Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2005

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2005

Court
تمييز مدني
Number
14/2005
Date
31/01/2005
President
غسان ابو علوان
Members
ابي نادر، علاوي
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

… / 12436 ص [هامش] تنفيذ 12436 حـــ / … [هامش] هامش [هامش] أساس [هامش] 2005/22 / ٢٠٠٥/ [هامش] … / ٢٢ [هامش] قرار رقم [هامش] … / ٢٠٠٥/ [هامش] 14 [هامش] المميزان: 1- د. / … [؟] حمود [هامش] 2- عصمت لحود [هامش] ضـــــد / [؟] [؟] [؟] [هامش] المميز ضدهما: بنك التمويل ش.م.ل. بوكالته عن بنك البركة / ضده: [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] بوكالتهما المحامي لوكريكوس أول / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ 21/1/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس عفيف شمس الدين والمستشارين انطوان ابوزيد وناير / ابو علوان المستشارين [؟] ابي نادر وتريز كيروز / علاوية بحضور الكاتب مكسيم خلف. / [؟] [؟] وأفهم القرار المدون على حدة علناً: التالي باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز - الغرفة الرابعة - المؤلفة طاقتها ومآلها بعد علناً / من القضاة عفيف ابو علوان رئيساً وأعضاءاً، بناءاً / و[؟] ابي نادر وتريز اعضاءاً ومستشارين. / علاوية مستشارين، لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ابا / [؟] ابي نادر وملاحميع / وعلى جميع الأوراق، تبين ان السيدين ناير وجبيل فنسيسا والدكتور عفيف حنا طنوس - بوكالتهما / السيد [؟] [؟] [؟] و[؟] [؟] [؟] وكيلهما الأستاذ جميل جبيران - / جبران تقدما باستدعاء تمييز بتاريخ 14/10/2004 / ٢ [؟] ٢٠٠٥ بوجه … / [؟] [؟] [؟] بنك سوسيتيه جنرال في لبنان / … ش.م.ل. (بنك يورو ليفان / ([؟] لبنان) بنك ش. م. ل. / م.ل. سابقاً) وتطلب / وتنظيمه شركة بنك بيلوت / باخوس [؟] ش.م.ل.، وذلك طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان (الغرفة السابعة) برقم 300/2004 / ٦٠٠ تاريخ 25/5/2004 / ٢٠٠٥/٥/ [؟] والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً وتأييد / وتصديق الحكم المستأنف بالنسبة للنتيجة التي توصل اليها برفض ما قرر / والرجوع عن قرار وقف التنفيذ واعادة الملف التنفيذي الى مرجعه ورد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة وتكليف / وتضمين المستأنفين نفقات المحكمة / المحاكمة ومصادرة التأمين الاستئنافي وايراده للخزينة، وتكليف / ويطلب المميزان قبول طلب الجهة المميزة بالنتيجة اتخاذ القرارات لرئاسة المذكورة بتنفيذ / القرار في غرفة المذاكرة بتقصير المهل وبوقف تنفيذ القرار المطعون بقضائه / المطلوب نقضه والمعاملة التنفيذية برمتها ونقض / بعد نقض القرار الاستئنافي برمته لنوع الاسباب / نظراً للاسباب المحددة في الاستدعاء، وفي الاساس ضم المعاملة التنفيذية رقم [؟] والحل الأمثل المجزء المستلفة / [؟] الاول الجزء المتعلق منها الجهة / بالجهة المميزة، وفسخ الحكم الابتدائي بجميع مندرجاته والدعوى وردينها انتقالاً والزام مجدداً: 1- باعلان / لجميع [؟] ورد الدعوى ورد [؟] اشتغال [؟] [؟] [؟] ببطلان ان السندات المبرمة تنفيذها غير مشمولة بالكفالة المستندة للمفقود / السند [؟] المزعوم تنفيذه هو مجرد [؟] بالتضامن المستمد من عقود التأمين وابطال التنفيذ تبعاً لذلك، 2- / ٣ - ابطال التنفيذ لعدم وجود سند تنفيذي بها، 3- / ٤ - بتعيين خبير لاجراء المحاسبة الشاملة مع المصرف المميز ضده بعد الكشف بدفاترنا لمدفوعاته والزام الرصيد / التكشف عن ما ادنا [؟] [؟] [؟] الوحيد

Page 2

[هامش] هامش النهائي / الناتج للحساب بالمبادئ المعتمدة، / الجاري المعقود بعد اجراء المقاصة بما نفي / في ذلك تثبيت / قيمة السندات المحررة لأمر المدعى والبالغ عدداً فقط بدون الالتزام، 4- باعلان انقضاء / المجيرة للمصرف والتي تم اسقاطها بمرور الزمن ٥ - بالحكم بانقضاء عقود التأمين الثلاثة / التضامنية لانقضاء الدين الأصلي والا لابراء ذمة الكفيل سنداً للمادتين 1089 و 1091 موجبات وعقود، والا لانتفاء وفتاه، / لانقضاء مدتها، وفي جميع الأحوال تحرير اشارات التأمين الثلاثة / ترقين [؟] [؟] الضمانة العينية للعقارات المشمولة / المستمدة بهذه العقود، وابطال معاملة التنفيذ التامين وما يتفرع عنها / لناحية ما يتعلق منها بالجهة المميزة، وجميع / ٦ - بجميع الاجراءات والحجوزات المبنية عليها، وشطب كل / … الاشارات الناتجة عنها، 5- / ٧ - تضمين المميز ضدهم / ضده الرسوم والمصاريف / والنفقات والعطل والضرر والاتعاب لمرحلة كافت / في مراحل المحاكمة الابتدائية والاستئنافية والتمييزية. وادلت الجهة المميزة بالدفاتر / بالوقائع التالية: 1- الوجه المسير بعملية تنفيذية تستند لعقدين مدفعت لأمره فما يشار له بالنتيجة العادية / ان المصرف المميز عليه ينفذ سندات والدين أصلاً انندرس فيها / دين موقعة لامره من شركة باخوس [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الذي امهل المدين فيما بعد دمج كل الحسابات وانه / ومن ثم لجأ الى تنفيذ لخدمات / سندات بالمعاملة رقم 80/شـ، / ٨٠٤ [؟] [؟] وبأنه بالنتيجة ان عقداً لا تمل / بنتيجة ابطال معاملة التنفيذ لهذه / صدر الحكم الإشارة / الابتدائي الذي يحسب افضل قيمة، معظم الدائن المطعون وجهه يدعي في الاستمارة بالملك تنفيذاً مطلقاً سنداً / اعطى الجهة بعض المسائل المطروحة مما يقتضي الى اعتباره باطلاً لانه تناول اسقاط سندات للمادة 527 / ٥٣٧ أ.م.م.، وبأنه بنتيجة المخالفة ان استئنافية هذه / المحاكمة الاستئنافية صدر القرار المطعون فيه تاريخ 25/5/2004. / بتاريخ ٢٠٠٥/٥/ [؟] [؟] وادلت الجهة المميزة نشرة لنقض العقد ناقية / نقضاً للقرار المطعون فيه بالاسباب التمييزية الآتية: السبب الاول : / … مخالفة مبدأ تقييد / تقيد القاضي بالنزاع والمادتين 363 و 365 أ.م.م. والخطأ بتطبيقها وتفسير صادر وتفسير عقد في ادعائها / بتطبيقهما وتفسيرهما وفقدان الاساس (مخالفة الفقرة (ب) في / من المادة 808 / ٧٠٨ أ.م.م. وفقدان او انكا لقاعدتها / الاساس القانوني (مخالفة الفقرة 4 في / ٦ من المادة 708 أ.م.م.) وادلت الجهة المميزة تحت هذا السبب بأن محكمة الاستئناف خالفت مبدأ تقييد / تقيد القاضي بالنزاع والدعوى أثر في العطف بالسكنة اليها وننصف بالطعن / وفي الطعن باسقاط السندات [؟] الطعن بالمعاملة التنفيذية في / وان القرار الاستئنافي المعتبر انها تطلب / اعتبر ان طلب ابطال المعاملة التنفيذية ووقفها / يتعلق دون توجيه / وجه

Page 3

[هامش] هامش عفار / حق بوجه حسم العقود التأمينات وأنها تخرج من / جميع الطلبات التي ابداها ثم [؟] موضوع المعاملة التنفيذية ووفقاً نتيجة لجند / وان تعيين خبير وجاء خلافاً الى حينيتها له عند ما / لما بينها انه عندما جاء اميد / فيه ان موضوع المعاملة التنفيذية يتناول سندين لا مجرد عقود / هو تحصيل سندات لامره وعقود التأمين بعد وان ادخلت في مضمون / بحدود الارصدة، [؟] [؟] موضوع هذه المعاملة يقتصر على تنفيذ سندين حيت لهما، واقامة / سندات [؟]، وعلقت الجهة المميزة ثمة هذه اليد / تحت هذا السبب بأن المعاملة التنفيذية لا تنصب / الحاجة المترتبة على الكفيل العيني بدليل انه لم يتجاوز المرجعية المذكورة صلاً لديد خادماً عليها، / والملاحق [؟] المترتبة على المدين الاصلي سنداً للمادة 164 / ١٠٦٤ موجبات وعقود. السبب الثاني: مخالفة المواد 817 / ٨ و 708 / ٩ أ.م.م. و 291 / ٣٩١ و 305 و 492 / ٣٦٩ و 1024 / ١٠٦٤ و 1030 ق. / ١٠٧٥ و ١٠٨٧ موجبات وعقود والمادة 554 تجارة والخطأ بتطبيقها وتفسيرها. وادلت الجهة المميزة بأن القرار المطعون فيه خالف المواد القانونية المذكورة برفضه تعيين خبير لاجراء محاسبة شاملة وبيان الحرف المسحوب / بين المصرف المميز عليه ومدين الحسابات للمكفول. / وبين المدين الاصلي المكفول. السبب الثالث: تشويه المادة 15 من عقود التأمين (مخالفة البند (ب) في / من المادة 811 / ٧٠٨ أ.م.م.) وفقدان الأساس القانوني (مخالفة البند 4 في / ٦ من المادة 708 أ.م.م.) ومخالفة المادة 547 / ٣٧ أ.م.م. بعدم بيان الأسباب والملف السليم للحق المميز / المؤدية للحل الذي اعتمده ومخالفة المادتين 367 / ٣٦٦ و 369 ق. / … موجبات وعقود بالمطابقة تطبيقها وتفسيرها. / والخطأ في تطبيقهما وتفسيرهما. وادلت الجهة المميزة تحت هذا السبب بأن المادة 15 من عقود التأمين نصت على ان جميع العمليات المصرفية المشار اليها / المتعارف عليها في هذا العقد تدخل في نطاق حساب جاري مع عدم كونه قابل للتجزئة وتصفية للاعتبار المتفقين / هذه الشروط بما فيها كل الحسابات وتمتد للاعمال المتعلقة بالحساب الجاري وتعيين / ويكون هذا الحساب برصيد واحد حاسم، / [؟] واحداً، وان القرار المطعون فيه شوه نصين في شكل / [؟] [؟] [؟] على المادة، ودونما / ١٥ ان كل ما ورد في مقدمة عقده والثانية دون / عقود التأمين وفي المادة الثالثة منها لا يتفق / ينقض ما ورد في المادة 15 ولا يعول / يحول دون تطبيقها، وحيث / وبحسب المادة 367 / ٣٦٦ موجبات بموجبها ابطال العقد إذا اشترط انطباقاً على بادي العقد، وميع / وبحسب المادة 362 / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]، وبحسب المادة ٣٦٦ موجبات يجيع نفي السلف لمعلمة المدينة / يجب تفسير النص لمصلحة المدين عند قيام الشك.

Page 4

[هامش] هامش السبب الرابع لناحية مدة عقود التأمين، مخالفة المادتين 1065 و 1088 معطوف عليها / م.ع. ومخالفة المواد 1107 / ١١٦ و 1108 / ١١٨ و 1145 / ٤٥٥ و 1149 / ٤٧٤ موجبات وعقود والخطأ في تطبيقها وتفسيرها. وادلت الجهة المميزة تحت هذا السبب بأن المحكمة العليا اعتمدت / الحل الذي اعتمده القرار المطعون فيه يشكل مخالفة فارقة / واضحة للمواد المبينة اعلاه لهدر تماماً للمبادئ / والمهلة تاماً الجيادي التي ترعاها في جملة / تم [؟] لها اجل الكفالة، فأن كان / وان كل عقد تأمين يلحظ / يلحق [؟] ضامناً تسليفاً في الناتج في الناتج / للتسليفات التي [؟] خلال مدة سنة فانه كان / سنتين كاملة مدة عقد كعقد والتأمين اعتمدته / التأمين محددة بسنة كاملة اعتباراً / تبتدئ من تاريخ كل منها. السبب الخامس: مخالفة المادتين 1089 و 1091 موجبات وعقود لعدم تطبيقها. / تطبيقهما. ادلت الجهة المميزة بأنه تفقد / تعهدت سندات مجهولة نوعي المديونية للدعوى عليه خاصة نفطفي جانباً من الحرف / مصرفية [؟] [؟] المدين [؟] الا [؟] [؟] [؟] [؟] المصرف المميز عليه، فأجل تفعيل اموالها فقط / فان [؟] تحصيلها [؟] تسقط بمرور الزمن الشطبين، / الشهري، وان المواد المذكورة فأضية / القرار المطعون فيه لم يطبق المادتين 1089 و 1091 بهذا المجال. وعقد صدور / وقد صدر قرار بتنفيذ الهلاك / بتقصير المهل تاريخ 15/10/2004. وادان / ١٥ [؟] ٢٠٠٥ وان المصرف المميز عليه قد ربطه / قدم لائحة جوابية تاريخ 5/2/2005 / بتاريخ [؟] ٢٠٠٥ طلب فيها: اولاً: رد / [؟] [؟] [؟] ورد استدعاء التمييز شكلاً فيما / … اذا تبين انه مقدم بعد فوات المهلة القانونية او انه لغير / غير مستوف … / [؟] [؟] الشروط المفروضة لقبوله، ثانياً: وفي / في الاساس رد استدعاء النقص لجهة / التمييز اساساً لعدم صحة وجدية / وعدم جدية الأسباب المستند / المسند اليها، وعدم تبعه في الذرائع المدلى بها، بطلب صحة اختصار / تقيد [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الاسباب المبينة اعلاه والافلاس التقديرية التمييز، ثالثاً: وبأي حال / المبنية عليها الا [؟] القانونية الصحيحة - وبالتالي رد طلب وقف التنفيذ لعدم جوازه والانتفاء اسبابه، واستطراداً فيما / جدية ذلك [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] تعليق قرار وقف التنفيذ على تقديم المميزين لكفالة ضامنة نفس كامل / كفالة [؟] [؟] [؟]

Page 5

[هامش] هامش الدين المطلوب وذلك بتوقف / الحاصل والذي هو موضوع المعاملة التنفيذية لمدة تزيد على علمين / المقدمة امام رقم 804 لسنة / [؟] لدى دائرة تنفيذ بعبدا / [؟] سنداً لاحكام المادة 537 / ٥٧٧ أ.م.م. ومصادرة / وعلى ان يتم ايداع / [؟] الكفالة تحت طائلة شطب طائفة الرجوع عن / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] من قرار وقف التنفيذ واجبار اوضاعها بكل ما في تسليم / رابعاً [؟] [؟] الحكم بتضمين المميزين سائر الرسوم والمصاريف والتعويضات واسترداد بما في / والنفقات [؟] [؟] [؟] بها المحاكمة والحكم بمبلغ ما تقدمن من اللفافة / عليهما بالعطل والضرر والعطل والضرر والشبه من تعسف التمييز وفي / لتعسفهم في استعمال حق الدفاع سنداً للمواد 10 و 11 و 551 و 552 / ٤ و 558 / ٨ و ٢٦ أ.م.م. والاعتماد، خامساً: مصادرة / والاتعاب [؟] ومصادرة مبلغ التأمين التمييزي. وقد رد السلف / المصرف المميز عليه على ان سباب / الاسباب التمييزية كما يلي: - في الرد على السبب الاول: يتضح / يقتضي رد هذا السبب لعدم الصحة وعدم الجدية، باعتبار ان القرار المطعون فيه لم يثوه / يشوه اقوال المميزين ولم يخرج عن اطار النزاع وجاء معللاً ومطابقاً للقانون. / خالياً من التناقض. - في الرد على السبب الثاني: ان القرار المطعون فيه لم يخالف / يهمل اسباب ودفاع / ومطالب الجهة المميزة بل تطرق اليها / تعرض لها جميعها ودحضها تقستند الى الحقيقة واصل مالا يتكدم سنداً في اتخاذ النتيجة. / وجاء معللاً تعليلاً كافياً [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] اطار النزاع. - في الرد على السبب الثالث: ان ملحقات / المادة ١٥ من عقود التأمين تؤكد كفالة المميزين للمتقاضين لان ديونه والتزامات المديونة ومصلحة / للمصرف ضمن [؟] [؟] [؟] الالتزامات الدين الاصلية ومنها سندات الديانة / الدين موضوع المعاملة التنفيذية وهذا خلاف / وان القرار المطعون فيه في / [؟] العقود واعطاها المعنى المقصود. - في الرد على السبب الرابع: ان عقود التأمين لا تنقضي / تسقط بانقضاء سنة على ابرامها بل تبقى قائمة وتفاد لأجل ديون المديونة / نافذة حتى وفاء كل دين من الديون الاصلية تجاوزت في / [؟] [؟] [؟] هذه العقود.

Page 6

[هامش] هامش - في الرد على السبب الخامس: ان محكمة الاستئناف اجابت بالتعليل الفاخر ناد بالنتيجة انتفاء العلة / اصابت في تبرئة / تطبيق القانون بالنظر لانتفاء العلاقة بين السندات لعدم حضور / موضوع التنفيذ درساً / وبين السندات المولدة / الملاحقة من المدينة الاصلية عملاً بسبيل / على سبيل التأمين. وان كلاً من الجهة المميزة والمدعى / والمصرف المميز عليه قد زادته كرب / قدم لائحة [؟] فيها اقواله ومطالبه. وان ملف التمييز اودع في 23/12/2004 لإجراء عطف بموجبه يرد / احيل الى قلم الكتاب [؟] ٢٠٠٥ [؟] [؟] [؟] طلب وقف التنفيذ. بناء عليه اولاً: في الشكل: حيث ان الجهة المميزة تبلغت / [؟] القرار المطعون فيه بتاريخ 30/9/2004 / [؟] ٢٠٠٥ وقدمت استدعاء التمييز بتاريخ 14/10/2004، ووقعاً في تمام بان كشافات أودعته بعد / [؟] ٢٠٠٥ موقعاً من محام بالاستئناف، وارفقت به صورة طبق الاصل عن هذا القرار وأنهت نسبة / وايصالاً تثبت دفع الرسوم ومبلغ التأمين التمييزي، فيكون وارداً / واردة ضمن المهلة القانونية ومستوفياً كافة الشروط / مستوفياً سائر شروطه الشكلية، ومقبولاً شكلاً. ثانياً: في الاساس: - عن السببين الاول والثاني: حيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يخرج عن اطار النزاع ولم يشوه اسباب ومطالب الجهة المميزة، بل انه عالج متن / ما [؟] هذه الاسباب والمطالب بعد ان تبين ان سهم / تعقد وعلى زعم الجهة المميزة بمجرد عدم / بكونه بعد ابلاغها سندات الديانة / الدين موضوع المعاملة التنفيذية مع الإفادة / مجالاً [؟]

Page 7

٧ [هامش] هامش ان الجداول المبرزة / الاجرائي والجهة ان عقود التأمين لا تشمل بعد / تشكل بحد ذاتها سندات تنفيذياً ولجهة / تنفيذية وجهة عدم شمولية السندات المنفذة بتنفيذها / المطلوب تنفيذها بعقود التأمين ولجهة / وجهة انقضاء عقود التأمين تبعاً / نتيجة لانقضاء الديون المطلوبة / الدين الاصلي او لابراء / ابراء ذمة الكفيل او لانقضاء / انقضاء المدة ولجهة تفيد / وجهة تفسير بنود هذه العقود لاسيما / ولا سيما المادة 15 منها لجهة / وجهة طلب تعيين خبير لاجراء محاسبة شاملة بين المصرف المميز عليه وبين المدين / المدينة الاصلية، [؟] ان علية، ومجمل ما نفته الجهة المميزة بقطع التنفيذ بالحكم الاستئنافي المطعون به / طلب تعيين الخبير يخرج لتقديره محكمة الاستئناف المطلقة دون رقابة لمحكمة التمييز في ذلك، ولا يوجد اي تناقض او / في حيثيات القرار المطعون فيه عندما اعتبر ان عقود التأمين المبرمة بعد / الا [؟] بحد ذاتها لا تشكل سنداً تنفيذياً / سندات تنفيذية وانما بعقد قد / عقود [؟] على سندات الديانة / الدين موضوع … / [؟] المعاملة التنفيذية لحصده / [؟] قابلة للتنفيذ. . / … وحيث يقتضي بالتبييض / بالنتيجة رد السيبين المنيين بين / السببين الاول والثاني. - وعن / عن الاسباب التمييزية الثالث والرابع والخامس: وحيث ان المحكمة الاستئنافية في قرارها / محكمة الاستئناف التي اصدرت القرار المطعون فيه، قامت بايفائها حق نصت على التفتيش شمولياً حتما ثبت / بما لها من سلطة في التفسير [؟] [؟] [؟] المتعاقدين للمعاملة، بتنفيذه / الحقيقية، بتفسير عقود التأمين وجاء حق التنفيذ موافقاً / هذا التفسير واضحاً دون اي تشويه لما هو في / لمضمون البنود الواردة في هذه العقود، فقد نصت بقبولها بالندى الابداع / [؟] بقولها ان سندات الدين موضوع المعاملة التنفيذية تنشب بشمول / تشمل بعقود التأمين استناداً الى / [؟] المقدمة الواردة في هذه العقود وبعدها استناداً / وبقولها [؟] لما ورد في المادة الثالثة / [؟] من هذه العقود، ان اصل / [؟] السندات المستقلة من الحسابات الجارية بالغلاف / [؟] مستقلة عن الحساب الجاري بين المصرف المنفذ عليه وبين المدينة الاصلية، مشتملة في / وهي مستقلة عن السندات المبرمة من قبل / المجيرة وان هذه المدينة، لان المصادقة / الى المصرف، [هامش] * تنفذ بصورة [هامش] [؟]

Page 8

[هامش] هامش المكفول / وكلها قابلة للتنفيذ على حدة، / هذه كما ان المحكمة استندت / [؟] عند تطبيقها المادة / تفسيرها للمادة (15) من عقود / عقد التأمين، لمنه ما تدعيه الاعتبار / عندما [؟] [؟] الى اعتبار ان هذه المادة لا تتعارض مع المقدمة والمادة / [؟] [؟] [؟] المادة الثالثة المذكورتين، / المذكورة اعلاه، كما انها لم تشوه المادة الرابعة / التي يتضح من هذه العقود اجابت / وجاءت عندما اعتبرت سند المقدمتها بان كفالة / ان سندات المصارف التي [؟] الجهة المميزة للمدينة الاصلية، لا تنقطع انما لحين انتهاء وتسليم المعدل مثل ابرائه ذمتها، واستدل ان الصرف / الا بعد [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ابرام [؟] [؟] و[؟] [؟] من المصرف المميز عليه، ادعى بالاموال الملقاة عليه / اي [؟] [؟] [؟] المادة الرابعة / الى يلزم المذكورة ايضاً، ويكون القرار المطعون فيه بحكيم بجار معلل ومعيباً للاسباب القاضية التي استند اليها في المعدل المعتمد، بحيث قواعد بناتها القانونية. / جاء معللاً وصيناً لاسباب [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] قانونياً. وحيث ان الاسباب التمييزية الثالث والرابع والخامس مستوجبة / تكون بالنتيجة لعدم جدية / مستوجبة الرد. لـــهـــذه الاسـبــاب يقرر بالاجماع: 1- / ١ - قبول الاستدعاء التمييزي / استدعاء التمييز شكلاً. 2- / ٢ - رده اساساً وتأييد / [؟] [؟] القرار المطعون فيه. 3- تكليف / ٣ - تضمين الجهة المميزة الرسوم والمصاريف / والنفقات ومصادرة مبلغ التأمين التمييزي وايداعه الخزينة، / [؟] [؟] [؟] [؟]، ورد طلب الحكم بعطل وضرر الاستدعاء / بالعطل والضرر الاستئناف لعدم ثبوت سوء / تحقق [؟] [؟] النية. قراراً صدر وأفهم علناً بتاريخ 21/1/2005 المستشار تريز كيروز المستشار عماد ديبام / ٢١/٦/٢٠٠٥ الكاتب [؟] المستشار [؟] المستشار ابو علوان / [؟] الرئيس [؟] [؟]