Rulings

Civil Court of Appeal 21/10/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1469 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1469/2003
Date
21/10/2003
President
سلام شمس الدين
Members
فرنيني، خليل
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

12711 - ١ - / -١- إيجارات بإسم الشعب اللبناني / … [هامش] هامش [هامش] اساس ٢٢١٧/٢٠٠٢ [هامش] قرار ١٤٦٩/٢٠٠٤ / ١٢٦٩/٢٠٠٣ [هامش] سكرية / / سكرية/ زحلان … / باسم الشعب اللبناني إن محكمة إستئناف بيروت ، بغرفتها / غرفتها الخامسة الناظرة في دعاوى الإيجارات ، والهيئة مؤلفة / والمؤلفة من الرئيسة سلام شمس الدين والمستشارين جان فيشي / فرنيني وريما خليل لدى التدقيق والمذاكرة تبين أنه بتاريخ ٢/٧/٢٠٠٢ تقدم الدكتور عبد الناصر سكرية بواسطة وكيله المحامي رامي / كابي رزق الله بإستئناف الحكم الصادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في دعاوى الإيجارات بتاريخ ٥/٦/٢٠٠٢ تحت الرقم ٩٤٢/٢٠٠٢ بوجه كل من المستأنف عليهما منى محمد قحطوار / تحطلار ورمزي زحلان وقد خلص إلى الطلبات الآتية ١- قبول الإستئناف شكلاً كونه مستوفياً شروطه الشكلية. ٢- نشر الدعوى مجدداً ورؤيتها إنتقالاً ٣- فسخ الحكم المستأنف وإعلان عدم وجود تلازم بين الطلب الأصلي والطلب الإضافي ٤- فسخ الحكم المستأنف وإعلان بطلان الإنذار ٥- تدريك المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب الوكالة. وقد أدلى بما خلاصته أن التلازم منتفٍ بين الطلب الأصلي موضوع الدعوى الإبتدائية وبين الطلبات الطارئة التي تقدم بها المستأنف عليه زحلان بداية لجهة إسقاطه من حق التمديد القانوني سيما وأنه قام بتسديد ما إعتقده متوجباً عليه من بدلات بموجب حوالة بريدية وأنه بتاريخ ٣٠/٧/٢٠٠٢ / ٢٠/٧/٢٠٠٢ وردت لائحة جوابية أولى

Page 2

- ٢ - / -٢- [هامش] هامش مقدمة من المستأنف عليها منى قحطوار / تحطلار بواسطة وكيلها المحامي سمير الحلبي ضمنتها إستئنافاً طارئاً بوجه كل من المستأنف أصلياً الدكتور سكرية والمستأنف عليه زحلان وقد خلصت فيه إلى الطلبات الآتية في الشكل ١- رد الإستئناف الأصلي فيما لو تبين أنه ورد خارج المهلة القانونية. ٢- وفي حال قبول الإستئناف شكلاً، قبول الإستئناف الطارئ لإستيفائه كافة الشروط القانونية. في الأساس ١- رد ما ورد في إستئناف المستأنف المستأنف / … عليه تبعياً سكرية لعدم الثبوت ولعدم القانونية ٢- فسخ الحكم المستأنف بما قضى به لجهة رد دعوى المستأنفة تبعياً بفرعي / بعد نشر الدعوى ورؤيتها إنتقالاً والحكم مجدداً أ- بتنظيم عقد إيجار بإسم المستأنفة تبعياً على المأجور الكائن في الطابق الرابع من البناء المشيد على العقار ١٧٦٧ - رأس / [؟] بيروت قسم ٢. ب- بتمكين المستأنفة تبعياً من الإنتفاع بالمأجور والتصرف فيه دون معارضة تحت طائلة المسؤولية المنصوص عليها في المادة ٥٨٣ م.ع ، / ٥٥٣ ع، وعلى أن يلتزم المستأنف عليه تبعياً سكرية بالتسليم المستأنف / [؟] المشار إليها فوراً ودون مهلة تحت طائلة دفع غرامة إكراهية مقدارها مئتي دولار أميركي / أمركي عن كل يوم تأخير. ٣- تضمين المستأنف عليه تبعياً سكرية الرسوم والمصاريف كافة والعطل والضرر . / … وقد أدلت بما خلاصته أنها إستأجرت هي وزوجها السابق الدكتور سكرية المأجور موضوع هذه الدعوى وأن حقها بالإجارة / بالايجار ثابت بالإفادة الصادرة عن بلدية بيروت والتي تعتبر مستند رسمي ، / سنداً رسمياً، إضافة إلى إفادة صادرة عن الدكتور سكرية يؤكد أن عقد الإيجار بإسمه وبإسمها سوياً، / …

Page 3

- ٣ - / -٣- [هامش] هامش وأنه بتاريخ ٢٨/٨/٢٠٠٢ تقدم المستأنف عليه أصلياً وتبغياً / وتبعياً رمزي فؤاد زحلان بواسطة وكيله المحامي رشيد أبو شقرا بلائحة جوابية أولى ضمنها إستئناف طارئ / إستئنافاً طارئاً بوجه كل من المستأنف أصلياً والمستأنفة تبعياً ، خلص / طلب فيه إلى الطلبات الآتية أولاً في الإستئناف الأصلي أ- رده شكلاً إذا تبين أنه مقدم خارج المهلة القانونية وغير مستوفٍ الشروط الشكلية المقررة ب- رده أساساً وتصديق الحكم المستأنف لكافة جهاته باستثناء ما قضى به تحت البند ٦ لجهة إحتساب البدلات ثانياً في الإستئناف الطارئ أ- قبوله شكلاً لإستيفائه كافة شروطه الشكلية ب- تعديل البند ٦ من الحكم المستأنف لجهة ما قضى به من بدلات بحيث يلزم المستأنف عليه تبعياً سكرية بدفع مبلغ / ٥٢،٢٤١،٠٥٠ / ل.ل. / /٢٤،١١٠،٠٥٢/ل.ل. إعتباراً من ٢٣/٧/٩٢ ولغاية ٢٠/٦/٢٠٠١ / ٣٠/٦/٢٠٠١ المحددة في الإنذار والبدل الآتي / الذي سيستحق لحين الإخلاء الفعلي على أساس البدل السنوي البالغ إعتباراً من ١/٨/٩٦ / ١/١/٩٦ مبلغ / ٢،٦٥٧،٤٥٢ / ل.ل. / /٢،٩٥٧،٤٥٢/ل.ل. ثالثاً تضمين المستأنف أصلياً الدكتور سكرية كافة الرسوم والمصاريف والأتعاب. وقد أدلى بما خلاصته إن المستأنف عليه تبعياً سكرية لم يودع أي من البدلات ولم يبرز ما يفيد الإيداع أو إرسال أية حوالة بريدية وأنه يجب الأخذ بوجهة الإستعمال التجاري الواردة في العقد وليس بالوجهة المهنية الفعلية وإن كانت واردة أيضاً فيه / إيضاحية لحساب الزيادات والمضاعفات كما وأن البدل المحدد في العقد هو بدل رضائي وليس بدلاً عادلاً ويجب الحكم بالبدلات لغاية التاريخ التاسع للمطالبة / المطالب بها بالإنذار أي لغاية ٣٠/٩/٢٠٠١ ، / ٣٠/[؟]/٢٠٠١،

Page 4

- ٤ - / -٤- [هامش] هامش وأنه بتاريخ ٧/١١/٢٠٠٢ وردت لائحة جوابية من المستأنف تبعياً زحلان خلص / طلب فيها إلى الطلبات الآتية ١- رد الإستئناف التبعي المقدم من قحطوار / منى تحطلار شكلاً وإلى / والا أساساً وتصديق الحكم المستأنف لجهة رد دعواها برمتها لعدم صحتها ولعدم قانونيتها ٢- إعتبار إدعاء المستأنفة تبعياً المستأنف عليها تبعياً تعسفاً / [؟] مشوباً بالكيد والقصف ، / والقصد وإلزامها بتعويض من جراء الضرر الذي لحق به في المحكمتين الإبتدائية والإستئنافية يُترك تقديره للمحكمة على أن لا يقل عن خمسة ملايين ليرة لبنانية ٣- تدريك المستأنفة تبعياً والمستأنف أصلياً الرسوم والمصاريف كافة . / … وأنه بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٠٣ / ٢٠/٣/٢٠٠٣ وردت لائحة جوابية من المستأنف أصلياً (سكرية) - / كرر فيها أقواله ومطالبه السابقة وخلص إلى الطلبات الآتية ١- رد الإستئنافين الطارئين شكلاً إذا تبين أن أحدهما أو كليهما مشوب بعيب شكلي ٢- رد الإستئناف الطارئ المقدم من زحلان أساساً لعدم قانونيته وتصديق الحكم المستأنف وعدم تعديل البدلات المحكوم بها ٣- رد الإستئناف التبعي لعدم صحته ولعدم قانونيته وتصديق الحكم المستأنف لهذه الجهة. ٤- تدريك المستأنفين تبعياً الرسوم والمصاريف وأتعاب الوكالة. وأنه في الجلسة الختامية المنعقدة بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٠٣ كرر الفرقاء أقوالهما ومطاليبهما ، وحري / أقوالهم ومطالبهم، وجرى إختتام المحاكمة أصولاً . / … وأنه بتاريخ ٢٨/٧/٢٠٠٣ ورد تصريح من المحامي سمير الحلبي وكيل المستأنفة تبعياً من قحطوار / منى تحطلار يفيد إعتزاله الوكالة بناءً عليه في الشكل

Page 5

- ٥ - / -٥- [هامش] هامش حيث أن الإستئناف الأصلي مستوفٍ لكافة الشروط الشكلية المفروضة قانوناً فيقتضي قبوله شكلاً وحيث أن كلاً من الإستئنافين الطارئين المقدمين الأول من منى محمد قحطوار / تحطلار والثاني من رمزي فؤاد زحلان وردا في أول لائحة جوابية مقدمة من كلٍ منهما ومستوفيان سائر الشروط الشكلية فيقتضي قبولهما شكلاً وحيث أن طلب المحامي سمير الحلبي بإعتزال وكالته عن المستأنفة تبعياً منى قحطوار / تحطلار ورد إلى قلم هذه المحكمة بعد ختام المحاكمة بتاريخ ٢٨/٧/٢٠٠٣ ، / … فليس من شأنه التأثير على الخصومة طالما أن المستأنفة تبعياً قحطوار / تحطلار تمثلت أصولاً بالمحامي المعتزل لوكالته خلال المحاكمة وحتى ختامها ، / … في الأساس حيث أن المستأنف أصلياً سكرية أخذ على الحكم المستأنف قبوله للطلبات الطارئة شكلاً التي تقدم بها المستأنف عليه زحلان برامية / بداية بوجهه الرامية إلى إسقاطه من حق التمديد القانوني وإلزامه بالبدلات للمطالب / المطالب بها متجاهلاً إنتفاء أي تلازم بينها وبين الطلب الأصلي الرامي إلى إثبات إجارة المستأنف عليها المدعية بداية قحطوار ، / تحطلار، وحيث أن الطلبات الطارئة المشار إليها أعلاه نشأت والطلب الأصلي عن نفس العلاقة التأجيرية ، / … فيكون التلازم بمفهوم المادتين ٢٠ / ٣٠ بند ١ و ٣٢ / و٣٢ بند ٢ / ٣ متوافراً في الطلبات الطارئة سيما وأن أي حل مُتخذ / قد يعطى لأي من الطلبات قد يؤثر على الحلول الأخرى لباقي الطلبات ، مما / ما يستتبع رد السبب الإستئنافي المثار وتصديق الحكم المستأنف لهذه الجهة وحيث أن المستأنف طلب إبطال الإنذار الذي ترتب عليه إسقاطه من حق التمديد القانوني سنداً للفقرة "أ" من المادة العاشرة من القانون ٩٢/١٦٠، لإيداعه قيمة البدلات التي قدرها بأنها متوجبة عليه والبالغة خمسة ملايين ليرة لبنانية بموجب حوالة بريدية بكتاب مضمون مبرز في الملف الإبتدائي والتي تم سحبها لاحقاً / نقداً فيما بعد بناءً على إتفاق مع وكيل المستأنف عليه زحلان قضى بتراجعه / تم تراجعه عن مقاطعة / مفاعيل الإنذار لقاء قبضه إياها نقداً ، / … لكنه عاد ورفض

Page 6

- ٦ - / -٦- [هامش] هامش تسلم هذا المبلغ ، مما / ما يقتضي فسخ الحكم المستأنف لجهة إسقاطه من حق التمديد القانوني وحيث أنه من مراجعة ملف المحاكمة الإبتدائية لا يتبين إطلاعاً / إطلاع لهذه المحكمة إبراز أي مستند يثبت أي تصرف قانوني صادر عن المستأنف أصلياً سكرية من شأنه تعويض / تقويض مفاعيل الإنذار الأول المبلغ منه بالذات بتاريخ ١٩/٤/٢٠٠٢ ، / ١٩/٤/[؟]، بل جل ما أبرزه في لائحته الإبتدائية المؤرخة في ٩/١/٢٠٠٣ هو رد / ٩/١/[؟] صورة إشعار بالإستلام فقط لا يتبين منها أنها مبلغة / مرسلة من المستأنف عليه زحلان أو حتى / من ماهية المراسلة / الرسالة المضمونة المصرح / المعنية بها أو أية / أي إيداع لأي مبلغ تقديري ، / نقدي، فيكون الإنذار المشار إليه أعلاه صحيحاً ومنتجاً لمفاعيله كافة ، مما يقتضي / فيقتضي رد السبب الإستئنافي المثار وتصديق الحكم المستأنف لهذه الجهة في الإستئناف الطارئ المقدم من قحطوار : / تحطلار: حيث أن المستأنفة تبعياً قحطوار / تحطلار أخذت على الحكم المستأنف في معرض رده لطلباتها الرامية إلى إثبات إجارتها وإلزام المستأنف عليه تبعياً زحلان بتنظيم عقد إيجار لمصلحتها وتمكينها من الإنتفاع بالمأجور ، إهداره / إهماله للصفة الرسمية للإفادة الصادرة عن بلدية بيروت التي ورد فيها إسمها كأحد المستأجرين ما يترتب عليها من قوة ثبوتية مطلقة إضافة إلى أن الإفادة الخطية الصادرة عن المستأنف عليه تبعياً سكرية تثبت حقها أيضاً بالإجارة ، / … وحيث أن الإفادة الصادرة عن بلدية بيروت والمبرزة من قبل المستأنفة تبعياً قحطوار / تحطلار تعتبر سنداً رسمياً على الجهة المادية / حصراً لجهة إفادتها عن واقعة تسجيل عقد إيجار المأجور موضوع هذه الدعوى لدى المرجع مصدر تلك / هذه الإفادة والتي تمت على يد موظفيه ولا يمكن لهذه الصفة الرسمية وما يستتبع ذلك من قوة ثبوتية مطلقة أن تشمل بيانات هذه الإفادة سيما طرفي / في العلاقة التأجيرية المدونة في متنها لأن مهمة موظفي البلدية تنحصر في تسجيل عقود الإيجار المقدمة إليهم والمنظمة مسبقاً بالتراضي فيما بينهما / لاغراض ضرائبية دون أن تتعداها إلى الإستماع / الإستيضاح إلى هذه العقود أو حتى إتمامها على يدهم مما من / [؟]، [؟] شأنه نزع أية / أي صفة رسمية عن هذه البيانات

Page 7

- ٧ - / -٧- [هامش] هامش وبالتالي نفي قوتها الثبوتية المطلقة هذا من نحو أول ومن نحو ثانٍ لم تبرز المستأنفة تبعياً قحطوار / تحطلار أي عقد إيجار يبرز فيه إسمها أو حتى توقيعها أضف إلى ذلك أن المستأنف المستأنف عليه تبعياً سكرية نفى لدى إستجوابه بداية أن يكون أي عقد إيجار للمأجور موضوع هذه الدعوى قد تضمن إسم المستأنفة تبعياً وهذا ما أكده أيضاً الشاهد علي حديد الذي كان حاضراً عند توقيع عقد الإيجار الأساسي لدى سماع شهادته بداية ومن نحو ثالث لا يمكن للإفادة الصادرة عن المستأنف عليه تبعياً سكرية وهو المستأجر ، والمشار / والمستند إليها أعلاه أن تشكل دليلاً خطياً على ثبوت حقها بالإيجار لصدورها بإرادة منفردة عن غير المؤجر في عقد ثنائي / رضائي متبادل ، / … ومن نحو رابع لا يمكن قبول بيانات إفادة بلدية بيروت أو إفادة المستأنف عليه تبعياً سكرية الخطية كقرائن تؤيد حق المستأنفة تبعياً بالإيجار في ظل إنتفاء أي إشغال من قبلها للمأجور وهذا ما ثبت من خلال أقوالها وأقوال المستأنف عليه تبعياً سكرية لدى إستجوابهما بداية فيقتضي رد إدلاءات المستأنفة تبعياً قحطوار / تحطلار لعدم قانونيتها ولعدم ثبوتها وتصديق الحكم المستأنف لهذه الجهة في الإستئناف الطارئ المقدم من رمزي زحلان حيث أن المستأنف تبعياً زحلان طلب فسخ الحكم المستأنف لجهة إحتساب البدلات المطالب بها أخذاً عليه إنطلاقه من وجهة إشغال المأجور الفعلية وهي مهنة حرة وتجاهله للوجهة الإطلاقية / [؟] التجارية المشار إليها في عقد الإيجار في حرف إعطائه / معرض إحتسابه للمضاعفات ، / … وكذلك لإعتباره عقد الإيجار المعقود عام ١٩٨٦ هو إمتداد لعقد الإيجار السابق دون ترتيب أي أثر على هذه الميزة لجهة إحتساب المضاعفات على كلّ من شطري البدل بعد توزيعه وفقاً لنص المادة ١٣ من القانون ١٦٠/٩٢ / ٩٢/١٦٠ بندها الثالث فقراته الرابعة والخامسة والسادسة وحيث أن إجتهاد هذه المحكمة ثابت على الأخذ بوجهة الإشغال الفعلية لحساب المضاعفات المخولة / المفروضة قانوناً على بدل الإيجار ، والمثابتة بعبارة لحجب / وهي الثابتة بمهنة طبيب أسنان ، / … وإن إجتمعت الوجهة التجارية مع الوجهة المهنية في نفس عقد الإيجار ، / … فيقتضي

Page 8

[هامش] هامش رد السبب المثار لهذه الجهة وتصديق الحكم المستأنف لجهة تطبيق المضاعفات المهنية على بدل الإيجارة ، / … وحيث أن عقد الإيجار الذي يربط المستأنف عليه تبعياً سكرية بالمستأنف تبعياً زحلان هو عقد إيجار جديد قائم بذاته وليست إمتداداً / وليس إستمراراً للعقد الذي سبقه في ضوء تنازل المستأجر السابق عن إجارته لصالح المستأنف عليه تبعياً سكرية دون موافقة المالك والذي أقدم بتاريخ لاحق بإبرام عقد الإيجار مع المستأنف عليه تبعياً سكرية فلا يكون العقد المشار إليه آنفاً إمتداداً لأي عقد إيجار سابق إنما عقد إيجار قائم بذاته ومطاهره / بمفاعيله التي تضمنها / [؟] إن لجهة البدل أو وجهة الإستعمال ، / … ويكون البدل الذي تضمنه بدلاً إتفاقياً تعاقدياً ولا ينزل منزلة البدل العادل أو البدل الذي تضمنته زيارة / تضمنه زيادة رضائية لما أدلى المستأنف تبعياً زحلان ، / … فيقتضي رد السبب المثار لهذه الجهة وإعتبار إحتساب البدلات المتوجبة واقع في محله القانوني والحكم المستأنف متوجب / مستوجب التصديق لهذه الجهة وحيث أن المستأنف تبعياً زحلان أخذ على الحكم المستأنف قضاءه بالبدلات المتوجبة حتى تاريخ ٢١/١٢/٩٥ / ٣١/١٢/٩٥ وتلك التي ستستحق إعتباراً من ١/٨/٩٦ / ١/١/٩٦ حتى الإخلاء الفعلي مع أنه طلب بالبدلات المستحقة حتى ٣٠/٦/٢٠٠١ والتي سدد عنها الرسم النسبي المتوجب إضافة إلى البدلات التي ستستحق لحين الإخلاء الفعلي وحيث أن الحكم المستأنف وبعد إحتسابه للبدلات المتوجبة قضى بها من تاريخ المطالبة بها حتى تاريخ الإخلاء الفعلي للمأجور ومن ضمنها طبعاً البدلات المستحقة حتى ٣٠/٦/٢٠٠١ سيما وأن تأثير / تاريخ الحكم أتى لاحقاً للتاريخ المشار إليه وشاملاً كل البدلات المستحقة والتي ستستحق لحين الإخلاء الفعلي أما الرسم النسبي فقدم إستيفائه / فقد تم إستيفاؤه على أساس المبلغ المطالب به والمدين / والمضمن وليس على أساس البدلات التي تم الحكم بها فيقتضي رد السبب الإستئنافي لهذه الجهة وتصديق الحكم المستأنف لهذه الناحية ، / … وحيث أنه لم يعد من داعٍ لبحث الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة فيقتضي ردها ، / …

Page 9

-9- [هامش] هامش لذلك، تقرر بالاتفاق: ١- قبول الإستئناف الأصلي والإستئنافين الطارئين شكلاً. ٢- رد الإستئناف الأصلي والإستئنافين الطارئين أساساً وتصديق الحكم المستأنف برمته. ٣- رد ما زاد أو خالف. ٤- مصادرة مبلغ التأمين الإستئنافي وتضمين المستأنف أصلياً شكرية / سكرية والمستأنفة تبعياً مختاراً / [؟] نفقات المحاكمة كافة مناصفةً. حكماً / [؟] قراراً أعطي وأفهم علناً بتاريخ صدوره الواقع في ٢١/٢/٢٠٠٢ / ٢١/١٠/[؟] الكاتب [توقيع] / … المستشار خليل / … [توقيع] المستشار (منتدب) / (الرئيس) [توقيع] الرئيسة / [؟] شمس الدين [توقيع] / … صورة ٦٠٠٠ تبليغ / [؟] ١٠٠٠ استنابة / [؟] ١٠٠٠ حاسب / [؟] ٢٠٠٠ ١٠,٠٠٠ / ١١٠٠٠ إيصال ١٤٤٢١١ شاهد / [؟] ١٠٠٠ دُفعت / [؟] طوابع محاماة / [؟] ١٠٠٠ رسم طابع / … [؟] … / ٢١٠٠٠ بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٠٢ / ٢٧/١/٢٠٠٤ حضر المحامي رشيد أبو شقرا واستلم نسخة طبق الأصل للتنفيذ / [؟] من القرار ١٤٦٩ ل.ل ووقع / … [توقيع] … / ١٤٦٩/٢٠٠٤ ووقع

Page 10

[هامش] هامش بتاريخ ٨/٤/٢٠٠٢ وبواسطة درك الشياح ومبلغ / ٨/١٢/٢٠٠٤ وردنا [؟] تبليغ من مختار صيدا / [؟] صورة طبق الأصل على الدفاتر ص ١٤٢٥ صلح فتبلغ صلوحة / عن القرار ١٤٦٩/٢٠٠٤ [؟] السيدة منى تحصيلدار ودلك في ١٩/٣/٢٠٠٢ وضم / من [؟] [؟] ٢٩/١٠/٢٠٠٤ ضم للملف مساعد قضائي / … [توقيع] بتاريخ ٨/٤/٢٠٠٢ وبواسطة درك صيدون ومبلغ دكتور سعيد الذهبي شكرية صيدون فتبلغها برجل على الدفاتر ١٤٢٩ صلح فتبلغها الاستاذ زياد بن رزق الله بالذات وذلك في ٢٤/٣/٢٠٠٢ وضم / ٨/١٢/٢٠٠٤ وردنا [؟] تبليغ [؟] عبد الامير سكرية صورة طبق الاصل عن القرار ١٤٦٩/٢٠٠٤ [؟] [؟] ١١/٢٠٠٤ ضم للملف مساعد قضائي / … [توقيع] بتاريخ ١٢/٤/٢٠٠٢ / ١٢/١٢/٢٠٠٤ حضر الاستاذ رشيد أبو شقرا واستلم صورة صالحة للتنفيذ لمعلمته فوزى زحلان على / [؟] [؟] [؟] عن القرار رقم ١٤٦٩/٢٠٠٢ / ١٤٦٩/٢٠٠٤ ووقع [توقيع] / …