Rulings

Civil Court of Appeal 05/11/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1551 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1551/2003
Date
05/11/2003
President
راشد طقوش
Members
خليل، مزهر
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

… / [؟] ٣٧٣ 12664 [هامش] هامش [هامش] قرار [هامش] 1551/2003 / ١٠٠١/٢٠٠٣ [هامش] اساس [هامش] 493/2003 / ٤٩٢/٢٠٠٣ [هامش] [؟] بيروت [هامش] البيان 12664 رقم م ص / لبنان باسم الشعب اللبناني إن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت - الغرفة الحادية عشرة - المؤلفة من الرئيس راشد / رشيد طقوش والمستشارين خيام / هيام خليل وجورج مزهر لدى التدقيق والمذاكرة تبيّن ان بنك بيروت قدّم بتاريخ ١٧/٧/٢٠٠٢ اعتراضاً بوجه المعترض ضدها استاره مهدي / الأستاذة هدى اللبان طعناً بالقرار الصادر عن رئيس هذه المحكمة بتاريخ 14/12/2002 / ١٤/٧/٢٠٠٣ والقاضي بوضع اشارة الدعوى رقم 488/2003 على الصحائف العينية للعقارات 790 المرفأ والاقسام A12 - A14 - A10 - A7 - B5 - B7 - B10 و B14 من العقار 664 المزرعة وادلى / والتي المعترض بان موضوع الدعوى التي اقامتها المعترض عليها هو المطالبة بأتعاب محاماة وتم / وإن وضع الاشارة على عقارات واقسام تفوق قيمتها اضعافاً واضعافاً ارتقاب / أضعافاً الأتعاب المطالب بها مما الحق الضرر / هو تعسف ضار بالمعترض الذي هو مصرف معروف. ودين الاتعاب / والاعتراض مقبول شكلاً وفي الاساس فان وضع الاشارة تم على عقارات واقسام لا تمت الى الدعوى بصلة. وطلب بالنتيجة: 1- قبول الاعتراض شكلاً. 2- شطب اشارة

Page 2

[هامش] هامش الدعوى عن العقار 790 المرفأ والاقسام الموضوعة على اراضي / … العقار 664 المزرعة لعدم قانونيتها ولكون المعترض يتمتع بالملاءة الجيدة وحذف التعرض كلياً موضوع / بملاءة أكيدة ومعروف للمعترض عليها [؟] شك. 3- شطب اشارة الدعوى عن صحيفة العقار 790 المرفأ واقسام / والأقسام الموضوعة على اراضي / عليها من العقار 664 / المزرعة / ٦٦٤/المزرعة وتسجيل اشارتها على صحيفة العقار 1122/ المزرعة / ١١٢٢/المزرعة العائدة ملكيته للمعترض والمخمن بمبلغ يفوق السبعمائة الف دولار اميركي ومن / وفي مطلق الاحوال شطب اشارة الدعوى عن العقارات الموضوعة على العقار بكفالة / عليها لقاء كفالة مصرفية بقيمة المبلغ المطالب به. 4- تضمين المعترض ضدها / عليها الرسوم والمصاريف والاتعاب. وتبين ان المعترض عليها قدمت بتاريخ ٢٩/٧/٢٠٠٢ لائحة جوابية وادلت / أدلت بان القرار الذي اصدره رئيس محكمة الاستئناف / استئناف ليس قراراً رجائياً بل هو قرار قضائي صدر بعد ما تبلغ / بعدما أبلغ المعترض استحضار الدعوى الاساسية التي تتضمن وضع اشارة الدعوى والحكم يعتبر قضائياً اذا صدر في منازعة قائمة بين خصوم وفقاً للمادة 552 أ.م.م. والمنازعة قائمة بين خصوم فيكون القرار قضائياً ولا يجوز الطعن فيه الا مع الحكم

Page 3

[هامش] هامش النهائي. كما ان / وإن الاعتراض يجب ان يُقدّم امام رئيس المحكمة الذي اصدر القرار سنداً للمادة 601 أ.م.م وفي الاساس فان للمعترض / المعترض عليها كدائنة / دائنة باتعاب محاماة حق / وحق ارتهان عام على كافة اموال المدين وهي العقارات / التي تختار العقار - او العقارات التي تمارس / ستمارس حق الارتهان / ارتهانها عليها. وطلبت بالنتيجة: اولاً- / أولاً رد الاعتراض شكلاً. ثانياً- استطراداً / ثانياً واحتياطاً رده اساساً وتضمين المعترض النفقات والعطل والضرر واتعاب المحاماة. وتبين ان المعترض قدّم بتاريخ ٧/١٠/٢٠٠٢ لائحة جوابية كرر فيها اقواله السابقة واضاف بان القرار المعترض عليه هو قرار رجائي لانه صدر قبل / وأنه هو طلب تشكيل الخصومة / [؟] وكرر مطاليبه / مطالبه السابقة. وتبين ان المعترض عليها قدمت بتاريخ 31/10/2003 مذكرة / ٢١/١/٢٠٠٣ لائحة كررت فيها اقوالها ومطالبها السابقة. بناءً عليه اولاً في الشكل حيث ان المعترض يطلب قبول الاعتراض شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية. وحيث ان المعترض عليها تطلب رد الاعتراض شكلاً

Page 4

[هامش] هامش [هامش] "لا يصرف النظر [هامش] عن [شطب؟] [هامش] [توقيع] صبرة طلبها / محتجة بان القرار المعترض عليه هو قرار قضائي وليس قراراً رجائياً كما وصفه المعترض ومادام / وما دام القرار المعترض عليه هو قضائي / قراراً قضائياً فلا يجوز الطعن فيه الا مع الحكم النهائي. وحيث ان المعترض عليها تدلي ايضاً بان الاعتراض على القرار صدر عن / موضوع هذه الدعوى يكون امام رئيس الغرفة الاستئنافية الذي اصدر القرار المعترض عليه. وحيث من الثابت ان المعترض عليها قدّمت بتاريخ ٢٦/٦/٢٠٠٣ دعوى اتعاب محاماة بوجه المعترض. وحيث من الثابت ان الرئيس الاول الاستئنافي المنتدب كلف بتاريخ ١/٧/٢٠٠٣ رئيس هذه المحكمة النظر بدعوى الاتعاب. وحيث من الثابت ان رئيس المحكمة المكلف بالنظر بدعوى الاتعاب قرر بتاريخ ١٤/٧/٢٠٠٢ وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار 790 المرفأ وعلى عدة اقسام في العقار 664 المزرعة. … / [هامش] × يصرف النظر [هامش] عن [؟] وحيث يتبين / إن [شطب] … / × طبيعة القرار الذي اصدره رئيس هذه المحكمة بتاريخ ١٤/٧/٢٠٠٣ وما اذا كان يعتبر قراراً رجائياً كما يدلي المعترض ام انه من القرارات [توقيعان] … / هيام [؟] [؟]

Page 5

… / ٥ [هامش] هامش القضائية كما تدلي المعترض عليها فان للقرارات التي تصدر عن رئيس محكمة الاستئناف المتعلقة باتعاب المحاماة وصفية / وضعية خاصة عالجها / في قانون تنظيم مهنة المحاماة وهي الواجبة التطبيق. وحيث وفقاً للمادة 73 من قانون تنظيم مهنة المحاماة يحق للمحامي ان يقاضي ببدل / بدل اتعابه ويكون / ويعين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف او / أحد رؤساء غرف المحكمة للنظر في الطلب والقرار الذي يصدره الرئيس المعين يقبل الاعتراض امام الغرفة التي يرأسها الرئيس الاول ويحق للرئيس الاول احالة هذا الاعتراض الى غير الغرفة التي صدر عن رئيسها القرار المعترض عليه. وحيث يتفارق / يستفاد من هذا النص ان الاعتراض على القرار الذي يصدر عن رئيس محكمة الاستئناف يقبل الاعتراض امام الغرفة التي يرأسها الرئيس الاول او الغرفة التي يحيل اليها الرئيس الاول. وحيث ان الرئيس الاول كلف بتاريخ ٢٥/٩/٢٠٠٢ هذه المحكمة للنظر بالاعتراض الراهن.

Page 6

[هامش] هامش وتكون هذه المحكمة هي الصالحة للنظر بالاعتراض وليس رئيسها كما تدلي المعترض عليها. وحيث يعود بالتالي لهذه المحكمة النظر بالاعتراض الراهن المتعلق بوضع اشارة الدعوى على عقارات يملكها المعترض ويقتضي رد إدلاءات المعترض عليها المخالفة لهذه النتيجة. وحيث ان مهلة الاعتراض وفقاً للمادة 73 من قانون تنظيم مهنة المحاماة هي خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ ابلاغ القرار المعترض عليه. وحيث ان المعترض ابلغ القرار المعترض عليه بتاريخ ١٦/٧/٢٠٠٢ وقدّم اعتراضه بتاريخ ١٧/٧/٢٠٠٢ فيكون الاعتراض وارداً ضمن المهلة القانونية. وحيث يكون الاعتراض الراهن مقبولاً شكلاً. ثانياً في الاساس حيث ان المعترض يطلب شطب اشارة الدعوى عن العقار 790/ المرفأ / ٧٩٠/المرفا وعن الاقسام A12 - A14 - A10 - A7 - B5 - B7 - B10 و B14 من العقار 664/ المزرعة / ٦٦٤/المزرعة لعدم قانونيتها ولكون المعترض

Page 7

[هامش] هامش مصرف معروف ويتمتع بملاءة اكيدة. وحيث ان المعترض عليها تدلي بان لا كفالة بابقاء صاغ الـ 85 الف ليرات كامل / لها كدائنة بأتعاب محاماة حق ارتهان عام على كافة اموال مدينها. وحيث وفقاً للمادة 72 من قانون تنظيم مهنة المحاماة ان دين اتعاب المحامي هو دين ممتاز. وحيث يحق للمحامي انطلاقاً من نص المادة 72 المذكورة اعلاه وضع اشارة دعوى الاتعاب على الاموال غير المنقولة العائدة لمدينه. وحيث ان المعترض يدلي بانه مصرف معروف ويتمتع بملاءة اكيدة اضافة الى ان تصرف / [؟] المعترض كلامي موضع / عليها هي فوق شك. وحيث يحق للمحامي الذي يطالب ببدل اتعابه وضع اشارة الدعوى على عقارات مدينه بصرف النظر عن سمعته وملاءته لان وضع الاشارة لحفظ / هدفه حقوق المحامي الدائن كون دينه هو دين ممتاز. وحيث ان مدى صحة دين المحامي تقدره المحكمة عند بحثها / بتها اساس الدعوى اما وضع اشارة / الإشارة فيتم وفقاً لمطالب المحامي واستناداً لظاهر الحال خاصة / قائمة المستندات المبرزة.

Page 8

[هامش] هامش وحيث ان المعترض يطلب شطب اشارة الدعوى عن صحيفة العقار 790/ المرفأ / ٧٩٠/المرفا واقسام العقار 664 المزرعة ووضعها على صحيفة العقار 1122/ المزرعة / ١١٢٢/المزرعة العائدة ملكيته له والمخمنة قيمته بمبلغ يفوق السبعمائة الف دولار اميركي وهو اضعف / أكثر من المبلغ الذي تطالب به المعترض عليها. وحيث بالنسبة للعقار 1122/ المزرعة / ١١٢٢/المزرعة فانه لا يتضمن / يضمن بصورة مطلقة حقوق المعترض عليها وان كانت قيمته تفوق قيمة الدين المطالب به من قبل المعترض عليها لان مصرف لبنان سمح للمعترض بتملك هذا العقار مع حفظ حقوق الغير من اي نوع كانت وهذه الحقوق العائدة للغير غير معروفة اضافة الى ذلك طلب مصرف لبنان من المعترض تصفية هذا العقار خلال فترة سنتين. وحيث يقتضي رد طلب المعترض وضع اشارة الدعوى على العقار 1122/ المزرعة. / ١١٢٢/المزرعة. وحيث ان المعترض طلب على سبيل الاحتياط شطب اشارة الدعوى المسجلة على صحائف العقارات العائدة له لقاء كفالة مصرفية بقيمة المبلغ المطالب به. [توقيعان] … / هيام [؟] [؟]

Page 9

| / ١ [هامش] هامش | / … وحيث لا يمكن رفع اشارة الدعوى لارتباطها شرعاً | |---|---| | | وحقاً بالمدعي ديناً ممتداً وحق / [؟] [؟] وحيث انه من [؟] ممتاز ويحق له استبقاء هذه الاشارة | | | بالدعوى / الاعتراض على … / اشارة الدعوى على عقارات مدينيه / مدينه حتى انتهاء النزاع وحيث يقتضي تاسيساً على ما تقدم رد طلب المعترض | | | / الترقين المتعلق بشطب / بترقين اشارة الدعوى. وحيث لم يثبت / يعد من فائدة لبحث باقي المطالب والاسباب | | | / … الزائدة او المخالفة ويقتضي ردها. لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق اولاً قبول الاعتراض شكلاً ثانياً وفي الاساس رده، / رفضه اساسا ورده. وتضمين المعترض الرسوم | | | / … والنفقات والارقاب. | | | / والاتعاب. قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ 25/11/2003 | | | / ٥/١١/٢٠٠٣ الكاتب المستشار المستشار الرئيس | | | / … [توقيع] [توقيع] (هيام) / … [توقيع] | / [؟]