Court of Cassation, civil chamber 14/11/2005
تمييز مدني حكم رقم : 136 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 136/2005
- Date
- 14/11/2005
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ابي نادر، علاوي
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
بتاريخ / تمييز - محكمة مدنية / عليا خاصة - حلـ[؟] / … 12131 … / ١ [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٥/٤٠٣ / ٢٠٠٥/٣٠٢ [هامش] قرار رقم ٢٠٠٥/١٢٦ / ٢٠٠٥/١٣٦ المميزان: السيدة فيفيان عبد النور ورفيقها المميز عليهم: / ضدهم: ١- بنك المشرق (قيد التصفية) ٢- مصرف لبنان المركزي ٣- الشركة العالمية للتنمية ش.م.م. / ش.م.ل. بتاريخ ١٤/١١/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد، المستشارين / والمستشارين انطوان أبي نادر وغريد / وتريز علاوي، بحضور الكاتب ريمون عبد الملك........ / عبيد وافهم القرار المدون على حدة علناً. التالي - / الكاتب قرار - - / … باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز - الغرفة الرابعة، - المؤلفة من القضاة سهيل عبد الصمد رئيساً وانطوان ابي نادر وغريد / وتريز علاوي مستشارين، لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر، تبين ان السيدة فيفيان عبد النور والسيد جوزف شقير - وكيلهما الاستاذ منيف الشريف / لطيف الشديد - قدما استدعاء تمييزياً / تقدما باستدعاء تمييزي بتاريخ ٦/٧/٢٠٠٥ / ٢٦/[؟]/٢٠٠٥ بوجه بنك المشرق (قيد التصفية) ومصرف لبنان المركزي والشركة العالمية للتنمية ش.م.م.، / ش.م.ل. وذلك طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت (الغرفة التاسعة) برقم ٤٥٩/٢٠٠٥ تاريخ ١٥/٣/٢٠٠٥، والقاضي اولاً: بقبول الاستئناف في الشكل، ثانياً: ورده / رده في الموضوع وتصديق الحكم المستأنف لجهة شطب / وشطب اشارة الدعوى الراهنة عن / الواقعة على صحيفة العقار رقم ٦٢٧ / ١٧٢٧ القبة، ثالثاً: بتضمين الجهة المستأنفة النفقات القانونية كافة ومصادرة تأمين الاستئناف، ورابعاً: برفض / التأمين الاستئنافي، رابعاً: رد كل ما زاد او خالف، وطلبت الجهة المميزة بالنتيجة، اولاً: اتخاذ القرار بوقف تنفيذ القرار الاستئنافي لحين البت باستدعاء النقض من قبل المحكمة العليا، ثانياً: قبول استدعاء النقض شكلاً لوروده ضمن المدة / المهلة القانونية مستوفياً كافة شروطه وصيغه الشكلية بعد ابراز صورة طبق الاصل عن القرار الاستئنافي
Page 2
المطعون / ٢ [هامش] هامش المستدعى نقضه وايفائها التامينة / وايصالات الخزينة بدفع الرسم وايداع مبلغ التأمين، ثالثاً: نقض القرار الاستئنافي رقم ٤٥٩/٢٠٠٥ تاريخ ١٥/٣/٢٠٠٥ الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت (الغرفة التاسعة) برمته للاسباب المبينة وفرعي المحررة / [؟] المدلى بها في الاستدعاء ولكل سبب او فرع / [؟] منها عملاً لردة / بالمادة ونشر الدعوى ورؤيتها بوجوه الاشكال / بموجب الانتقال والحكم مجدداً: ١- ببطلان / بطلان عقد البيع سنداً لقانون تملك الاجانب لان شركة التنمية العالمية تعد اجنبية ولا يحق لها تملك العقارات في لبنان لأكثر من ٥٠٠٠ /م٢ / ٥٠٠٠/م٢ خارج بيروت وهي / وحق تملك اكثر من / الحق في ذلك كما هو ثابت في / من الكتاب الصادر / الموجه من البنك، ٢- ابطال عقد البيع سنداً للمواد ٤٧ و ٤٨ / ٢٤٠ وما يليها و ٣٩٣ و ٤٦٦ / و٣٩٣ و٤٦٦ وما يليها من قانون الموجبات والعقود لعدم دفع الثمن ولعدم تسجيل البيع في السجل العقاري، ٣- واستطراداً، الزام / اعلان بنك المشرق ابطال عقد البيع واستعادة ما دفع في التهمة وموافقة / من الثمن ومعاقبة البائعين يبقى فاضمة / بغرامة طبقاً للمادتين ١٦٥ و ١٦٦ / و١٦٦ موجبات مما يستوجب ابطاله واعادة الحال الى ما كانت عليه، ٤- واستطراداً كلياً، / … اعلان مسؤولية بنك المشرق ومصرف لبنان المركزي عن حبس / حجب مبلغ /٢٥٠/ الف / ٢٥٠/الف دولار وتوجيه / وتوجب التعويض بالتكافل والتضامن للمحكمة المدعية / لمصلحة المدعيين بذات المبلغ مع الفائدة القانونية منذ تاريخ الاستحقاق وحتى تمام الدفع، رابعاً: تضمين المستدعى / مستدعى النقض ضدهم الرسوم والمصاريف كافة وعمادة / واعادة مبلغ التأمين. وان المميز عليه مصرف لبنان، … / - وكيله الاستاذ شوقي قازان، … / - قدم لائحة جوابية بتاريخ ٢/٨/٢٠٠٥ / [؟]/٢٠٠٥ ادلى فيها
Page 3
[هامش] هامش بان القرار المطعون فيه صادر عن المحكمة المصرفية الخاصة وغير قابل للتمييز سنداً للمادة ١٣ من القانون المنشور بالمرسوم رقم ١٦٦٣/٧٩، وطلب بالنتيجة اولاً: بعدم / عدم قبول طلب النقض لعدم قبول القرار المطعون فيه لأي طريق من طرق المراجعة، ثانياً: واستطراداً ردّه شكلاً لعدم تألف نسبته، / قانونيته. ثالثاً: وغالباً: / والا استطراداً ردّه لعدم توافر اي سبب من اسباب النقض لعدم قانونيتها وابرام القرار المطعون فيه، رابعاً: تضمين طالبي النقض جميع الرسوم والمصاريف والعطل والضرر الذي قدره بخمسة وعشرين / تقدره بمبلغ عشرين مليون ليرة لبنانية، تطبيقاً للمواد ٦١٠ و ١١ و ٥٥١ / للمادتين ١٠ و٥٥١ أ.م.م. عن هذه المحاكمة التمييزية لشبهة سوء / لتعسف وسوء النية والكيد والسقف. / والتعسف. وان المميز ضده بنك المشرق ش.م.ل. (قيد التصفية) … / - وكيله الاستاذ جان الياس كميد / عميد - قدم جواباً على طلب وقف التنفيذ طلب فيه رد طلب وقف التنفيذ لعدم جواز سماع او قبول طلب النقض شكلاً لكونه مردود برمته / مردوداً [؟] عملاً باحكام المادة ١٣ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم ١٦٦٣ الصادر بتاريخ ١٧ كانون الثاني ١٩٧٩، وبالتالي تضمين الجهة المميزة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر واتعاب المحاماة ومصادرة قيمة التأمين. بناءً عليه حيث يتبين ان القرار الاستئنافي المطعون فيه رقم ٤٥٩/٢٠٠٥ تاريخ ١٥/٣/٢٠٠٥ انه صدر بنتيجة استئناف
Page 4
[هامش] هامش حكم المحكمة المصرفية / … الخاصة … / المصرفية الصادر بتاريخ ٣/٣/٢٠٠٣، / [؟]/٣/[؟] وحيث بموجب المادة ١٣ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم ١٦٦٣ تاريخ ١٧/١/١٩٧٩، ان القرارات الصادرة عن المحكمة المصرفية / … الخاصة … / المصرفية لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة سوى الاستئناف، فيكون بالنتيجة القرار الاستئنافي المطعون فيه والصادر بنتيجة استئناف حكم المحكمة المصرفية / الخاصة غير قابل للطعن بطريق النقض، مما يوجب عدم قبول استدعاء التمييز شكلاً. لهذه الاسباب تقرر بالإجماع: عدم قبول استدعاء التمييز، ومصادرة التأمين التمييزي ايراداً للخزينة وتضمين الجهة المميزة الرسوم والمصاريف، ورد طلب الحكم بعطل وضرر المراجعة التمييزية لعدم ثبوت سوء النية. قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ ١٤/١١/٢٠٠٥ الكاتب ريمون عبد / … المستشار علاوي المستشار ابي نادر الرئيس سهيل / … عبد الصمد … / [هامش] ريمون عبيد