Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/06/2006

تمييز مدني حكم رقم : 157 /2006

Court
تمييز مدني
Number
157/2006
Date
29/06/2006
President
مهيب معماري
Members
الخوري، المصري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11227 / … أحوال شخصية - تمييز … / 11227 [هامش] هامش [هامش] قرار ١٥٧/٦ [هامش] تاريخ ٢٩/٦/٢٠٠٦ [هامش] اساس ١١٨٦/٦ [هامش] قضت: تصحيح شهرة [؟] المميزة: : السيدة صولانج لويس توتونجي وكيلها المحامي سليم المعوشي المطلوب إدخالها: النيابة العامة التمييزية [هامش] هامش [هامش] قرار ١٥٧ [هامش] تاريخ ٢٩/٦/٢٠٠٦ [هامش] أساس ١١٨٦ [هامش] قضى: تصحيح [هامش] شهرة / . بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس [؟] مهاري والمستشارين الياس الخوري وجورج الخوري / رولا المصري بحضور الكاتب ماجدة حمود وافهم القرار المدون أحكامه / ادناه علناً. في - / قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس [؟] مهاري والمستشارين الياس الخوري وجورج الخوري / ورولا المصري لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر؛ … / ؛ تبين ان السيدة صولانج لويس توتونجي وكيلها المحامي سليم المعوشي تقدمت في ٨/٦/٢٠٠٦ باستدعاء تمييزي طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الغرفة الحادية عشرة الناظرة بقضايا الاحوال الشخصية بتاريخ ١/١١/٢٠٠٥ بالرقم ٩٣١/٢٠٠٥ والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً وتصديق القرار الابتدائي الذي انتهى الى رد طلبها بتعديل / تعديل شهرتها لتصبح صولانج الجميل المولودة توتونجي، … / ؛ وعرضت بانها ارملة الرئيس بشير الجميل، ، وخلال فترة تعاطيها السياسة حيث انتخبت مؤخراً / [؟] نائباً عن بيروت وقبل تاريخه / نيابتها عرفت بانها صولانج الجميل وبات الجميع يناديها بهذا الاسم اضافة الى كافة وسائل الاعلام المحلية والاقليمية والدولية، ، وحيال ما تقدم ورغبة منها باكمال شهرتها تقدمت امام القاضي المنفرد المدني بطلب تعديل شهرتها عن طريق اكمالها لتصبح صولانج الجميل المولودة توتونجي

Page 2

٢ [هامش] هامش الا انه رد طلبها بحجة عدم قانونيته، ، وان محكمة الاستئناف قد صدقت قراره، / قرارها ، وقرارها يستوجب النقض للاسباب التمييزية التالية: : ١- السبب الاول: : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في المواد ٨ و ٤٧٦ و٤٧٩ ق.أ.م، / و ٤٧٩ فقرة ٢ ا.م.م ، وذلك عندما فصلت محكمة الاستئناف بالقضية بدون اخذ الرأي الخطي للنيابة العامة الاستئنافية المطلوب ادخالها مواجهة / صراحة في الاستئناف ووفقا لما تقتضيه المواد المذكورة والتي يستخلص / يستدل منها بانه عندما ينص القانون كذلك / على ذلك او في اي حالة تتعلق بالنظام العام يقتضي ادخال النيابة العامة في المحاكمة في اي حال كانت عليها فتصبح طرفاً فيها ويتوجب دائماً ان تعطي رأياً خطياً في القضية المعروضة، ، وان طلبها يشكل مديحاً / [؟] يتعلق بالنظام العام؛ … / ؛ ٢- السبب الثاني: : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في المادتين ٢٦٩ و٥٣٥ ق.أ.م، / ٣٦٩ و ٥٣٧ فقرة ١٢ ا.م.م ، ذلك ان محكمة الاستئناف لم تحدد بدقة ووضوح النص القانوني او القاعدة القانونية التي استندت اليها لرد / اعتمدتها للانتهاء الى رد طلبها وفقاً لما تنص عليه المادة ٢٦٩ / ٣٦٩ أ.م.م، … / ، ولم تتقيد باحكام الفقرة ١٢ من المادة ٥٣٥ / ٥٣٧ أ.م.م اذ اغفلت تبيان الاسباب التي تجعل طلب استكمال الشهرة مخالفاً للواقع والقانون، ، ما جعل قرارها فاقد التعليل / فاقداً للتعليل ومفتقراً للاسباب الملائمة / اللازمة لحل المسألة المعروضة؛ / المطروحة ؛ ٣- السبب الثالث: : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه او تفسيره في المادة ٢١ من المرسوم رقم ٨٨٣٧/٣٢ ، وذلك عندما ذهبت محكمة الاستئناف الى اعتبار هذه المادة المرتكز الوحيد الواجب التطبيق مع أنّ اللقب / معرضاً عن الطلب المعروض امامها ورده / وحدده باعتباره طلب تصحيح، ، في حين ان للتدعي / مدلول الطلب المطروح لا يتضمن تسمياً باي وقائع / يقتضي تصحيحاً لاي [؟] في القيد او تعديلاً له بل مجرد استكمال له باضافة شهرة الزوج لجعل الهوية الذاتية الشخصية متطابقة مع شهرتها الناشئة عن وضعها الاجتماعي وزواجها؛ … / ؛ ٤- السبب الرابع: : مخالفة القانون والمبدأ القانوني والقاعدة القانونية وهي جميعها تجيز للزوجة ان تحمل شهرة زوجها وباضافة هذه الشهرة الى شهرتها الاساسية في قيدها، ، لان هذا القيد لا يمنعه / يستوجب اي نص قانوني، ، وان الفقه كرس تطبيقاً لهذا المبدأ حق الزوجة باستعمال شهرة زوجها في الاعمال المدنية والتجارية، ، كما اتى في الاستشارة المعطاة من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم ٤٥/أ / ٤٥/[؟] تاريخ ١٥/١/٦٨

Page 3

٣ [هامش] هامش وانه يجب اعمال مبدأ الاباحة لا المنع في الحالة الحاضرة التي لا تتضمن / تقتضي تعديلاً للقيد؛ … / ؛ ٥- فقدان الاساس القانوني، ، اذ لم يبيّن القرار المطعون فيه كيف ان طلبها هو مخالف للواقع، … / ، في حين انه ثابت من كافة الوثائق بانها معروفة بشهرة زوجها ما يجعل طلبها متوافق / متوافقاً مع الواقع متطابق / ومتطابقاً مع شهرتها الناشئة عن وضعها الاجتماعي / الانتخابي وزواجها من المرحوم الرئيس بشير الجميل؛ … / ؛ ما يقتضي نقض القرار المطعون فيه واتخاذ / وانفاذ القرار باكمال شهرتها باضافة شهرة زوجها الجميل الى شهرتها توتونجي على ان يكون القرار معجل التنفيذ نافذاً على اصله سنداً للمادة ٥٦٥ / ٥٩٨ أ.م.م. … / . وتبين ان النيابة العامة التمييزية قد بلغت / تبلغت الاستدعاء في ١٢/٦/٢٠٠٦ بناء عليه في الشكل حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط فيقبل شكلاً . في الاساس على السبب الاول: : مخالفة المواد ٨ و ٤٧٦ و ٤٧٩ فقرة ٢ أ.م.م، … / ، حيث ان محكمة الاستئناف قد انتهت في قرارها المأخوذ / المتخذ في الواقعة المذكورة / غرفة المذاكرة الى رد طلب المميزة بتعديل شهرتها وذلك باضافة شهرة زوجها بحيث تصبح الجميل المولودة توتونجي بدلاً من توتونجي، … / ، مستندة الى المادة ٢١ من المرسوم رقم ٨٨٣٧/٣٢ ؛ وحيث ان المميزة تأخذ على محكمة الاستئناف انها خالفت المواد الواردة عندما فصلت في القضية بدون اخذ الرأي الخطي للنيابة العامة الاستئنافية المطلوب ادخالها في الاستئناف وفقا لما توجبه / تنص عليه هذه المواد؛ ؛

Page 4

٤ [هامش] هامش وحيث ان موضوع الطلب يتعلق بتصحيح القيود المتعلقة بحالة الشخص، ، فكان مفروضاً اخذ رأي النيابة العامة الاستئنافية خطياً، وعمد / ، وتكون محكمة الاستئناف اذ هي / … لم تقم بذلك قد خالفت المادتين ٨ و٤٧٩ / و ٤٧٩ أ.م.م وعرضت قرارها للنقض؛ … / ؛ في المرحلة الاستئنافية حيث ان الدعوى جاهزة للفصل؛ ؛ وحيث ان النيابة العامة التمييزية قد تبلغت الطلب ولم تبد رأياً خطياً بشأنه؛ … / ؛ وحيث ان المستأنفة تطلب اضافة شهرة زوجها المرحوم الرئيس بشير الجميل الى شهرتها بحيث تصبح الجميل المولودة توتونجي، … / ، مدلية بان طلبها هذا لا يرمي الى تصحيح خطأ في القيد ولا يشكل تعديلاً له، ، وانما هو عبارة عن استكمال للقيد بجعل الهوية الذاتية متطابقة مع شهرتها الناشئة في / عن الوضع الاجتماعي، / الانتخابي ، فلا مجال اذاً لاعمال المادة ٢١ من المرسوم رقم ٨٨٣٧/٣٢ المتعلقة بالتصحيح فقط والذي يشمل في الوقت ذاته الاخطاء المادية والمعنوية على حد السواء ؛ كما تدلي ان رد الطلب هو مخالف للمادة ١٦ من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ ١٨/١٢/٧٩ والتي اجيز للحكومة الانضمام اليها بموجب القانون ٥٧٢/٩٦، ، وهذه المادة تعطي المرأة الحق في اختيار الشهرة التي ترغب وين هدنيرها / [؟] هويتها بها؛ … / ؛ وحيث ان ما هو مطلوب يرمي في الحقيقة الى تعديل القواعد العامة المعتمدة في تسجيل الزوجة على خانة زوجها وفي شمل / تسلسل القيود المتعلقة بهذا الامر، ، والتي تقضي ان / بان تحتفظ المرأة المتزوجة باسمها وارتباطها العائلي الاصلي، ، يضاف اليه ما يشير الى وضعها العائلي المستجد الناشئ عن زواجها بإثباته / بمفاعيله كافة والذي لا يمكنه ان يلغي وضعها السابق او يحل محله، ، فيكون ما اشير لهذه الجهة واقعاً في غير محله الصحيح؛ … / ؛ وحيث من جهة اخرى لا مجال لتطبيق احكام المادة ١٦ من الاتفاقية

Page 5

٥ [هامش] هامش المتذرع / المدلى بها طالما ان المسألة تتعلق بشكل القيد لا بجوهره / بموضوعه اذ انه يبقى للمستدعية ان تستعمل الحق الذي تتذرع / تدلي به والذي لا تنفيه القيود الواردة على الشكل المبين اعلاه؛ ؛ وحيث انه يقتضي بالتالي تصديق القرار الابتدائي الذي رد طلب المستأنفة من حيث النتيجة. . لذلك تقرر بالاتفاق: : ١- قبول التمييز شكلاً، ، وفي الاساس نقض القرار المطعون فيه، … / ؛ واعادة التأمين التمييزي. . ٢- في المرحلة الاستئنافية رد الاستئناف وتصديق القرار الابتدائي الذي رد طلب المستدعية من حيث النتيجة. . ٣- تضمين المميزة الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين الاستئنافي. قراراً صدر وافهم بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٠٦ … / [هامش] الكاتبة ماجدة حمود / محمود المستشارة الخوري / المصري المستشار الخوري الرئيس مطارني / مهاري