Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/12/2005

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2005

Court
تمييز مدني
Number
14/2005
Date
20/12/2005
President
شبيب مقلد
Members
الطويل، الشويري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11929 بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٠٤ / ٢٠/١٢/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس شبيب مقلد والمستشارين ارليت الطويل وبرنار الشويري بحضور الكاتب فارس العبدالله وافهم القرار التالي علناً: [هامش] هامش … / [هامش] اساس ١٠٥٤/٢٠٠٤ … / [هامش] صدور ٩٦٠/٢٠٠٥ [هامش] قرار تنفيذ ١٤/٢٠٠٤ / نقضاً ١٤/[؟]/٢٠٠٥ [هامش] تاريخ ٢٠/٤/٢٠٠٤ / ٢٠/١٢/٢٠٠٥ قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية (الغرفة الثالثة المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين ارليت الطويل وبرنار الشويري المعينة على فلاشاتها بقرار العدل / [؟] [؟] محكمة العمل بعد الاطلاع على التقرير المنظم من المستشار ارليت الطويل بتاريخ ١٣/٣/٢٠٠٤ وعلى / ١٣/١٢/٢٠٠٥ [؟] وبعد التدقيق تبيّن ان السيد سعد الله سليم [؟] وكيله المحامي يوسف المقاد ، / [؟]، تقدّم بتاريخ ١٧ شباط ٢٠٠٤ باستدعاء تمييزي بوجه المميّز ضدها شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل. بشخص المدير العام، وكيلا / وكيلها المحامي حسن عواضة ، / [؟]، طعناً في الحكم الصادر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت بتاريخ ١٥/٧/٢٠٠٣ تحت الرقم ٦٢٧/٢٠٠٣ والقاضي: ١- برد الدفع بعدم الاختصاص ٢- برد المطالبة بادخال الدولة اللبنانية في المحاكمة ٣- برد الدعوى في الاساس ويُعرض انه بدا العمل لدى المميّز ضدها

Page 2

٢ … / [هامش] هامش بدءاً من تاريخ مباشرة شركة تلفزيون لبنان العمل و جرى / وجرى صرفه من العمل لبلوغه السن القانونية بتاريخ ٣١/٧/٢٠٠٠ / [؟] وانه بتاريخ ١٨/٢/٩٣ / ٢١/٤/٩٣ صدر عن رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان مذكرة ادارية قضت بحق جميع الموظفين وممن / بعد بلوغهم السن القانونية وحرمهم من الدلاء / و[؟] الاستفادة ولمدى الحياة والتأمين / من التأمين الصحي (الطبابة والاستشفاء) هم وزوجاتهم / ومن هم على عاتقهم مع / من افراد عائلتهم ، / … فاستفاد تنفيذاً لهذه المذكرة ، / … من بوليصة تأمين له / … ولزوجته فور / منذ صرفه ولغاية ٣١/١٢/٢٠٠١ / ١/٢/٢٠٠٣ تاريخ توقف المميّز بوجهها عن تأمين بوليصة استشفاء فاستمر / تأمينه ببوليصة التأمين فأنذرها مطالباً بحقه فاجابته برفضها تنفيذ الموجب المذكور اعلاه بحجة انهاء / الغاء جميع العقود والتقديمات الممنوحة لاجرائها / للأجراء بمناسبة إعادة تنظيم اوضاعها وأدلى بوجوب قبول التمييز شكلاً وبوجوب نقض القرار المطعون فيه للاسباب التمييزية التالية: أ- مخالفة النصوص القانونية (المواد ٢٥٤ ، / … ٣٤١ ٣٤٢ ٣٤٣ و ٢٥٢ م.ع) / ع) والخطأ في تطبيقها او تفسير فاسد لها ب - حكام / تفسيرها سنداً لأحكام الفقرة الاولى من المادة ٧٠٨ أ [هامش] هامش / أ.م.م.

Page 3

٣ ب - / [هامش] هامش ب- تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه / ورد فيه فيما يتعلق بمحضر مجلس الوزراء تاريخ ٢٢/١/٢٠٠١ المتقدّم / ٢٢/٦/٢٠٠١ المقدم بملف هذه المحكمة / الدعوى وطلب قبول التمييز شكلاً وقبول اسباب التمييزية / التمييز ونقض القرار المطعون فيه ومن ثم رؤية الدعوى استئنافاً / انتقالاً وإلزام الشركة المميّز بوجهها بان تدفع له تعويضاً عادلاً عما فاته / عن حرمانه من بوليصة تأمين درجة اولى طبابة واستشفاء لمدى الحياة ، / … مبلغ تعديل عن مائة / يقدر بمائة وخمسين الف دولار اميركي وكذلك إلزام هذه الاخيرة / الزامها [؟] بان تدفع له الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى / تقديم الاستدعاء امام مجلس العمل التحكيمي وإبرام / و[؟] القرار المميز لجهة سائر النقاط وتغريم / النفقات وتضمين الجهة المميّز ضدها كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة الاستئنافية . / … وتبيّن ان المميّز ضدها قدمت بتاريخ ٩/٣/٢٠٠٤ / ٢٦/٣/٢٠٠٤ لائحة جوابية وتمييزاً تبعياً جزئياً ، / … عرضت بموجبها ان مجلس الوزراء اتخذ بتاريخ ٢٢/١/٢٠٠١ / ٢٢/٦/٢٠٠١ قراراً يقضي [هامش] هامش / قضى

Page 4

٤ … / [هامش] هامش بإنهاء عقود جميع العاملين في تلفزيون لبنان اعتباراً من ٢٨/٢/٢٠٠١ لدفع حق المرتفق المالية للاشخاص تعاني هذه / ١/٣/٢٠٠١ ودفع حقوق [؟] [؟] التي كانت تتعاقد معهم الشركة التي اخذت / اصبحت الدولة اللبنانية المساهم الوحيد فيها وأدلت ١- بوجوب تصديق الحكم المميّز لجهة ردّ الدعوى لانتفاء / لاستناده [؟] مخالفة للمادة وتفسير / للقانون ولتفسير المواد ٢٥٤ و ٣٤١ م.ع. ٢- بسقوط الموجب / الحجج الملقي على عاتقها بإفادة الطالب المميّز / طالب التمييز من بوليصة التامين دون اي خطأ او مسؤولية منها - / … ٣- في التمييز اختصار ، / التبعي، بوجوب فسخ الحكم جزئياً لجهة عدم قبوله طلب ادخال الدولة اللبنانية للخطأ في تفسير وتطبيق القانون. وطلبت ١- ردّ التمييز اصلاً / الاصلي وتصديق القرار المطعون فيه لجهة ردّ دعوى المميّز - / … المدعي . / … ٢- قبول التمييز التبعي شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية ومستوفياً لكافة / كافة الشروط الشكلية وإبطال / و[؟] فسخ القرار [هامش] هامش / شبيب [توقيع] [توقيع] [توقيع]

Page 5

٥ … / [هامش] هامش جزئياً لجهة عدم قبول إدخال الدولة اللبنانية ونقضه وتقرير الإدخال سنداً لاحكام المادة ٣٨ أ.م.م. واعتبارها المعنية برد مطالب المدعي . / … ٣- تضمين المميّز المميّز عليه تبعياً كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. وتبيّن ان المميّز قدّم بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٠٤ لائحة جوابية أدلى بموجبها بوجوب التقرير بردّ طلبه لادخال / طلب ادخال الدولة اللبنانية لعدم القانونية وطلب ردّ التمييز التبعي المقدّم في / من المميّز ضدها لعدم القانونية مكرراً سائر اقواله ومطالبه السابقة . / … وتبيّن ان المطلوب إدخالها الدولة اللبنانية وكيلها المحامي حافظ جابر قدّمت بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٠٤ / ٣/٥/٢٠٠٤ لائحة جوابية طلبت بموجبها ردّ طلب إدخالها وإبرام / و[؟] الحكم المميّز لردّه الحجة بتركها بالصورة الاستئنافية على تبنيها لموقف / [؟] الجهة، [؟] بالصفة الاستطرادية [؟] لحقوق شركة تلفزيون لبنان في حال تقرّر إدخالها، وتبيّن ان وكيل الجهة المميّزة كلف / طلب بتاريخ [هامش] هامش / …

Page 6

٦ … / [هامش] هامش ٥/١٠/٢٠٠٤ ردّ ما جاء / ورد في لائحة بيّن ٤/٦/٢٠٠٤ / ٣/٥/٢٠٠٤ المقدّمة من الدولة اللبنانية فتنازل ضمناً / [؟] عن الجواب بناء عليه اولاً في الشكل حيث ان المميّز تقدم ضمن المهلة القانونية استدعاء تمييز بيان مدققاً عن خاتم وكيل ورفقاً / [؟] مرفقاً [؟] وبوكالة و[؟] به صورة طبق الاصل عن الحكم المطعون فيه وايصالاً يثبت إيداع التأمين فيكون مقبولاً شكلاً لاحقه انذاك / من هذه الناحية. وحيث ان التمييز التبعي ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر شروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً ثانياً: في الاسباب التمييزية : I / I- في السبب التمييزي المدلى به في التمييز التبعي وحيث ان المميّز بوجهها تطلب نقض القرار المطعون فيه جزئياً لجهة عدم قبول طلبه لإدخال / قبوله طلب ادخال الدولة اللبنانية للخطأ في تفسير وتطبيق القانون عند اعتباره ان لم تتبين / [؟] [؟] انها [؟] مصلحة مشروعة ترمي اليها من خلال هذا الطلب. [هامش] هامش / ١

Page 7

٧ … / [هامش] هامش وحيث ان الشركة المميّز بوجهها المدعى عليها ، / … كانت قد طلبت في لائحتها المقدّمة امام مجلس العمل التحكيمي بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٠٢ ، / ٢/١٢/٢٠٠٢، إدخال الدولة اللبنانية في هذه المحاكمة لان / لكون هذه الاخيرة هي المساهم والمموّل الوحيد لتلفزيون لبنان والمعنية بنتائج تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاطع بإنهاء خدمات / عقود الاجراء لديها ، / … معارضة سنداً لطلبها مضمون قرار صادر عن مجلس العمل التحكيمي في قضية اعتبرتها مماثلة ، / … قضى بموجبه هذا الاخير بإدخال الدولة لسماع الحكم. وحيث ان القرار المطعون فيه برده طلب الادخال المذكور اعلاه ، لدن عدم / لعدم بيان الشركة المدعى عليها مصلحة مشروعة ترمي اليها من خلال طلبها إدخال الدولة في المحاكمة ، ينتفي / ينفي توفر أخص / أحد الشروط الاساسية الواجب توفّرها لتقديم / لقبول طلب الادخال وفقاً للمادتين ٣٨ و ٤ / ٩ أ.م.م. يكون قد اخطأ في التعليل لكنه أصاب من حيث النتيجة نظراً لتمتع الشركة المميّز بوجهها المدعى عليها بالشخصية [هامش] هامش / …

Page 8

٨ … / [هامش] هامش المعنوية المستقلة عن الدولة اللبنانية وبالاستقلال المالي والاداري، / وباستقلال مالي واداري، فيُردّ الطعن باستبدال السبب الخاطىء على نحو المفروض / الخاطئ، بالسبب المعروض اعلاه سنداً لاحكام المادة ٧٣١ محاكمات مدنية. II / م.م. [؟] II- في السبب التمييزي الثاني من التمييز الاصلي حيث انه يتبيّن من العودة الى محضر مجلس الوزراء تاريخ ٢٢/١/٢٠٠١، / ٢٢/٦/٢٠٠١ المبرز ربطاً بلائحة المدعى عليها المميّز بوجهها المختومة / المقدمة بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٠٢ ابلغ / ٢/١٢/٢٠٠٢ امام مجلس العمل التحكيمي انه قد ورد فيه ما حرفيته بعد المداولة قرر المجلس ١- أخذ العلم بقرار مجلس ادارة شركة تلفزيون لبنان بإنهاء خدمات جميع العاملين لديها ابتداء من ٢٨/٢/٢٠٠١ / ١/٣/٢٠٠١ ودفع تعويضاتهم كاملة وفقاً للقوانين ... " / للقانون..." وحيث انه ثابت بالتالي، من وضوح وصراحة النص المذكور اعلاه، بان الدولة / الشركة المميّز بوجهها هي التي قررت [هامش] هامش / ٢ شبيب [توقيع]

Page 9

٩ [هامش] : / … هامش انهاء خدمات / اتخاذ [؟] جميع العاملين لديها وان دور مجلس الوزراء اقتصر على اخذ العلم بهذا القرار. وحيث ان القرار المطعون فيه باعتباره في تعليله ، ان مسقط موجوباته / بأن سقوط موجبتها البديلتين للمصروف / للمميز كان نتيجة لقرار مجلس الوزراء وهو دون ثبوت خطأ من الشركة المميز عليها ، / … يكون قد شوه بالمعنى المقفى / مدلول المحضر الصريح والواضح محضر / لمحضر مجلس الوزراء المعروض مضمونه اعلاه وخالف احكام المادة ٧٠٨ فقرة ٧ محاكمات مدنية- / مدنية. وحيث ان ، ما / انه، وما جاءت به المميزة / المميز بوجهها فان / بان المميز بني اجتزاء / [؟] [؟] قرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه ، متجاهلاً بقية بنود / متجاهلة [؟] مبدأ هذا القرار التي ترتبط مباشرة / [؟] بتطبيق خطة الحكومة / الكلفة التنظيمية للشركة المميز بوجهها ، / … مستوجب الرد لان المادة السادسة من المرسوم رقم ٧٥٧٦/ ع.م / ٧٥٧٦/ع ح (تنظيم شركة تلفزيون لبنان) التي بنيت عليها / تحتج بها هذه الرابطة / الاخيرة اخضعت قرارات وزير الاعلام بحق ممارسة / بشأن ممارسته الصلاحيات التي ينظمها القانون / المنوطة بالقانون او نظام الشركة باجمعيات / بالجمعيات

Page 10

١٠ [هامش] هامش العمومية للمساهمين العادية وغير العادية لموافقة / لمصادقة مجلس ادارتها وحيث انه يقتضي بالتالي قبول السبب التمييزي الثاني للتمييز الاصلي ونقض القرار المطعون فيه جزئياً لجهة رده الى جهدي فوار ساسين / الحكم في الاساس بسبب انتفاء مسؤولية الشركة المميز / المدعى عليها المميز بوجهها عن استحالة تنفيذ موجب تأليفه / تأمين البديلتين للجهة المدعية المميزة لهذا السبب دونما / دون حاجة لبحث السبب التمييزي الاول]. ثالثاً: في الاساس، حيث / [هامش] ٢ [حيث ان القضية ليست جاهزة للفصل فيها بحالتها الحاضرة وترى / [؟] [؟] الجاهزة وتقتضي استكمالاً للمحاكمة / لعناصر البحث تكليف كل من الفريقين مناقشة مدى شمول النزاع / [؟] الزام الشركة المميزة لحقها / المميز ضدها بتعاقدها مع المميز عليها / المميزة او سقوط حق ادعاء هذه لترادن / هذا الالزام [؟] قانوناً لاستحال / لاستحالة

Page 11

١١ [هامش] هامش تنفيذه ، / مادياً او لاي سبب / بسبب آخر وذلك في ضوء واقعة حصول صرف جماعي لموظفي الشركة كما يتبين من قرار مجلس الوزراء الموضح / الذي ورد فيه انه اخذ علماً بقرار مجلس ادارة الشركة باجراء هذا الصرف الجماعي وكذلك في ضوء واقعة حصول توظيف جديد بعد الانهاء المعروض / لعدد من الاجراء المصروفين او سواهم وبالتالي في ضوء مرور الشركة في ظروف اقتصادية ادّت الى هذا الصرف ام انه لم تخل / الى [؟] تحمّل دون معاودة الشركة نشاطها]. لهذه الاسباب تقرر بالاجماع: اولاً: قبول التمييزين الاصلي والتبعي شكلاً ثانياً: رد التمييز التبعي برمته ورد السبب التمييزي المسؤول و إبرام / [؟] [؟] السببين التمييزيين [؟] وابرام القرار المطعون فيه لجهة ردّه طلب رد خان الدولة / [؟] الحكومة اللبنانية من / في هذه المحاكمة

Page 12

١٢ [هامش] هامش ثالثاً: قبول السبب التمييزي الثاني من التمييز الاصلي ونقض القرار المطعون فيه جزئياً لجهة ردّه دعوى مدعي / الدعوى في الاساس و ابرامه / وابرامه لسائر جهاته واعادة انتشار اسم المميز- / [؟] الى المميز. رابعاً: تكليف الفريقين استئنافية / [؟] مضمون هذا القرار خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغهما / تبلغهم اياه وارجاء الجلسة الى يوم الثلاثاء الواقع فيه ٧/٢/٢٠٠٦. / في ٧/٣/٢٠٠٦. قراراً اعطي في بيروت بتاريخ ٢٠٠٦/١/٢٤ المستشار (المقرر) / [؟] المستشار (البديل) الرئيس (؟) / … [توقيع] … / (الرئيس [توقيع] شفيق / الطويل) [توقيع] [؟] … / [هامش] الكاتب