون بان القرار الذي يطعنون فيه هو من القرارات التي فصلت في احدى نقاط النزاع وهي معجلة التنفيذ فيكون بالتالي هو الاستئناف الذي نصت عليه الفقرة 5 من المادة ٦١٥ أ.م.م فاجازت استئنافه على هذه شبه / حدة قبل الحكم النهائي وحيث ان القرار المطعون فيه الصادر بمعرض الاعتراض المقدم من المنفذ عليهم - المستأنفين على طلب التنفيذ بوجههم والقاضي بردّ طلبهم بوقف تنفيذ سندات الدين وان لم يكن فاصلاً في احدى نقاط النزاع كما يدعي / يدلي مقدميه ، / … غير انه بوصفه قراراً مؤقتاً بطبيعته يبقى قابلاً للاستئناف على حده عملاً بالفقرة الاخيرة من المادة 615 أ.م.م. وترد بالتالي اقوال المستأنف عليه المكف / … المخالفة وحيث يتبين ان الاستئناف المبحوث فيه قد ورد ضمن مهلته القانونية وجاء مستكملاً شروطه القانونية كافة فيقتضي / فانه يقتضي بالتالي قبوله شكلاً في الاستئناف الطارئ حيث يتبين ان الاستئناف المقدم من بنك لبنان والمهجر ش.م.ل ورد ضمن اول لائحة جوابية مقدمة منه فيكون بالتالي قد جاء مراعياً لما تفرضه المادة 655 أ.م.م. ولكونه جاء مستوفياً لسائر شروطه الشكلية ، / … فيقتضي قبوله شكلاً

Page 7

[هامش] / … في الموضوع حيث ان ما هو مطروح امام هذه المحكمة بمقتضى الاستئنافين الاصلي والطارئ يتناول القرار الابتدائي في شقيه القاضي اولهما بوقف التنفيذ في ما يتعلق بعقد فتح الاعتماد والقاضي ثانيهما بمتابعة التنفيذ في ما يتعلق بسندات الدين وحيث انه يجدر التنويه بادئ ذي بدء بان ثمة خطأ مادياً وقع في تحديد المبلغ المقضي في تنفيذه في ما يتعلق بسندات الدين حيث ورد في احدى حيثيات القرار المطعون فيه ان قيمته / قيمتها هي /27526,24/ / /٢٧٥٠٢٦.٩٢/ د.أ بدلاً من ان يكون المبلغ الحقيقي هو /182943/ / /١٨٢٩٤٤/ د.أ والذي توافق عليه الفريقين ، / الفريقان، مراجعة الصفحة 3 فقرة 3 من لائحة بنك لبنان والمهجر ش.م.ل الاولى والمتضمنة الاستئناف الطارئ. وحيث يتبين من ناحية اخرى ان المنفذ عليه رستم ياسين وهو المفوض بالتوقيع عن شركة محيو وياسين ش.م.م كما هو ثابت في الوكالتين المنظمتين للاستاذين الجبل وسليم قد صرح في الجلسة المنعقدة في 5/2/2003 بأنه يقرّ بتوجب المبالغ المطالب بها فلا يبقى اذن ازاء ما صرح به هذه الجهة ما يستدعي البحث في الاسباب المدلى بها للمنازعة في وقف التنفيذ او عدمه في ما يتعلق في ما اقرّ به المنفذ عليه المقر ويتعين والحالة هذه القول بوجوب متابعة التنفيذ في كل المبالغ المطالب بها المذكورة في المعاملة التنفيذية وذلك في ما يتعلق بالمقر شخصياً وبالشركة التي يملك حق التوقيع عنها وهي الشركة المفتوح لمصلحتها الحساب الجاري

Page 8

[هامش] / … وحيث في ما خص المستأنفين الباقيين / الباقين الكفلاء ، والذي / والذين ادلوا بالاسباب عينها المدلى بها من الشركة يتبين انهم انقطعوا عن متابعة المحاكمة ولم ينازعوا بالتالي في ما صدر عمن يمثل الشركة من تصريح تضمن / متضمن اقراره بالمبالغ المطالب بها فلا يبقى في / من مجال للاخذ باسباب اخرى عائدة للمستأنفين المذكورين والخاصة بهم ويكون بالتالي ما تنتهي اليه المحكمة لجهة اقرار متابعة التنفيذ سارياً عليهم ايضاً على ان يكون ذلك بحدود الكفالة المحددة في عقود فتح الاعتماد والبالغة سبعون مليون ليرة لبنانية [؟] / واربعماية وخمسون الف دولار اميركي وحيث يتعين في ضوء هذا البحث فسخ القرار المستأنف في شقيه والحكم مجدداً بوجوب متابعة التنفيذ بالمبالغ المطالب بها وقدرها : 117,021,179 / - ١١٧٥٢١٧٩ ل.ل في الحساب الجاري المدين بالعملة الوطنية و 10/92317,32 / / - /٩٢٣١٧.٣٢/ د.أ عن الحساب الجاري المدين بالعملة الاميركية و 10/182943 / / الاجنبية - /١٨٢٩٤٣/ د.أ عن السندات كافة (أي ما مجموعه /275260,32/ / /٢٧٥٠٢٦.٣٢/ دولار اميركي) وعلى ان يصار لمتابعة / تجري متابعة التنفيذ بوجه الكفلاء بحدود الكفالة المبينة قيمتها اعلاه وحيث ان المحكمة ترى ردّ طلب العطل والضرر لانتفاء ما يبرره كما ترى ردّ طلب الاستمهال لتسديد المبلغ لذلك تقرر بالاجماع - قبول الاستئنافين الاصلي والطارئ شكلاً - وفي الموضوع وفي وضع الدعوى الراهن فسخ الحكم المستأنف والحكم مجدداً بمتابعة التنفيذ [شطب] / (×) بالمبالغ المطالب بها في المعاملة التنفيذية رقم 2622 والبالغة ما مجموعه /117021179/ / /١١٧٥٢١٧٩/ ل.ل مئة وسبعة عشر مليون وخمسماية وواحد وعشرون الف وماية / ومائة وتسعة وسبعون ليرة لبنانية و /275260,32/ / و/٢٧٥٠٢٦.٣٢/ د.أ [هامش: [؟] / [هامش] (×) بوجه الشركة والمقر رستم محيو] / [هامش] [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 9

[هامش] (مائتا / هامش (مائتان وخمسة وسبعون ألفاً ومائتا وستون دولاراً أميركياً وثمان وثلاثون / والفائدة ثلاثون سنتاً أميركياً) وعلى ان يصار إلى متابعة / اضافة التنفيذ بوجه المكفول / الكفلاء بحدود كفالتهم البالغة سبعون مليون ليرة لبنانية وأربعة وستون / وعشرون الف دولار أميركي. - اعادة ملف المعاملة التنفيذية إلى مرجعه - تضمين المستأنفين نفقات هذه المحاكمة - رد طلب العطل والضرر قراراً صدر في بيروت في 30/10/2003 / ٣٠/٩/٢٠٠٣ الكاتب المستشار (اليمين) / (الياس) المستشارة (اليسار) / (صراف) الرئيسة (الوسط) قليلات حنيني جابر رعد زهر الدين طوابع صندوق تقاعد نقابة المحامين في بيروت رسم خ / (الذوق) [؟] [؟] [؟] صورة 16000 ط خ 1000 إسكان خ / طوابع 1000 إسعاف خ / انشاء 1000 قاعدي / [؟] 2000 إيصال قبض مصاريف حكم / ٢٠٠٠ [؟] [؟] رقم 144213 … / تقاعد 2000 خ شاهد 20000 خ / … محاماة } قبض طوابع / ١٠٠٠ [؟] [؟] بتاريخ 25/8/2004 صور وإعلان مثل المستدعى محمود علي قاسم ورسم على مجلي رد أسباب علني وضمن القارر / ٥/١١/٢٠٠٣ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ياسين وعبد القادر محمود محمد ولبنى / حميد ولبنة محمد شاكر ياسين ومحمد محمد شاكر ياسين بصورة / صورة طبق الأصل عن القرار رقم 1229 تاريخه وتذاع الإعلانات / ١٢٢٩/٢٠٠٣ وذلك بناء لطلب الأستاذ جورج راغب عن / [؟] [؟] [؟] الأستاذ جورج بوزامل ووقع قليلات / … [توقيع] … / [؟] [؟] [؟]

Page 10

[هامش] … / هامش بتاريخ 8/10/2004 ورد استدعاء ومبلغ / ٨/١١/٢٠٠٣ وردنا [؟] تسلم محمد محمد شاكر ياسين صورة طبق الأصل عن القرار رقم 1229 تاريخه مبلغ على / ١٢٢٩/٢٠٠٣ تسلمها السيد سمير / محمد ياسين وذلك بتاريخ 4/10/2004 / ٤/١١/٢٠٠٣ ضُم للملف قليلات / [؟] بتاريخ 8/10/2004 ورد استدعاء ومبلغ / ٨/١١/٢٠٠٣ وردنا [؟] تسلم عبد القادر محمود محمد / حميد صورة طبق الأصل عن القرار رقم 1229 تاريخه مبلغ على / ١٢٢٩/٢٠٠٣ تسلمها السيد عبد القادر محمود ذلك / وذلك بتاريخ 4/10/2004 / ٤/١١/٢٠٠٣ ضُم للملف قليلات / [؟] بتاريخ 8/10/2004 ورد استدعاء ومبلغ / ٨/١١/٢٠٠٣ وردنا [؟] تسلم جميلة ردا / رواس ياسين صورة طبق الأصل عن القرار رقم 1229 تاريخه مبلغ للأستاذ جميل ردا / ١٢٢٩/٢٠٠٣ تسلمها [؟] جميلة رواس ياسين وذلك بتاريخ 4/10/2004 / ٤/١١/٢٠٠٣ ضُم للملف قليلات / [؟] بتاريخ 8/10/2004 ورد استدعاء ومبلغ لبنى / ٨/١١/٢٠٠٣ وردنا [؟] تسلم لبنة محمد شاكر ياسين صورة طبق الأصل عن القرار رقم 1229 تاريخه مبلغ على / ١٢٢٩/٢٠٠٣ تسلمها السيدة لبنى / لبنة ياسين وذلك بتاريخ 4/10/2004 / ٤/١١/٢٠٠٣ ضُم للملف قليلات / [؟] بتاريخ 11/11/2004 ورد استدعاء ومبلغ / ١١/١١/٢٠٠٣ وردنا [؟] تسلم شركة محمود ومحاسن قاسم ورسم / حميد وياسين [؟] [؟] [؟] محمد شاكر ياسين صورة طبق الأصل عن القرار رقم 1229 تاريخه مبلغ للأستاذ / ١٢٢٩/٢٠٠٣ تسلمها الاستاذ سمير سليم بالذات / [؟] [؟] وذلك بتاريخ 3/11/2004 / ٣/١١/٢٠٠٣ ضُم للملف قليلات / [؟] بتاريخ 11/11/2004 حضرت / ١١/١١/٢٠٠٣ حضر الأستاذ باسيل شاوول قابلياً / [؟] [؟] [؟] [؟] الأستاذ سمير إيدز / … [؟] [؟]

Page 11

[هامش] … / هامش [هامش] خ وابرزت / [؟] (وابرز صورة وثائق وأبرزت بطاقتنا / وكالة) وابرز [؟] رقم 9142 وتاريخه صادر بالصالحية للتنفيذ في / ٩١٤٢/٢٠٠٣ واستلم صورة طبق الاصل عن القرار رقم 1229 [توقيع] … / بنك لبنان والمهجر [؟] [؟] بتاريخ 17/12/2004 صور الإبلاغ عمل عن / ١٧/١٢/٢٠٠٣ [؟] [؟] [؟] عبد القادر محمود محمد ومحمود / حميد و[؟] محمد شاكر ياسين ولبنى / ولبنة محمد شاكر ياسين وجميلة ردا / رواس ياسين صورة طبق الأصل عن القرار رقم 1229 تاريخه وتذاع له الملف للأستاذ باسيل شاوول من ومن الأستاذ كيرابوزامل قاسم الأستاذ جورج بوزامل رقم استدعاء الصادر الكائن / ١٢٢٩/٢٠٠٣ وذلك [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] 9142 [توقيع] [توقيع] … / [؟] بتاريخ 20/11/2004 / ٢٠/١١/٢٠٠٣ ضُم بالملف استدعاء مبين عن / طلب استرداد [؟] من الأستاذ جورج بوزامل / … [توقيع] … / [؟] بتاريخ 24/11/2004 أعيد ملف المعاملة التنفيذية إلى مرجعها وهي تحكي رقم 222/2002 وتضموا للملف التنفيذي المبرز بملف / ٢٤/١١/٢٠٠٣ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] احمد فواز / نواز

Page 12

[هامش] … / هامش بتاريخ 12/6/2004 ورد اشعار تبليغ / ١٢/١٢/٢٠٠٣ وردنا [؟] تسلم عبد القادر محمود صور طبقاً لأصل / حميد صورة طبق الاصل عن القرار رقم 1229 تاريخه مبلغ على / ١٢٢٩/٢٠٠٣ تسلمها السيد عبد القادر محمود … / حميد بالذات وذلك بتاريخ 6/12/2004 / ٦/١٢/٢٠٠٣ ضم للملف قليلات / [؟] بتاريخ 21/5/2004 / ٢٦/٥/٢٠٠٤ ضُم بالملف / طلب استدعاء مقدم من الأستاذ جورج بوزامل وضُم ابحاث تلك اشعارات تبليغ لكل / [؟] و[؟] [؟] [؟] [؟] [؟] كل من لبنى / لبنة محمد شاكر ياسين ومحمد محمد شاكر ياسين وجميلة ياسين ومن تبلغهم / [؟] [؟] صورة طبق الاصل عن القرار رقم 1229 تاريخه / ١٢٢٩/٢٠٠٣ قرار ان المحكمة، وبعد الاطلاع على طلب التبليغ الاستثنائي المقدم بالحق لبناني والمجهول / من بنك لبنان والمهجر والرامي إلى ابلاغ كل من لبيبة ياسين (لبنى / (لبنة ياسين حسبما ورد في الاستدعاء) ومحمد ياسين وجميلة ياسين. وتمهيداً للبت بالطلب المذكور اعلاه تقرر بالاتفاق: تكليف كاتبة المحكمة دولي غندور الرين / دلال [؟] الزين باجراء تحقيق دقيق ووافٍ لدى اقارب وجيران / [؟] و[؟] ومعارف الاشخاص المطلوب ابلاغهم المذكورين اعلاه ولا سيما لدى الوكيل المحامي الاستاذ يوسف الجبل الخوري [؟] ادلى (X) اعتزال وكالته عنهم / (x) [؟] [؟] [؟] على ان يشمل تحقيقها العنوانين المبينين / [؟] تحقيق [؟] [؟] في وثيقة تبليغ لبنى / لبنة محمد شاكر ياسين (لبيبة ياسين) تاريخ 7/4/2004، وعلى ان يدفع / [؟] الى طالب التبليغ مبلغ مائة الف ليرة لبنانية / [؟] [؟] [؟] [؟] وذلك في مهلة ثلاثة / [؟] [؟] ايام من تاريخ تبلغه هذا القرار. قراراً صدر في 15/6/2004 … / [هامش] (x) [؟] بان الوكيل [هامش] المذكور [هامش] [؟] [؟] الكاتبة المستشارة المستشار الرئيس قليلات جابر رعد زهر الدين / الرئيسة [؟] [؟] [؟] [؟]