Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/12/2005

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2005

Court
تمييز مدني
Number
16/2005
Date
20/12/2005
President
شبيب مقلد
Members
الطويل، الشويري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11938 بتاريخ ٢٠/٢/٢٠٠٥ / ٢٠/١٠/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة [شطب] / الرئيس شبيب مقلد والمستشارين ارليت الطويل وبرنار الشويري بحضور الكاتب فارت / فارس العبدالله وافهم القرار التالي علناً: [هامش] هامش [هامش] اساس [؟] [هامش] عدد ٩٦/٢٠٠٤ / صدور ٢٩٦٢/٢٠٠٥ [هامش] قرار رقم / نقض ١٦/٢٠٠٥ [هامش] تاريخ ٢٠/٢/٢٠٠٥ / ٢٠/١٠/٢٠٠٥ قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الثامنة المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين ارليت الطويل وبرنار الشويري المجتمعة في غرفتها / مكانها في قصر العدل ببيروت / بيروت بعد الاطلاع على تقرير المستشار ارليت الطويل بتاريخ ١٣/٧/٢٠٠٤ / ١٣/١٠/٢٠٠٥ [؟] المستشار وبعد التدقيق تبيّن ان السيدة تريز تادرس / تادروس حنا وكيلها المحامي يوسف المفقاعي ، تقدّم / [؟]، تقدمت بتاريخ ١٧ شباط ٢٠٠٤ باستدعاء تمييزي بوجه المميّز ضدها شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل. بشخص المدير العام، وكيلها المحامي [؟]، طعناً في الحكم الصادر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت بتاريخ ١٥/٧/٢٠٠٣ تحت الرقم ٧٢٧/٢٠٠٣ / ٦٢٧/٢٠٠٣ والقاضي: ١ - / ١- برد الدفع بعدم الاختصاص ٢ - / ٢- برد المطالبة بادخال الدولة اللبنانية في المحاكمة. ٣ - / ٣- برد الدعوى في الاساس وتضمينها النفقات القضائية. ليس المميّزة / وعرضت انها بدأت العمل لدى المميز ضدها

Page 2

[هامش] هامش بدءاً من تاريخ مباشرة شركة تلفزيون لبنان العمل و عدم / وجرى صرفها من العمل لبلوغها السن القانونية بتاريخ ٣١/٧/١٩٩٥، / ١/١/٩٤، وانه بتاريخ ١٨/٤/٩٣ / ٣١/١٢/٩٣ صدر عن رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان مذكرة ادارية تضمنت حق / قضت بحق جميع الموظفين وبمجرد / بعد بلوغهم السن القانونية وصرفهم من العمل الاستفادة ولمدى / [؟] طول الحياة … / ودائماً من التقديمات الصحية / الضمان الصحي (الطبابة والاستشفاء) هم ومن هم / هو على عاتقهم من افراد عائلتهم، فاستفادت تنفيذاً لهذه المذكرة، من بوليصة تأمين لها ولزوجها منذ صرفها ولغاية ٣١/٤/٢٠٠٢ / [؟] تاريخ توقف المميّز ضدها عن تأمين بوليصة / تأمينها ببوليصة التأمين فانذرتها / فاستدعت مطالبة بحقها فاجابتها برفضها تنفيذ / لتنفيذ الموجب المذكور اعلاه بحجة انهاء / الغاء جميع العقود والتي كانت ممنوحة لاجرائها / والتقديمات الممنوحة للاجراء بمناسبة إعادة تنظيم اوضاعها. وأدلت بوجوب قبول التمييز شكلاً وبوجوب نقض القرار المطعون فيه للاسباب التمييزية التالية: ١- / أ- مخالفة النصوص القانونية (المواد ٢٥٤، ٢٤١ ، ٢٤٢ ، ٢٤٣ و ٢٥٢ / ٣٥٤، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٤٣ و[؟] م.ع) والخطأ في تطبيقها او تفسير حاسماً. ٢- حكام / تفسيرها استناداً لاحكام الفقرة الاولى من المادة ٧٠٨ ا.م.م

Page 3

[هامش] هامش ب- تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه فيما فيما / ورد فيها لا سيما في ما يتعلق بمحضر مجلس الوزراء تاريخ ٢٢/١/٢٠٠١ / ٢٢/٦/٢٠٠١ المقدم بملف / لملف هذه الدعوى وطلب / وطلبت قبول التمييز شكلاً وقبول اسبابه التمييزية ونقض القرار المطعون فيه ومن ثم / وبعد النقض رؤية الدعوى استئنافاً / انتقالاً وإلزام الشركة المميّز ضدها بان تحفظ للمدعية / تدفع لها تعويضاً عادلاً عملاً بحق / عما [؟] حرمانها من بوليصة تأمين درجة اولى طبابة واستشفاء لمدى الحياة، مبلغ لا يقل عن ماية / مائة وخمسين الف دولار اميركي وكذلك إلزام هذه الاخيرة / الجهة بان تدفع له / لها الفوائد القانونية من تاريخ الاستشفاء / تقديم الاستدعاء امام مجلس العمل التحكيمي وإبرام / وابطال القرار المميز لجهة سائر النقاط وتحريك / الشق القاضي بتحميل الجهة المميّزة / المميز ضدها كافة / كامل الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة الاستئنافية. / [؟]. وتبين ان المميّز ضدها قدمت بتاريخ ٦/٣/٢٠٠٤ لائحة جوابية وتمييزاً تبعياً جزئياً، عرضت بموجبها ان مجلس الوزراء اتخذ بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٠١ / ٢٢/٦/٢٠٠١ قراراً قضى

Page 4

[هامش] هامش بانهاء عقود جميع العاملين في تلفزيون لبنان اعتباراً من ٨/٣/٢٠٠١ لوضع حد للتدهور المالي الذي / ١/٣/٢٠٠١ ودفع حقوق [؟] العاملين الذين كانت تعاني منه / تعاقدت مع الشركة التي اصبحت الدولة اللبنانية المساهم الوحيد فيها، وأدلت : / … ١- بوجه بوجود / بوجوب تصديق الحكم المميز لجهة ردّ الى عدم الاختصاص / الدعوى لانتفاء مخالفة للقانون ولتقرير / والتفسير المواد ٢٥٤ و ٢٤١ م.ع.م. / ٣٥٤ و٣٤١ م.ع. ٢- بسقوط الموجب الملقى على عاتقها بافادة طالب / بارادة طالبة التمييز من / في بوليصة التأمين دون اي خطأ او مسؤولية منها. ٣- بالتمييز / لجهة التمييز التبعي، بوجوب فسخ الحكم جزئياً لجهة عدم قبول / قبوله طلب ادخال الدولة اللبنانية للخطأ في تفسير وتطبيق القانون. وطلبت ١- ردّ تمييز المستدعية / التمييز الاصلي وتصديق القرار المطعون فيه لجهة ردّ دعوى المميّزة- / المميزة - المدعية. ٢- قبول التمييز التبعي شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية ومستوفياً كافة الشروط الشكلية واصلاً / و[؟] فسخ القرار … / [؟] [؟] [؟]

Page 5

٥ [هامش] هامش جزئياً لجهة عدم قبول ادخال الدولة اللبنانية ونقضه / وفسخه وتقرير إدخالها سنداً لاحكام المادة ٣٨ أ.م.م. واعتبارها المعنية برد مطالب المدعية . / … ٣- تضمين المميّزة / … المميّز عليه / عليها تبعياً كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. وتبين / وتبيان ان المميّزة قدّمت بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٠٤ / ٥/٤/٢٠٠٤ لائحة جوابية أدلت بموجبها بوجوب التقرير برد طلب إدخال الدولة اللبنانية لعدم القانونية وطلبت ردّ التمييز التبعي المقدّم من المميّزة / المميز ضدها لعدم القانونية مكررة سائر اقوالها ومطالبها السابقة. وتبين / وتبيان ان المطلوب إدخالها الدولة اللبنانية وكيلها المحامي حافظ جابر قدّمت بتاريخ ٢٣/٩/٢٠٠٤ / ٣٠/٣/٢٠٠٤ لائحة جوابية طلبت بموجبها رد طلب إدخالها وإبرام الحكم المميّز لجهة / لهذه الجهة. [شطب] بصحة اسناد استدعاء على تبنيها لصفتي / [؟] [؟] [؟] لما تبين لها توقف شركة تلفزيون لبنان في حال / عن [؟] تقرر إدخالها. / ادخال وتبين ان وكيل الجهة المميّزة طعن بتاريخ / [؟] تاريخ

Page 6

[هامش] هامش ٥/١٠/٢٠٠٤ رداً حاجاً على / رد ما جاء في لائحة بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٠٤ / [؟] ٢٠/٩/٢٠٠٤ المقدّمة من الدولة اللبنانية متناولة حجة الجواب. / متمسكاً بمضمون لوائحه. بناء عليه اولاً: في الشكل: حيث ان المميزة تقدمت ضمن المهلة القانونية استدعاء تمييزياً / تمييز موقعاً من محام وكيل ورفقت / ومرفقاً به صورة طبق الاصل عن الحكم المطعون فيه وايصالاً يثبت ايداع التأمين فيكون مقبولاً شكلاً من هذه الناحية وحيث ان التمييز التبعي ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر شروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً. ثانياً: في الاسباب التمييزية: ١ / I في السبب التمييزي المدلى به في التمييز التبعي وحيث ان المميّز بوجهها تطلب نقض القرار المطعون فيه جزئياً لجهة عدم قبول / قبوله طلب ادخال الدولة اللبنانية للخطأ في تفسير وتطبيق القانون عند اعتباره ان / انها لم يتبين / تثبت مصلحة مشروعة ترمي اليها من خلال هذا الطلب.

Page 7

٧ [هامش] هامش وحيث ان الشركة المميز بوجهها المدعى عليها، كانت طلبت في لائحتها المقدمة امام مجلس العمل التحكيمي بتاريخ ٢/١٢/٢٠٠٢ ، / ٣/١٢/٢٠٠٢، إدخال الدولة اللبنانية في هذه المحاكمة لان / لكون هذه الاخيرة هي المساهم والمموّل الوحيد لتلفزيون لبنان والمعنية بنتائج تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإنهاء خدمات الاجراء لديها، معارضة / [؟] سنداً لطلبها مضمون / معتمدة قرار صادر عن مجلس العمل التحكيمي في قضية اعتبرتها مماثلة، قضى بموجبه هذا الاخير بإدخال الدولة لسماع الحكم. وحيث ان القرار المطعون فيه برده طلب الادخال المذكور أعلاه، لان عدم / لعدم بيان الشركة المدعى عليها مصلحة مشروعة ترمي اليها من خلال طلبها إدخال الدولة في المحاكمة، ينفي توفر أهم / أحد الشروط الاساسية الواجب توفرها لقبول طلب الادخال وفقاً للمادتين ٣٨ و ٤٠ / و٤٠ أ.م.م. يكون قد اخطأ في التعليل لكنه أصاب من حيث النتيجة نظراً لتمتع الشركة المميّز بوجهها المدعى عليها بالشخصية

Page 8

٨ [هامش] هامش المعنوية المستقلة عن الدولة اللبنانية وباستقلال مالي واداري، فيُردّ الطعن باستبدال السبب الخاطئ، بالسبب المفروض اعلاه / المحدد سنداً لاحكام المادة ٩٥٦ محاكمات مدنية. ٢ / ٧٣١ [؟] II في السبب التمييزي الشائع / الثاني في التمييز الاصلي حيث انه يتبين من العودة الى محضر مجلس الوزراء تاريخ ٢٢/٤/٢٠٠١، / ٢٢/٦/٢٠٠١، المبرز ربطاً بلائحة المدعى عليها المميّزة / المميز بوجهها المقدمة بتاريخ ٢/١٢/٢٠٠٢ / ٣/١٢/٢٠٠٢ امام مجلس العمل التحكيمي انه قد ورد فيه ما حرفيته: بعد المداولة قرر المجلس ١- أخذ العلم بقرار مجلس ادارة شركة تلفزيون لبنان بإنهاء خدمات جميع العاملين لديها ابتداء / اعتباراً من ١/٣/٢٠٠١ ودفع تعويضاتهم كاملة وفقاً للعقد الجماعي ." حيث / وحيث انه ثبت / ثابت بالتالي، من الاطلاع وقراءة / مما وضوح وصراحة النص المذكور أعلاه، بان الدولة / الشركة المميّز بوجهها هي التي قررت … / [؟] [؟] [؟]

Page 9

٩ إنهاء خدمات / [هامش] آثار هذه [؟] جميع العاملين لديها وان دور / وانه دون مجلس الوزراء اقتصر على أخذ العلم بهذا القرار وحيث ان القرار المطعون فيه باعتباره في تعليله، ان مسقط موجب تأمين البديلتين للمصروفين / [؟] مستنداً موجوداً في البدايتين للمدعي كان نتيجة لقرار مجلس الوزراء وهو دون ثبوت خطأ / [؟] [؟] من الشركة المنحلة ، / المدعى عليها، يكون قد شوه بالمعنى / [؟] المستند الصريح والواضح كتاب / لمحضر مجلس الوزراء المعروض / المذكور مضمونه اعلاه وخالف احكام المادة ٧٠٨ فقرة ٧ محاكمات مدنية - / … وحيث ان ، / انه، ما جاءت به المميزة بوجهها فإن / المميز بوجه [؟] المميزة في اجتزأت / [؟] قرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه ، متجاهلة بقية بنود / متجاهلاً [؟] [؟] هذا القرار التي ترتبط مباشرة بتطبيق خطة الحكومة / الهيكلة التنظيمية للشركة المميزة / المميز بوجهها ، / … مستوجب الرد، لان المادة السادسة من المرسوم رقم ٧٥٧٦/٢٠٠٢ / ٧٥٧٦/ع.م (تنظيم شركة تلفزيون لبنان) التي تتوسل بها / [؟] [؟] هذه الأخيرة اخضعت قرارات وزير الاعلام عند / بحق ممارسة الصلاحيات المنوطة بالقانون / التي يعطيها القانون او نظام الشركة بالجمعيات / للجمعيات

Page 10

١٠ / [هامش] العمومية للمساهمين العادية وغير العادية لمصادقة / كمصادقة مجلس ادارتها. وحيث انه يقتضي بالتالي / اذاً قبول السبب التمييزي التاسع / الثاني للتمييز الأصلي ونقض القرار المطعون فيه جزئياً لجهة رده الدعوى بوارد اساس / الى المدعي [؟] بسبب انتفاء مسؤولية الشركة المحلولة المميزة / المدعى عليها المميز بوجهها عن استحالة / بما تشكله تنفيذ موجب تأمين البديلتين / البدايتين للجهة المدعية المميزة لهذا السبب دونما / دون حاجة لبحث السبب التمييزي الأول] / الأول. ثالثاً: في الأساس ، [حيث / [هامش] ٢ حيث ان القضية ليست جاهزة للفصل بها بحالتها الحاضرة وترى استكمالاً لتبادل / [؟] [؟] الحاضر وبعد استكمال لعناصر البحث تكليف كل من الفريقين مناقشة مدى مسؤولية / [؟] الشركة المميزة حتى لها بتعاقدها مع / المميز ضدها مستحقاتها من المميزة او اسقاط حق او حتى لبراءة ذمتها تعاقدياً لاستحالة / سقوطها [؟] [؟] [؟] قانوناً لاستحقاق

Page 11

١١ / [هامش] تنفيذه او لأي سبب آخر وذلك في ضوء واقعة حصول صرف جماعي لجميع موظفي / لموظفي الشركة كما يتبين من قرار مجلس الوزراء الذي ورد فيه انه اخذ علماً بقرار مجلس ادارة الشركة باجراء هذا الصرف الجماعي وكذلك في ضوء واقعة حصول توظيف جديد لعدد من الاجراء المصروفين او سواهم وبالتالي في ضوء صدور / مرور الشركة عن / في ظروف اقتصادية أدّت الى هذا الصرف ام انها تمّت / [؟] [؟] دون معاودة الشركة نشاطها]. / نشاطها. لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق: اولاً: قبول التمييز الأصلي والتبعي شكلاً ثانياً: رد التمييز التبعي برُمّته وردّ / بعد رد السبب التمييزي المسؤول به إبرام / المسند اليه وابرام القرار المطعون فيه لجهة ردّه طلب ادخال / مداخلة الدولة اللبنانية في هذه المحاكمة

Page 12

[هامش] ثالثاً: قبول السبب التمييزي التاسع / الثاني من التمييز الأصلي ونقض القرار المطعون فيه جزئياً لجهة ردّه الدعوى في الاساس، وإبرامه لسائر جهاته، وإعادة التأمين لجهة / الملف الى المميزة. رابعاً: تكليف الفريقين انفاذ مضمون هذا القرار خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلّغهما اياه وارجاء الجلسة الى يوم الثلاثاء الواقع فيه ٧/٣/٢٠٠٦. / في [؟]. قراراً اعطي / صدر في بيروت بتاريخ ٤/١/٢٠٠٦ / [؟] المستشار [؟] المستشار (المكلف) / [؟] الرئيس العقلي / … [توقيع] شفيق / [؟] [؟] [؟] [هامش] الكاتب [هامش] [توقيع]