Court of Cassation, civil chamber 20/12/2005
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/2005
- Date
- 20/12/2005
- President
- شبيب مقلد
- Members
- الطويل، الشويري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
11934 بتاريخ 20/12/2004 / ٢٠/١٢/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري وروليت / وايليا الطويل بحضور الكاتب فارس العبدالله واَفهم القرار التالي علناً: [هامش] أساس 1055/2004 [هامش] صدور 961/2004 [هامش] / … قرار تصنيف 15/2005 [هامش] تاريخ 20/12/2004 قرار / … باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز / [؟] اللبنانية - الغرفة الرابعة / [؟] المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين روليت / ايلي الطويل وبرنار الشويري ، المعينة لصيف فترة / المجتمعة لدى [؟] في قصر العدل ببيروت / غرفة المذاكرة في بيروت بعد الاطلاع على التقرير المنظوم [؟] / المعد من المستشار روليت / [؟] الطويل بتاريخ 13/12/2004 / ١٣/١٢/٢٠٠٥ وبعد التدقيق تبيّن ان السيد يوسف بطرس بو كرم / [؟] وكيله المحامي يوسف المفقاعي ، / المقاري، تقدّم بتاريخ 17 شباط 2004 باستدعاء تمييزي بوجه المميّز ضدها شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل. بشخص المدير العام، وكيلها المحامي حسن عواضة ، / [؟]، طعناً في الحكم الصادر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت بتاريخ 15/7/2003 تحت الرقم 627/2003 والقاضي: 1- برد الدفع بعدم الاختصاص / بمرور الزمن 2- برد المطالبة بإدخال الدولة اللبنانية في المحاكمة. 3- برد الدعوى في الاساس ويعرض / وعرض انه بدأ العمل لدى المميّز ضدها
Page 2
2 [هامش] [رسم/ختم] / … بدءاً من تاريخ مباشرة شركة تلفزيون لبنان العمل و جرى / وجرى صرفه من العمل لبلوغه السن القانونية بتاريخ 23/7/1993 / ١/١/٩٩ وانه بتاريخ 14/4/93 / ٣١/٤/٩٣ صدر عن رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان مذكرة ادارية قضت بحق جميع الموظفين ومنهم / بعد بلوغهم السن القانونية وصرفهم بالاطار / من العمل الاستفادة ولمدى / وطول الحياة من التأمين الصحي / التقديمات الصحية (الطبابة والاستشفاء) هم و من على عاتقهم من / و[؟] [؟] [؟] افراد عائلتهم، فاستفاد تنفيذاً لهذه المذكرة، من بوليصة تأمين له ولزوجته منذ صرفه ولغاية بداية عام 2002 / ٣١/١٢/٢٠٠١ تاريخ توقف المميّز بوجهها عن تأمين بوليصة / تأمينه ببوليصة التأمين فأنذرها / فأقام دعوى مطالباً بحقه فاجابته برفضها تنفيذ / رفضاً لتنفيذ الموجب المذكور اعلاه بحجة انهاء / الغاء جميع العقود والتقديمات الممنوحة للاجراء بمناسبة إعادة تنظيم اوضاعها وادلى بوجوب قبول التمييز شكلاً وبوجوب نقض القرار المطعون فيه للاسباب التمييزية التالية: أ - من فئة الخصوم / أ- مخالفة النصوص القانونية (المواد 654 ، 641 ، 642 ، 643 / [؟]٥٤، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٤٣ و 652 ق.م.ع) / ٣٥٢ م.ع) والخطأ في تطبيقها او تفسير حاسماً من احكام / تفسيرها سنداً لأحكام الفقرة الاولى من المادة 708 أ.م.م … / [هامش] هامش
Page 3
3 [هامش] [رسم/ختم] / … ب- تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه … / فيها فيما فيا / … يتعلق بقرار / بمحضر مجلس الوزراء تاريخ 22/1/2001 المعطوف لمصلحة / ٢٢/٦/٢٠٠١ المقدم كملف هذه المذكرة / المحاكمة وطلب قبول التمييز شكلاً وقبول اسبابه التمييزية ونقض القرار المطعون فيه وحاسماً لرؤية / ومن ثم رؤية الدعوى استئنافاً / انتقالاً وإلزام الشركة المميّز بوجهها بان تدفع له تعويضاً عادلاً عوضاً / … عن حرمانه من بوليصة تأمين درجة اولى طبابة واستشفاء لمدى / مدى الحياة، بمبلغ / مبلغ لا يقل عن مائة وخمسين الف دولار اميركي وكذلك إلزام هذه الاخيرة / الزامها الجهة بان تدفع له / تمنحه الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق واسماع / تقديم الاستحضار امام مجلس العمل التحكيمي وإبرام القرار المميز لجهة سائر النقاط وتحريك / وتدريك الجهة المميّزة / المميز ضدها كافة / كامل الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة الاستئنافية. / … وتبيّن ان المميّز ضدها قدّمت بتاريخ 9/3/2004 / ٦/٣/٢٠٠٤ لائحة جوابية وتمييزاً / "تمييزاً تبعياً جزئياً ، / … عرضت بموجبه / بموجبها ان مجلس الوزراء اتخذ بتاريخ 22/1/2001 / ٢٢/٦/٢٠٠١ قراراً يقضي / قضى [هامش] هامش
Page 4
4 [هامش] [رسم/ختم] / … بإنهاء عقود جميع العاملين في تلفزيون لبنان اعتباراً من [شطب] تاريخه / … لدفع حق التزم المالي للاجراءات تعاني منه / حقوق [؟] العاملين الذي كانت تعاقدت معه الشركة التي اصبحت الدولة اللبنانية المساهم الوحيد فيها وأدلت : / … 1- بوجوب تعديل / تصديق الحكم المميز لجهة رد الدفع بعدم الاختصاص / الدعوى لعدم استناده مخالفة للقانون ولتفسير المواد 654 / ٣٥٤ و 641 ق.م.ع. / ٣٤١ م.ع. 2- بسقوط المرجو الملكي / الموجب الملقى على عاتقها بإفادة الطالب المميّز / طالب التمييز من بوليصة التأمين دون اي / ان يعتبر ذلك خطأ او مسؤولية منها. 3- ان التمييز المقابل، / التبعي، بوجوب فسخ الحكم جزئياً لجهة عدم قبوله طلب ادخال الدولة اللبنانية للخطأ في تفسير وتطبيق القانون. وطلبت : / … 1- رد تمييز المستانف / التمييز اساساً وتصديق القرار المطعون فيه لجهة رد دعوى المميّز- / المميز - المدعي. 2- قبول التمييز التبعي شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية ومستوفياً لكافة / كافة الشروط الشكلية وإعلان / واساساً فسخ القرار عقيب / [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] هامش
Page 5
5 [هامش] [رسم/ختم] / … جزئياً لجهة عدم قبول ادخال الدولة اللبنانية ونقضه وتقرير إدخالها سنداً لاحكام المادة 38 أ.م.م. واعتبارها / و[؟] المعنية برد مطالب المدعي. 3- تضمين المميّز / / … المميّز عليه تبعياً كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وتبيّن ان المميّز قدّم بتاريخ 29/4/2004 لائحة جوابية أدلى بموجبها بوجوب التقرير برد طلب إدخال الدولة اللبنانية لعدم القانونية وطلب رد التمييز التبعي المقابل / المقدم من المميّز ضدها لعدم القانونية مكرراً سائر اقواله ومطالبه السابقة. وتبيّن ان المطلوب إدخالها الدولة اللبنانية وكيلا / وكيلها المحامي حافظ جابر قدّمت بتاريخ 23/9/2004 / [؟]/٦/٢٠٠٤ لائحة جوابية طلبت بموجبها رد طلب إدخالها وإبرار / وابرام الحكم المميز لجهة المحكمة، مؤكدة بالمعذرة الاستئنافية / لهذه الجهة، متمسكة بالصفة الاستطرادية على تبنّيها لموقف / لمواقف شركة تلفزيون لبنان في حال تقرّر إدخالها. وتبيّن ان وكيل الجهة المميّزة طلب … / [؟] بتاريخ … / [هامش] هامش
Page 6
6 [هامش] [رسم/ختم] / … 5/10/2004 رد ما جاء / ورد في لائحة 23/9/2004 / ٢٩/٦/٢٠٠٤ المقدّمة من الدولة اللبنانية متنازلاً عن المهلة / حق الجواب بناء عليه اولاً: في الشكل: حيث ان المميّز قدّم / تقدم ضمن المهلة القانونية استدعاء تمييزياً موقعاً / باستدعاء تمييز بان معقوداً من محام مسجّل / وكيل ومرفقاً به صورة طبق الاصل عن الحكم المطعون فيه وايصالاً يثبت إيداع التأمين فيكون مقبولاً / يقتضي قبوله شكلاً من هذه الناحية / [؟] [؟] وحيث ان التمييز التبعي ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر شروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً. ثانياً: في الاسباب التمييزية: I في السبب التمييزي المدلى به في التمييز التبعي وحيث ان المميّز بوجهها تطلب نقض القرار المطعون فيه جزئياً لجهة عدم قبول طلب / طلبها إدخال الدولة اللبنانية للخطأ في تفسير وتطبيق القانون عند اعتباره ان / انها لم تتبيّن / تثبت مصلحة مشروعة ترمي اليها / ترجى لها من خلال هذا الطلب. … / [هامش] هامش [هامش] ١
Page 7
7 [هامش] [رسم/ختم] / … وحيث ان الشركة المميّز بوجهها تبرر إصرارها على طلبها ، التي تطلبت / المدعى عليها، [؟] قد طلبت في الاستئناف / لائحتها المقدّمة امام مجلس العمل التحكيمي بتاريخ 2/12/2002 ، / … إدخال الدولة اللبنانية في هذه المحاكمة لان / لكون هذه الاخيرة هي المساهم والمموّل الوحيد لتلفزيون لبنان والمعنية بنتائج تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاطع / القاضي بإنهاء خدمات الاجراء لديها ، / … معارضة سنداً لطلبها لمقتضى / مضمون قرار صادر عن مجلس العمل التحكيمي في قضية اعتبرتها مماثلة، قضى بموجبه هذا الاخير بإدخال الدولة لسماع الحكم. وحيث ان القرار المطعون فيه بردّه لطلب / طلب الادخال المذكور اعلاه ، لدن عدم / لعدم بيان الشركة المدعى عليها مصلحة مشروعة ترمي اليها / ترجى لها من خلال طلبها إدخال الدولة في المحاكمة ، / … ينفي توفر أحد الشروط الاساس / الاساسية الواجب توفّرها لقبول طلب الادخال وفقاً للمادتين 38 / ٣١ و 40 / ٣٨ أ.م.م. يكون قد أخطأ في التعليل لكنه أصاب في / من حيث النتيجة نظراً لتمتع الشركة المميّز بوجهها المدعى عليها بالشخصية … / [هامش] هامش
Page 8
8 [هامش] [رسم/ختم] / … المعنوية المستقلة عن الدولة اللبنانية وباستقلال مالي واداري، فيُرد الطعن باستبدال السبب الخاطئ بالسبب المفروض / المعروض اعلاه سنداً لاحكام المادة 731 محاكمات مدنية. II في السبب التمييزي الثاني في / من التمييز الاصلي حيث انه يتبين من العودة الى محضر مجلس الوزراء تاريخ 22/1/2001 ، / ٢٢/٦/٢٠٠١ المبرز ربطاً بلائحة المدعى عليها المميّز بوجهها المقدّمة بتاريخ 20/1/2004 / ٢/١٢/٢٠٠٢ امام مجلس العمل التحكيمي ، / … انه قد ورد فيه ما حرفيته : " / … بعد المداولة قرر المجلس ، / … 1- أُحيط العلم بقرار / الموافقة على قرار مجلس ادارة الشركة تلفزيون لبنان بإنهاء خدمات جميع العاملين لديها ابتداء من 31/1/2001 / ١/٣/٢٠٠١ ودفع تعويضاتهم كاملة وفقاً للقانون " / للعقد [؟]" وحيث انه ثابت بالاساس، عملاً بنص وصراحة / بالتالي، من خلال مراجعة النص المذكور اعلاه، ان الشركة المميّز بوجهها هي التي قررت تعقيب / [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] هامش [هامش] ٢
Page 9
٩/ [هامش] 9 انهاء خدمات / هامش اتخاذ [؟] جميع العاملين لديها وان دور / دون مجلس الوزراء اقتصر على اخذ العلم بهذا القرار. وحيث ان القرار المطعون فيه باعتباره في تعليله … / كان [؟] سقوط موجب تأدية البديلين للمميز / [؟] في البلديتين للمجمع كان نتيجة لقرار مجلس الوزراء وهو دون ثبوت خطأ / مطلقاً من الشركة المميز عليها / [؟] ، يكون قد شوه بالتباس المعنى الصريح / [؟] [؟] التعليل [؟] والواضح لمحضر مجلس الوزراء المدرجة مضمونه اعلاه ، / المعروض صورة عنه امامه وخالف احكام المادة 708 فقرة 7 محاكمات مدنية. وحيث انه، ما / وما جاءت به المميزة / المميز بوجهها فان / [؟] المميز في اجتزاء / اعتبار قرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه ، متجاهلا بقية بنود / [؟] بعد هذا القرار التي ترتبط مباشرة بتطبيق خطة الحكومة / [؟] التنظيمية للشركة المميز بوجهها ، مستوجب الرد، لان المادة السادسة من المرسوم رقم 7576/ع.م (تنظيم / ٧٥٧٦/ع.ج [؟] شركة تلفزيون لبنان) التي بني عليها / [؟] بها هذه المراجعة / الاخيرة اخضعت قرارات وزير الاعلام غير ممارسة / عند ممارسته الصلاحيات التي ينظمها / يعطيها القانون او نظام الشركة باجمعيات / بالجمعيات
Page 10
[هامش] 10 / هامش العمومية للمساهمين العادية وغير العادية كمصادقة / كما [؟] مجلس ادارتها. وحيث انه يقتضي بالتالي قبول السبب التمييزي الشائع / الثاني للتمييز الاصلي ونقض القرار المطعون فيه جزئياً لجهة رده المضمن فوائدها / الدعوى [؟] بسبب انتفاء مسؤولية الشركة المميز عليها / … المميز بوجهها عدم / عن استحالة تنفيذ موجب تأدية البديلين للبدة المدعية / تأمين البلديتين للجهة المميزة لهذا / لكون السبب دون حاجة لبحث السبب التمييزي الاول. ثالثاً: في الاساس، … / [هامش] [؟] حيث ان القضية ليست جاهزة للفصل بها بحالتها / [؟] [؟] الحاضرة وترى استكمالاً لمناع / لعناصر البحث تكليف كل من الفريقين مناقشة مدى استمرار الزام / [؟] [؟] التزام الشركة المميز ضدها بتعاقدها / [؟] [؟] مع المميز او سقوط هذا الالزام لترتيب قاعدة لاستحالة / سقوطها هي او انها لم تلزم قانوناً باستحالة
Page 11
11 … / [هامش] هامش تنفيذه او لاي / وجود سبب آخر وذلك في ضوء واقعة حصول صرف جماعي لجميع موظفي / لموظفي الشركة كما يتبين من قرار مجلس الوزراء الوضيع / الذي ورد فيه انه اخذ علماً بقرار مجلس ادارة الشركة باجراء هذا الصرف الجماعي وكذلك في ضوء واقعة حصول توظيف جديد لعدد من الاجراء المصروفين او سواهم وبالتالي تتبع هذه حدود / في ضوء وجود الشركة ضمن / في ظروف اقتصادية أدت الى هذا الصرف ام انها لم تحل دون / الى ان تم [؟] [؟] معاودة الشركة نشاطها. لهذه الاسباب تقرر بالاجماع: اولاً: قبول التمييزين / التمييز الاصلي والتبعي شكلا ثانياً: رد التمييز التبعي برمته بوجهي / بعد رد السبب التمييزي المستدلين / المسند اليه وإبرام القرار المطعون فيه لجهة ردّه طلب ادخال / [؟] الدولة اللبنانية في هذه المحاكمة
Page 12
12 … / [هامش] هامش ثالثاً: قبول السبب التمييزي الثاني من التمييز الاصلي ونقض القرار المطعون فيه جزئياً لجهة ردّه أحد معد / الدعوى في الاساس وإبرامه لسائر جهاته، واعادة الملف لرئاسة المميزة. / التأمين الى المميز. رابعاً: تكليف الفريقين بالتبادل بعد / انفاذ مضمون هذا القرار خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغهما / تبلغهم اياه وارجاء الجلسة الى يوم الثلاثاء الواقع فيه / في 7/2/2006. قراراً اعطي في بيروت بتاريخ 2004/ [؟] / ٢٠/١٢/٢٠٠٥ المستشار المقرّر 15 / [؟] المستشار الطويل / [؟] الرئيس [؟] ارسن القيسي تعليق / [؟] [؟] [؟] [هامش] الكاتب [توقيع]