Court of Cassation, civil chamber 27/10/2005
تمييز مدني حكم رقم : 154 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 154/2005
- Date
- 27/10/2005
- President
- شبيب مقلد
- Members
- الشويري، خوري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
كمل 11941 عمل [هامش] هامش / … رقم الاساس: 929/2002 / ٩٤٩/٢٠٠٠ صدور برقم 309/2005 قرار نهائي رقم: 154/2005 تاريخ القرار: 27/10/2005 المميّز: الخوري جورج شماعي / شمالي وكيله الاستاذ جورج ضبيط / [؟] المميّز ضده: انطوان بديع الفغالي وكيله الاستاذ ريمون الوفائي / الفغالي الشخص الثالث المطلوب إبلاغه: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 27/10/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري بحضور الكاتب فارس العبدالله واصدرت القرار التالي: … / علناً قرار باسم الشعب اللبناني إن الغرفة الثامنة لمحكمة التمييز المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري ، / … والمجتمعة في مقرها بقصر العدل في بيروت لدى التدقيق والمذاكرة حيث تبيّن ما يأتي: ان المحكمة كانت بقرارها الصادر بتاريخ 31/5/2005 قد قضت بقبول التمييز شكلاً وبردّ الشق الأول والثالث من السبب التمييزي الأول وإبرام القرار المطعون فيه للجهات التي تناولها هذان الشقان وبقبول
Page 2
- 2 - / -٢- الشق الثاني من السبب التمييزي الأول وقبول السبب التمييزي الثاني ونقض القرار المطعون فيه في الجهات التي تناولها هذان السببان ومن ثمّ تكليف الفرقاء بتنفيذ ما تمّ تكليفهم بتنفيذه في متنه وانّ المميّز ضده قدّم بتاريخ 25/6/2005 لائحة تنفيذاً لما كلّفه به القرار المنوّه به طلب بموجبها اتخاذ القرار بدعوة المميّز امام المحكمة لأجل استجوابه بغية توضيح بعض الأمور ودعوة شاهدين حدّدهما لأجل إجلاء بعض النقاط وانّ المميّز قدّم خلال جلسة 29/7/2005 / ٢٢/٧/٢٠٠٥ لائحة تنفيذاً للقرار الآنف ذكره طلب بموجبها عدم الأخذ بالافادة التي كان القرار المشار اليه قد كلّف الفرقاء المناقشة فيها، وانّ جلسة 27/10/2005 شهدت / ٢٣/٩/٢٠٠٥ [؟] اختتام المحاكمة بعد ان كرّر الفرقاء جميعاً أقوالهم بناءً عليه أولاً - / أولاً- لجهة مقدار الأجر الواجب اعتماده، ولجهة مقدار التعويضات الواجب احتسابها على أساس هذا الأجر: [هامش] ١ حيث عطفاً على ما جاء في قرار هذه المحكمة تاريخ 31/5/2005 لجهة اعتبار مقدار الراتب الذي يكون مصرّحاً عنه في الجداول المقدّمة الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمثابة بيّنة خطّيّة يكون على الأجير إثبات عكسها وفي ضوء عدم توصّل الأجير، المميّز
Page 3
- 3 - / -٣- ضده الى إثبات عكس مضمون تلك الجداول بالنسبة الى أجره المصرّح عنه الى الصندوق المنوّه به ، / … يمسي هذا الأجر البالغ / 610000 / / /٦٨٠٥٦٠/ ل.ل كما هو مصرّح عنه في الجداول المختصة بهذا / بذلك الصندوق هو الواجب اعتماده لأجل احتساب التعويضات التي قضي بها في المرحلة الابتدائية لمصلحة المميّز ضده حيث تبعاً لذلك يقتضي احتساب تلك التعويضات التي قضي بإلزام المميّز بتسديدها للمميّز ضده على النحو الآتي: - مبلغ / 12711200 / / /١٣٧١١٢٠/ ل.ل يمثّل بدل [؟] / راتبين شهري كتعويض عن الصرف التعسفي - مبلغ / 244400 / / /٢٧٤٢٢٤٠/ ل.ل يمثّل بدل أربعة أشهر كتعويض إنذار - مبلغ / 261000 / / /٦٨٠٥٦٠/ ل.ل يمثّل بدل إجازة سنوية عن السنتين الأخيرتين فيكون مجموع التعويضات التي يلزم المميّز بتسديدها للمميّز ضده / 4798920 / / /٤٧٩٣٩٢٠/ ل.ل ، ثانياً - / ثانياً- لجهة التزامات المميّز تجاه الضمان الاجتماعي: [هامش] ٢ حيث انّ المميّز الذي اعطى المميّز ضده إفادة خطّيّة تاريخ 18/9/1993 / بتاريخ ١٨/٨/١٩٩٣ أورد فيها أنّ هذا الأخير بدأ العمل لديه منذ خمس عشرة سنة أي منذ تاريخ 18/8/1978 ، / … بعد أن كان قد صرّح للضمان الاجتماعي بأنّ المميّز ضده بدأ عمله لديه منذ سنة 1984 لم يثبت أقواله لجهة
Page 4
- 4 - / -٤- عدم صحة هذه الإفادة الأمر الذي يوجب اعتمادها كإثبات على تاريخ بدء عمل المميّز ضده عند المميّز مما يوجب تصحيح التاريخ المصرّح عنه من قبل هذا الأخير لصندوق الضمان الاجتماعي بجعله تاريخ 18/8/1978 بدلاً من عام 1984 حيث تبعاً لذلك يقتضي إلزام المميّز بتصحيح تصريحه لدى الضمان الاجتماعي عن تاريخ بدء عمل المميّز ضده عنده بحيث يُعتبر هذا التاريخ مبتدئاً منذ 18/8/1978 وليس منذ العام 1984 وبحيث يُلزم المميّز بتسديد الاشتراكات المتوجّبة للضمان الاجتماعي عن المميّز ضده على أساس أجره البالغ / 610000 / / /٦٨٠٥٦٠/ ل.ل عن فترة عمله لديه منذ تاريخ 18/8/1978 ، / … حيث يقتضى ردّ طلب العطل والضرر المدلى به من المميّز ضده وردّ كل ما زاد أو خالف لهذه الأسباب وعطفاً على قرار النقض الصادر بتاريخ 31/5/2005 ، / … تقرّر ١- إلزام المميّز بأن يدفع للمميّز ضده مبلغ / 4798920 / / /٤٧٩٣٩٢٠/ ل.ل ٢- إلزام المميّز بتصحيح تصريحه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول تاريخ بدء عمل المميّز ضده عنده بحيث يُعتبر هذا التاريخ مبتدئاً منذ 18/8/1978 بدلاً من سنة 1984 وبالتالي إلزامه بتسديد الاشتراكات المتوجّبة للصندوق المذكور عن المميّز ضده على أساس أجره البالغ / 610000 / / /٦٨٠٥٦٠/ ل.ل عن فترة عمله عنده منذ تاريخ 18/8/1978 ، شبيب / … [تواقيع]
Page 5
- 5 - / -٥- 3- ردّ طلب العطل والضرر وكل ما زاد أو خالف 4- إعادة التأمين التمييزي الى المميّز، وتضمينه النفقات قراراً أُعطيَ في بيروت بتاريخ 27/10/2005 الكاتب المستشار خوري [توقيع] / … المستشار الشويري الرئيس مقلد شبيب / [؟] [توقيع] [توقيع] [توقيع] بتاريخ 27/10/2005 صدر القرار المدون اعلاه الكاتب المستشار الشويري [توقيع]