Civil Court of Appeal 09/10/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1414 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1414/2003
- Date
- 09/10/2003
- President
- مروان كركبي
- Members
- صالح، زين
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
12647 [هامش] هامش تسجيله 97/11/18 / سجله 18/11/97 [؟] قرار 97 [هامش] 97/2391 اس / ١-٧ س ٦٢٤٩ [هامش] قرار 1414/2003 / / ١٤١٤ [هامش] راضي فرحات [هامش] وعلى شحشوش جملة قرار / [؟] باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الثالثة، المؤلفة من القضاة مروان كركبي رئيساً ومنى صالح - نبيلة زنيد مستشارين ، / ونبيلة زين مستشارتين، لدى التدقيق - المذاكرة، / والمذاكرة، تبين انه بتاريخ 18/11/97 تقدم المستأنفان راضي فرحات وعلي [؟] بوكيلهما الاستاذ موسى كلاس، استئنافاً بوجه محمد مقداد طعناً في القرار الصادر عن قاضي العجلة في بيروت رقم 742/97 تاريخ 12/11/97 - القاضي / والقاضي باعتبار الدعوى مقامة بوجه المدعى عليه علي شحشوش وبقبول / [؟] وقبول طلب تدخل راضي فرحات شكلاً ورده اساساً - / … والزام المدعى عليه علي [؟] ومن معه باخلاء الشقة التي يشغلها في ملك المدعي الكائنة في القسم /17/ / 17/ من العقار /5732/ / 5732/ المزرعة فوراً ورد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب وتضمين طالب التدخل رسوم ومصاريف تدخله. وعرض المستأنفان ما يلي يملك المستأنف راضي فرحات عدة عقارات واقسام من عقارات في بيروت منها القسم 17 من العقار /5732/ / 5732/ المزرعة وقد اضطر للسفر لاسباب سياسية. وانه بتاريخ 29/11/95 انتحل المدعو مقبل فحيح / فهيم هوية المستأنف راضي فرحات ونظم لنفسه وكالة امام قنصل لبنان في عمان سمح / تسمح له ببيع كامل / كافة العقارات التي يملكها المستأنف المذكور. وانه بتاريخ 21/12/95 باع مقبل فحيح / فهيم بموجب
Page 2
[هامش] الوكالة المذكورة القسم رقم /17/ في / 17/ من المستأنف عليه رياض عبد الغني العبد ولا يزال العقار 5732 راشخاً / قائماً على اسم رياض المذكور. وانه بتاريخ 23/4/97 تقدم المستأنف راضي فرحات بدعوى جزائية ضد مقبل فحيح بمادة / فهيم [؟] تزوير واستعمال مزور. وانه بتاريخ 29/4/97 تقدم المستأنف بدعوى امام محكمة الدرجة الاولى ترمي الى ابطال عقد البيع الجاري على القسم 17 من العقار 5732 المزرعة. اما المستأنف عليه علي [؟] فانه يسكن في القسم 17 المذكور منذ اكثر من عشر سنوات بتساهل ورضى المالك الاصلي المستأنف راضي فرحات. وان المستأنف عليه يزعم انه اشترى القسم 17 من المدعو رياض عبد الغني بموجب عقد بيع ممسوح / [؟] غير مسجل وتقدم بدعوى بوجه المستأنف علي [؟] امام قاضي العجلة طالباً الزامه باخلاء الطابق الثالث من القسم 17 لاشغاله اياه دون مسوغ شرعي فصدر بنتيجة النزاع / [؟] بتنفيذ القرار المستأنف وان الاستئناف مقدم ضمن المهلة القانونية. وان القرار المستأنف اخطأ في اعتباره عدم وجود نزاع جدي. وان ملكية العقار من قبل المستأنف عليه موضوع نزاع امام القضاء وان مبرر الاستئناف / [؟] مرده الى الدعوى الجزائية العالقة وان لا صفة للمستأنف عليه لاقامة الدعوى. وانه يقتضي وقف التنفيذ. وطلب المستأنفان في الختام: 1- قبول الاستئناف شكلاً 2- تعيين / قبول الاستئناف اساساً وفسخ القرار المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً : / … أ- رد / برد الدعوى لعدم الصلاحية ب- رد الدعوى لعدم الصفة ج- استئخار البت بالدعوى لحين الفصل بالدعوى الجزائية وبدعوى الملكية
Page 3
[هامش] هامش / … 3- تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وانه بتاريخ 25/11/97 صدر قرار بوقف التنفيذ - انه / وانه بتاريخ 5/12/97 قدم / تقدم المستأنف عليه بواسطة وكيله الاستاذ خالد النعمان لائحة / العماد بلائحة عرض فيها ما يلي: يملك المستأنف عليه القسم 17 من العقار 5732 المزرعة وان المستأنف اشغل عقاب / استغل غياب المستأنف عليه في / عن المأجور ودخل اليه دون مسوغ شرعي. وان لا تنازل / تساهل من المالك الاصلي لاشغال المأجور، وان هذا التنازل / التساهل او الرضى لا يضفي الصفة القانونية على الاشغال وطلب المستأنف عليه في الختام الرجوع عن قرار وقف التنفيذ وتصديق الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر واتعاب المحاماة وانه بتاريخ 9/12/97 صدر قرار بوقف التنفيذ وانه بتاريخ 13/11/2000 قدم / تقدم المستأنف عليه بواسطة وكيله الاستاذ سميح / صبحي الشكر طلب / بطلب اسقاط محاكمة لتوافر شروط المادة 509 أ.م.م مدلى / وادلى المستأنف عليه استطراداً ان الوكالة صحيحة بعد صدور قرار منع المحاكمة بدعوى تزويرها لكون التوقيع المنسوب لراضي فرحات هو توقيع صحيح وصادر عنه وانه يقتضي رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف بسبب قوة القضية المحكمة الناجمة / الناتجة عن قرار منع المحاكمة. وطلب المستأنف عليه في الختام اسقاط المحاكمة واستطراداً، في الاساس، رد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي ورد طلب التدخل وحفظ حق المستأنف عليه بمطالبة المستأنفين ببدل الاشغال وتضمين المدعى عليه الاتعاب والرسوم والمصاريف والعطل والضرر وانه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 3/7/2003 كرر الفريقان اقوالهما السابقة وختمت / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المحاكمة
Page 4
[هامش] بناءً عليه حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المهلة القانونية مستوفياً لسائر شروطه الشكلية فيكون مقبولاً / فيقتضي قبوله شكلاً حيث ان المستأنف عليه تقدم بتاريخ 13 تشرين الثاني 2000 بطلب اسقاط المحاكمة الاستئنافية مستنداً الى المادة 509 أ.م.م - حيث / وحيث ان المادة المذكورة نصت على انه اذا تركت المحاكمة، اياً كان موضوعها، بلا ملاحقة مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح تم فيها، جاز لكل من الخصوم ان يطلب اسقاطها - حيث / وحيث بالعودة الى محضر المحاكمة يتبين بان الدعوى الراهنة تركت في القلم بناءً على قرار المحكمة في 24/1/98 / 4/6/98 ثم ورد طلب اسقاط المحاكمة المقدم من المستأنف عليه في 13/11/2000 دون ان يتم اتخاذ اي اجراء صحيح ودون ان يتم ملاحقة الدعوى خلال الفترتين المذكورتين، حيث ان فريقي الدعوى لم يحضرا جلستي 24/12/98 و20/4/1999 - حيث / 12/2/98 و 2/4/98 وحيث يتبين مما سبق بان المحاكمة الاستئنافية تركت بلا ملاحقة مدة / فترة تفوق السنتين، مما يقتضي باسقاطها سنداً للمادة 509 أ.م.م - / … وحيث مع النتيجة التي توصلت اليها المحكمة، يقتضي ايضاً اسقاط قراري المحكمة تاريخ 25/11/97 و9/12/97 / و 9/12/97 القاضيان بوقف التنفيذ - / … وحيث يقتضي رد سائر الاسباب الزائدة او المخالفة ورد طلبات العطل والضرر لعدم توافر شروط سوء النية وتضمين المستأنفين الرسوم والنفقات كافة ومصادرة التأمين ر ر / يق / [؟]
Page 5
[هامش] هامش / … - 5 - … / [هامش] لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق قبول الاستئناف شكلاً واسقاط المحاكمة الاستئنافية الراهنة واسقاط قراري المحكمة تاريخ 25/11/97 و 9/12/97 القاضيان بوقف التنفيذ ورد طلبات العطل والضرر ورد سائر الاسباب الزائدة او المخالفة وتضمين المستأنفين الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين. الكاتب (ديب) المستشارة (زنيد) / (زين) المستشارة (صالح) منى صالح / … الرئيس (كركبي) ر ر / يق / … قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 9/10/2003 الكاتب (ديب) [توقيع] / … الرئيس (كركبي) ر ر / يق ص 2000 تبليغ 1000 انتاج 2000 تامين 15000 / [؟] 6000 [؟] 6000 [؟] 500 [؟] 1500 9000 ايصال 144344 تقاعد 1000 طابع / [؟] 1000 … / [؟]
Page 6
[هامش] بتاريخ 5/11/2003 حضرت الاستاذة ايليان الشكر عن الاستاذ سميح / صبحي الشكر واستلمت صورة طبق الاصل عن القرار رقم 1414/2003 للتبليغ ووقعت الشكر / [؟] ورد اشعار تبليغ المحامي موسى كلاس بتاريخ 11/11/2003 وضم للملف في 12/11/2003 قاضي / الملف 12/1/2004 [؟] بتاريخ 19/1/2004 حضرت الاستاذة ايليان / ايليانا الشكر عن الاستاذ سميح / صبحي الشكر واستلمت صورة صالحة للتنفيذ في / عن القرار رقم / … 1414/2003 لتنظيم محضر قرار / لمصلحة محمد مقداد ووقعت [توقيع]