Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/02/2007

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2007

Court
تمييز مدني
Number
14/2007
Date
06/02/2007
President
نعمة لحود
Members
العيد، رباح
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

نقل دعوى 11398 [هامش] هامش [هامش] قرار ١٤/[؟] [هامش] تاريخ : 26/2/2007 / ٦/٢/[؟] [هامش] اساس : 41/2007 / ١١/[؟] [هامش] تصنيف نقل دعوى قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز - الغرفة التاسعة - لدى التدقيق والمذاكرة تبين انه بتاريخ 26/1/2007 قدّم المهندس محمد نزيه باشو والسيدة جفان / حنان احمد مكي وكيلهما المحامي جهاد بونادر ، / … طلب نقل دعوى للارتياب المشروع، عالقة لدى رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت، السيدة روزين غنطوس وابديا، / واديا، بان دائرة التنفيذ في بيروت تقوم بتنفيذ القرار رقم 229 الصادر عن محكمة الاستئناف في بيروت تاريخ 26/3/2004 / بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٠٦ والقاضي باخلاء طالب النقل الاول من المأجور الذي يشغله في القسم /6/ / ٦/ من العقار رقم /4425/ / ٤٤٢٥/ المصيطبة ، / … وبان طالبي النقل تقدما من رئيسة دائرة التنفيذ بعدد من الاعتراضات على المعاملة التنفيذية طالبين بموجبها رد التنفيذ ووقفه مؤقتا لحين البت بهذه الاعتراضات غير ان رئيسة دائرة التنفيذ قررت في كافة هذه الاعتراضات ابلاغ طلبات وقف التنفيذ من وكيلي طالبي التنفيذ واعطائه مهلة / والمطالبة بمهلة للجواب عليها فدول / خلال ثلاثة ايام و24 ساعة في الاعتراض الأخير وانه في اليوم المحدد للتنفيذ، 25/1/2007 اصدرت رئيسة دائرة التنفيذ المطلوب نقل الدعوى منها قرارا بطلب وقف التنفيذ واحد من اصل كافة الطلبات المبينة ، / (المبنية [؟]) وهو الذي تضمنه الاعتراض رقم 26/2007 المتعلق بشك / بتدلك الصفة والملكية العقارية، مقررة رد طلب وقف التنفيذ بتعليل بسيط بالاستناد الى حق التقدير ودون ان تبت في سائر طلبات وقف التنفيذ . وتذريعا / وتذرعا في القسم الثاني من طلب الرد وتحت عنوان " / … في القانون واسباب طلب النقل بالاسباب التالية والتي تبرر بنظرهما نقل الدعوى : / … 1 - توافر اسباب كثيرة مقدمة من طالبي النقل تبرر لقوة / بقوة رد طلب التنفيذ، ومن باب اولى وقف التنفيذ مؤقتا، غير ان رئيسة دائرة التنفيذ المطلوب نقل الدعوى منها امتنعت دون اي سبب عن البت بمعظم طلبات وقف التنفيذ . / … 2 - ان كافة طلبات وقف التنفيذ مقدمة بصورة عاجلة ومطلوب البت بها في غرفة المذاكرة ، / … الا ان رئيسة دائرة التنفيذ قررت ابلاغ تلك الطلبات الى طالبي التنفيذ وتكليفهم ابداء ملاحظاتهم عليها فدول مهل / خلال مهلة ثلاثة ايام و24 ساعة ...

Page 2

[هامش] هامش : / … 3 - بان قرار وقف التنفيذ الذي صدر جاء بتعليل بسيط ويستند الى حق التقدير دون التطرق الى المسائل الجدية المطروحة في الاعتراض 4 - الامتناع عن البت بطلب وقف التنفيذ المسجل برقم ١٦٨/٢٠٠٦ وخلصا بالنتيجة الى ان اصرار رئيسة دائرة التنفيذ على التنفيذ قسرا وعلى عدم التريث بالتنفيذ يثير الريبة المشروعة بحياد رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت المطلوب نقل الدعوى منها وطلبا بالنتيجة نقل كل من المعاملة التنفيذية رقم 1840/2006 ودعاوى الاعتراض على التنفيذ رقم 168/2007 و 74 و 75 و 28 و 27 و 26/2007 / ١٦٨/٢٠٠٦ و٥ و٢٦ و٢٧ و٢٨ و٣٦/٢٠٠٧ من القاضي المطلوب نقل الدعوى منه للارتياب المشروع بحياده الى قاضٍ آخر وابلاغ صورة عن هذا الطلب الى القاضي المطلوب النقل منه رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت السيدة روزين غنطوس حتى يتوقف / تتوقف السير بها سنداً للمادة 119 أ.م.م. بناء عليه اولاً في الشكل حيث ان طلب النقل الموقع من محامٍ وكيل يُجيز له دلالة / وكالته توقيعه ورد مستوفياً سائر شروطه الشكلية، يقبل لهذه الجهة . / [هامش] ١ [؟] ثانياً في الاساس حيث ان الجهة طالبة النقل تتذرع بالاسباب المبينة اعلاه توصلاً لنقل الدعوى وحيث ان ابلاغ طلبات وقف التنفيذ المقدمة من المنفذ عليها الى الجهة المنفذة هو تدبير يُؤَمّن حقوق الطرفين ويأتلف مع مبدأ الوجاهية والعلنية ويوفر حق الدفاع لجميع الفرقاء ويسهل الفصل في الدعاوى العالقة امام القضاء سيما وان المهل المحددة قصيرة وتتراوح بين ثلاثة ايام و24 ساعة وحيث ان توافر اخطاء قانونية او سواها من الأمور التي يشكو منها طالبا النقل، في حال تحققها تفسح لهما المجال في المهل المحددة في اصول المحاكمات المدنية . / اصولاً امام المحاكم المختصة.

Page 3

[هامش] هامش وحيث ان المحكمة ترى ان كافة المسائل المبينة في استدعاء النقل لا تبرر نقل الدعوى كما انها لا تشكل اساساً للارتياب المشروع بحياد المحكمة سيما وانها تشكل اجراءات قانونية … / عادية يعود [؟] / فيها للقاضي حق التقدير وفقاً للوقائع المثارة امامه على طالبي النقل الطعن فيها وفقاً للاصول لذلك تقرر بالاتفاق اولاً قبول طلب النقل شكلاً ثانياً رد طلب النقل اساساً وتغريم الجهة طالبة النقل بمبلغ مليون ليرة لبنانية /1،000،000/ل.ل. / ١٫٠٠٠٫٠٠٠ ل.ل. بالتكافل والتضامن فيما بين طرفيها ثالثاً رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة رابعاً مصادرة التأمين والزام طالبي النقل بالنفقات قراراً صدر في بيروت بتاريخ 26/2/2007 المستشار / العضيد المستشار / رباح / ٦/٢/٢٠٠٧ الرئيس / طود الكاتب / المستشار/العيد المستشار/[؟] الرئيس/حمود [؟]